التلقيح الصناعى ، ما هو التلقيح الصناعى ، عمليه التلقيح الصناعى

التلقيح الصناعى

وهو أن يلتقط الطبيب البويضة أثناء خروجها من مبيض المرأة بواسطة منظار البطن وأن يضعها فى انبوبة إختبار مع نطفة زوجها ويهيئ لهما الجو الطبيعى للتلقيح ثم تعاد بعد التلقيح إلى الرحم الزوجة فينشأ بعد ذلك الولد بطريقة طبيعية ويلجأ إليه عند إصابة الرجل بما يعوق عمليه الجماع عنده أو وصول الحيوان المنوى للبويضة مثل إصابته بالعنه أو سرعة الإنزال او نحوها أو إصابة المرأة بما يمنع وصول ماء الزوج إلى رحمها كضيق المهبل حال الجماع بشكل يمنع الرجل من الإيلاج وعلى يد طبيب مسلم يتقى الله وأن تكون بين الزوجين طبعآ حال زواجهما .
إستئجار الأرحام :
وهى أن يتفق الزوجان على إستئجار رحم إمراة أخرى ليوضع فيه نطفة الزوج وبويضة المرأة وينشأ الجنين فى رحم المرأة تلك يتغذى من دمها ثم تلده لتعطيه لأهله وذلك نظير أجر معين وسببه الأساسى عقم المراة إو عدم مناسبة رحمها للإنجاب أو غير ذلك من الأسباب وقد حرم هذا العلماء وللدكتور القرضاوى فتوى فى هذا الموضوع ومما قاله فيها : ( إن الشريعة تقرر قاعدتين مهمتين تكمل إحداهما الأخرى :
الأولى : إن الضرر يزال بقدر الإمكان .
والثانية : إن ضرر لا يزال بالضرر.
ونحن إذا طبقنا هاتين القاعدتيت على الواقعة التى معنا نجد أننا نزيل ضرر إمرأة - وهى المحرومة من الحمل - بضرر إمرأة أخرى هى مشكلة بخلق مشكلة أخرى .
وذلك بعد ما ذكر مفاسد ذلك الأم من إفساد لمعنى الأمومة وأن الأم سميت الوالدة لأنها تحمل وتلد ، فمن لم تحمل وتلد فليست بأم . والأم الحقيقية هى الوالدة ويرى فضيلته ( أن الفقه الإسلامى لا يرحب بهذا الأمر المبتدع ولا يطمئن إليه ولا يرضى عن نتائجة وآثارة بل ويعمل على منعه ) .
وليس بمستغرب على أصحاب الحضارة المادية الإلحادية مثل تلك الأمور لأنه
لا مكان للقيم هناك إلا عند قله لا تحسب .
زرع الغدد الجنسية :
وهى الخصية فى الرجل والمبيض للمرأة وما دام محتفظين بوظيفة إنتاج المنويات أو البويضات فلا يجوز نقلها من شخص لآخر فهذه العناصر على تسلسل أجيالها فى جسم المنقول إليه ستظل تحمل موروثات المنقول منه وإن حدث حمل فسيكون من طرف غريب على عقد الزواج .
ويقول د. يوسف القرضاوى : ( والذى أراة أن نقل الخصية لا يجوز
فالعلماء المختصون يقررون أن الخصية هى المخزن الذى ينقل الخصائص الوراثية للرجل ولأسرته وزرع الخصية فى جسم إنسان ما يعنى أن ذريته - حين ينجب - تحمل صفات الإنسان الذى أخذت منه الخصية وهذا يعتبر لونآ من لإختلاط الأنساب الذى منعته الشريعة بكل الوسائل فحرمت الزنى والتبنى وإدعاء الإنسان إلى غير أبيه ونحو ذلك .



lhi, hgjgrdp hgwkhud