صوم يوم الشك ، حكم صوم يوم الشك ، احكام حول صوم يوم الشك







نفحات رمضانيه 1434 - 2013


رياض المؤمنين

خاص بالمواضيع الاسلامية " كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد"




تحميل و استماع اناشيد و صوتيات الاسلامية

يتعلق بالفتاوي ورأي المشايخ ومقاطع الفيديو الاسلامي



يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان ، إذا لم تثبت فيه الرؤية ثبوتاً شرعيًّا ، وذلك إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه، وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان ، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان .

حكمه : لا يجوز صوم يوم الشك بنية صوم شهر رمضان خوفاً أو احتياطاً ، الا أنه يستثنى من ذلك من وافق عادة صومه فلا بأس بذلك .

والدليل على ذلك :

1- عن صلة بن زفر ، قال : كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية ، فقال : كلوا ، فتنحى بعض القوم ، فقال : إني صائم ، فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم .

قال الامام الترمذي رحمه الله : " حديث عمار حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ، وبه يقول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه ، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه " .قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " استُدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع " [ فتح الباري (6/147) ] .

2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما ، فليصمه " [ متفق عليه : أخرجه البخاري في "صحيحه" (1914) ، ومسلم في "صحيحه" (1082) ، والترمذي في "جامعه" (684) ] .

قال الامام الترمذي رحمه الله : " حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان ، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم " .

وقال الإمام النووي رحمه الله عند شرحه لحديث: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ .)): " فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ ، أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله , فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ ، وَلا صَادَفَ عَادَة ؛ فَهُوَ حَرَام " [ شرح مسلم (7/194) ] .

وقال رحمه الله أيضا : " وَأَمَّا إذَا صَامَهُ تَطَوُّعاً فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ ؛ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ بِلا خِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا . وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْماً فَلْيَصُمْهُ))، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فَصَوْمُهُ حَرَامٌ " [ المجموع (6/400) ] .




w,l d,l hga;