سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل تدفع الزوجة زكاة حليها لزوجها علما بأنه موظف زمرتبه حوالي أربعة آلأف ريال , ولكنه مديون بمبلغ ثلاثون ألف ريال ؟
الجواب : لا حرج في دفع المرأة زكاة حليها أو غير حليها لزوجها إذا كان فقيرا أو غارما لا يستطيع الوفاء في أصح قولي العلماء لعموم الأدلة ومنها قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) الاية 60 من سورة التوبة
----
سئل سماحة الشيخ ابن باز
هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟
الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته
----
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز
----
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
نرجو أن توضح لنا الكدرة والصفرة , وهل حكمها حكم الحيض , ثم ما هي القصة البيضاء , وهل يلزم بها معرفة نهاية الدم فتغتسل المرأة أم لا ؟
الجواب : الكدرة والصفرة هما عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيرا بكدرة بحيث تكون كغسالة اللحم , يعني حمراء , لكن ليست حمرتها بينة , وأما الصفرة فهو ماء أصفر يخرج من المرأة , هذه الصفرة والكدرة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال : لكن أقرب الاقوال أن ما كان متصلا بحيض فهو منه مالم يطل زمنه , وما لم يكن متصلا بالحيض فليس منه , وأما القصة البيضاء فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة في مكان خارج لم تتغير تخرج بيضاء فإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع , ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء , يعني من تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة , لانها ليس لها قصة بيضاء ومسائل الحيض في الواقع من أشكل المسائل في بعض الاحيان لما يحدث للنساء , وأما المرأة الطبيعية فحيضها ليس فيه إشكال , وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير يعني الحبوب التي تأخذها النساء , فإن هذه الحبوب مع كونها ضارة على الرحم توجب إشكالات كثيرة على المرأة وعلى من تستفتيهم المرأة , ولهذا فإني أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب لا سيما المرأة التي لم تتزوج فإنه قد قال لي بعض الاطباء أن استعمال هذه الحبوب يؤدي إلى العقم يعني أن تكون عقيما لا تلد ولا شك أن الشيء الذي يمنع الطبيعة لاشك ان نتيجته عكسية , فالحيض دم طبيعي , فإذا أكل أو استعمل شيئا يمنعه من طيبعته فلا بد وأن يؤثر على الجسم رد فعل , لانه صرف الجسم ولواه عن طيبعته التي خلقه الله عزوجل , فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب..
------
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
امرأة رأت الكدرة قبل حيضتها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته فما الحكم ؟
الجواب : تقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك , فالاولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة
-----
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أوأكثر أو أقل , وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك ؟ وما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟
الجواب : هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض , ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة , أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول , لان الكدرة المتصلة بالحيض حيض لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) والله أعلم
-----
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟
الجواب : إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا )) وفي رواية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تتصل بحيض فإنها ليست بشيء أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر
----
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
أحيانا وبدون موعد للحيض تأتي على بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الاصفرار فأحيانا أترك الصلاة وأخرى أصلي ما الحكم ؟
الجواب : ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة والكدرة لا يعتبر حيضا , وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في الصحيح وأبو داود في سننه عن أم عطية رضي الله عنها وهي صحابية مشهورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : (( كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا )) هذا لفظ أبي داود
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟
الجواب :القاعدة العامة في هذا وأمثاله , أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) كما أن القاعدة العامة أيضا أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء كما قالت عائشة للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف يعني بالقطن (( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) وبهذه المناسبة : أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة من الحيض لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة وقد كتب لي بعضهم عدد من المضار التي فيها فكتب لي أربعة عشر مضرة ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه , وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل , وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا في وجود العقم أي أنها لا تلد , وهذه مضرات عظيمة ثم إن الإنسان بعقله يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط , فإن هذا ضرر بلا شك كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لاشك أنه محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى , وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن
-----
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدون أنه لا ينقض الوضوء؟
الجواب : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء ,وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول ..هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن , وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء , إلا أن يكون مستمرا عليها فإن كان مستمرا عليها فإنه لا ينقض الوضوء , لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .. أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (( تتحفظ (( وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير , لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره.. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم فإنه يقول : إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة , بل إن بعض العلماء يقول : إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الإستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى
-----
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
في بعض الأوقات ينزل مني ماء أبيض وفي بعض الأحيان وأنا أصلي , فهل أقطع الصلاة وأتوضأ أم أكمل صلاتي , وهل هذا الماء يكون نجسا ويجب على الإستحمام منه أم أطهر نفسي فقط فهو في حين نزوله يخرج خارج مني فهل أغير ملابسي أم لا , وهل هذا الماء به ضرر لي , فهو ينزل مني وإن كنت ذاهبة إلى المسجد وقد اغتسلت غسل الجمعة حين أمشي وأكون ذاهبة إلى المسجد لأصلي فهو ينزل مني فماذا أفعل هل أدخل المسجد وأصلي أم أدخل لكي استمع إلى الخطبة ولا أصلي . فماذا تفتني بهذا الماء الأبيض ؟
الجواب : هذا الماء نجس في حكم البول وعليكم الوضوء منه بعد الإستنجاء ولا يلزم منه الغسل إذا كان خروجه من غير شهوة وعليكم غسل ما أصاب بدنك وملابسك منه , ولا بأس بدخول المسجد وسماع الخطبة لكن ليس عليك أن تصلي مع الناس حتى تستنجي منه وتتوضيء منه وضوء الصلاة وتغسلي ما أصاب بدنك وملابسك منه . نسأل الله لنا ولك والعافية من كل سوء
----
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات , إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائليها معها , أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها ؟
الجواب : الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا من زوجها أو محرم لها من الرجال , فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم , أو مع عمتها أو خالتها أو أمها , بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال , فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك , لفقد شرط الإستطاعة الشرعية , وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران
----
هل زوج المرأة محرما لعمتها في الحج ؟ عما إذا كان يصح بقاء عمتها البالغة من العمر سبعين عاما معها في المسكن والحال أنها متزوجة من رجل أجنبي عن عمتها وعما إذا كان يصح أن يصير محرما لها عند سفرها في الحج أو العمرة ؟
الجواب : إن الزوج المذكور ليس محرما لعمتك أما سكناها معكما في البيت فهذا لا مانع فيه بشرط أن لا يخلو بها زوجك حال غيابك عن البيت
----
يتبــع