اداب الزفاف روعة , wedding etiquette
اداب الزفاف روعة , wedding etiquette
اداب الزفاف روعة , wedding etiquette





آداب الزفاف



الحمد لله القائل في محكم كتابه: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة﴾ [الروم: 21]. والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ورد عنه فيما ثبت من حديثه: ((تزوّجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة )) رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.

فإن لمن تزوج وأراد الدخول بأهله آداباً في الإسلام، قد ذهل عنها، أو جهلها أكثر الناس، حتى المتعبدين منهم.
آداب الزفاف كثيرة، وإنما يعنيني منها ما ثبت منها في السنة المحمدية، مما لا مجال لإنكارها من حيث إسنادها، أو محاولة التشكيك فيها من جهة مبناها؛ حتى يكون القائم بها على بصيرة من دينه، وثقة من أمره، وأن يختم الله له بالسعادة، جزاء افتتاحه حياته الزوجة بمتابعة السنة، وأن يجعله من عباده الذين وصفهم بأن من قولهم: ﴿ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماما﴾. [الفرقان: 74]. والعاقبة للمتقين كما قال رب العالمين: ﴿إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون . إنا كذلك نجزي المحسنين﴾ [المرسلات: 41- 44].
وهاك تلك الآداب:



1-ملاطفة الزوجة عند البناء بها:




يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها، كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه؛ لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت:

((إني قيّنت( [1] ) عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جئته فدعوته لجلوتها( [2] )، فجاء، فجلس إلى جنبها، فأتي بعُس( [3] ) لبن، فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت: فأخذت، فشربت شيئاً، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي تربك( [4] )، قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله! بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك، فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه، قالت: فجلست ، ثم وضعته على ركبتي، ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي

لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنسوة عندي: ((ناوليهن ))، فقلن: لا نشتيه! فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تجمعن جوعاً وكذباً ))أخرجه أحمد بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. والحميدي في مسنده. وله شاهد في الطبراني.




2- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:




وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك، وأن يسمي الله تبارك وتعالى، ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم:
((إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادماً، [فليأخذ بناصيتها]( [5] )، [وليسم الله عز وجل]، [وليدع بالبركة]، وليقل:




اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرّها وشر ما جبلتها عليه.

[وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروه سنامه، وليقل مثل ذلك] )). البخاري وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي.






3- صلاة الزوجين معاً:




ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً، لأنه منقول عن السلف. وفيه أثران:

عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:

((تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا:

((إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك )). أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. وعبد الرزاق.




4- ما يقول حين يجامعها:




وينبغي أن يقول حين يأتي أهله:

((بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا )).

قال صلى الله عليه وسلم :

((فإن قضى الله بينما ولداً؛ لم يضره الشيطان أبداً )) البخاري وبقية أصحاب السنن إلا النسائي.



5- كيف يأتيها:



ويجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة، وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:
الأول عن جابر رضي الله عنه قال:

((كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾ [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج] )). البخاري ومسلم والنسائي.





6- تحريم الدبر:




ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾،




والأحاديث المتقدمة، وفيه أحاديث أخرى:

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد ))أحمد،والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.








7- الوضوء بين الجماعين:



وإذا أتاها في المحل المشروع، ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:

((إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ [بينهما وضوءاً] ( وفي رواية: وضوءه للصلاة ) [فإنه أنشط في العود] )) مسلم وابن أبي شيبة، وأحمد وأبو نعيم والزيادة له.



8- الغسل أفضل:




لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له : يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال:




((هذا أزكى وأطيب وأطهر )). أبو داود ، والنسائي، والطبراني،



9- اغتسال الزوجين معاً :




ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منه ورأت منه، وفيه أحاديث:

عن عائشة رضي الله عنها قالت:

((كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه]، فيبادرني حتى أقول : دع لي، دع لي، قالت: هما جنبان ))البخاري ومسلم وأبو عوانة في ((صحاحهم )).




10- توضؤ الجنب قبل النوم:




ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضأ، وفيه أحاديث:

عن عائشة رضي الله عنها قالت:

((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة )) البخاري ومسلم وأبو عوانة .







11- حكم هذا الوضوء:




وليس ذلك على الوجوب، وإنما للاستحباب المؤكد، لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال:

((نعم، ويتوضأ إن شاء ))ابن حبان في صحيحه.






12- تيمم الجنب بدل الوضوء:




ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً لحديث عائشة قالت:

((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ،




أو تيمم )) البيهقي قال لحافظ في ((الفتح )) إسناده حسن.






13- اغتساله قبل النوم أفضل:



واغتسالهما أفضل، لحديث عبد الله بن قيس قال:




((سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة )) مسلم وأبو عوانة وأحمد.




14- تحريم إتيان الحائض:




ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا

النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين﴾.

وفيه أحاديث:

من قوله صلى الله عليه وسلم:

((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً؛




فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد )) حديث صحيح. رواه أصحاب السنن وغيرهم.





15- كفارة من جامع الحائض:




من غلته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:

((يتصدق بدينار أو نصف دينار )) أخرجه أصحاب السنن والطبراني والدارمي والحاكم.



16- ما يحل له من الحائض:




ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض، وفيه أحاديث:

قوله صلى الله عليه وسلم:

(( . واصنعوا كل شيء إلا النكاح )).




17- متى يجوز إتيانها إذا طهرت:




فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها، لقوله تبارك




وتعالى في الآية السابقة:




﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين﴾.


18- جواز العزل:



ويجو له أن يعزل عنها ماءه، وفيه أحاديث:

عن جابر رضي الله عنه قال:

((كنا نعزل والقرآن ينزل ))، وفي رواية:

((كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا )) البخاري ومسلم والنسائي والترمذي.




19- الأولى ترك العزل:



ولكن تركه أولى لأمور:

أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها




20- ما ينويان بالنكاح:




وينبغي لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما، فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما، لحديث أبي ذر رضي الله عنه:
((أن أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، [وبكل تكبير صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة]، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضع أحدكم صدقة! قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ [قالوا: بلى، قال:] فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر، [وذكر أشياء: صدقة، صدقة، ثم قال: ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى] )) مسلم والنسائي وأحمد.



21- ما يفعل صبيحة بنائه:




ويُستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره، ويسلم عليهم، ويدعو لهم، وأن يقابلوه بالمثل لحديث أنس رضي الله عنه قال:

((أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب، فأشبع المسلمين خبزاً ولحماً، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن، ودعا لهن، وسلمن عليه ودعون له، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه )) أخرجه الحاكم والترمذي والنسائي وأحمد.


22- وجوب اتخاذ الحمّام في الدار:




ويجب عليهما أن يتخذا حماماً في دارهما، ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق، فإن ذلك حرام، وفيه أحاديث:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤممن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر )) الحاكم والترمذي والنسائي.




23- تحريم نشر أسرار الاستمتاع:



ويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع، وفيه حديثان:

قوله صلى الله عليه وسلم :

((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها )) ابن أبي شيبة، ومن طريقه مسلم، وأحمد وأبو نعيم.




24- وجوب الوليمة:


ولا بد له من عمل وليمة بعد الدخول؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها كما يأتي، ولحديث بريدة ابن الحصيب، قال:

لما خطب علي فاطمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( إنه لا بد للعرس( وفي رواية للعروس ) من وليمة )) - أحمد والطبراني والطحاوي. وإسناده كما قال الحافظ في الفتح: ((لا بأس به ))- .





انى احبكم فى الله



h]hf hg.tht v,um < wedding etiquette