الملاحظات
النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: مجموعة فتاوي نسائيه شامله

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي في الله هذه مجموعة فتوى قمت بجمعها وخصصتها للنساء حيث أنهن يغلب عليهن الحياء في السؤال عن

  1. #1 Icon3vip مجموعة فتاوي نسائيه شامله  
    المشاركات
    2,987
    شالله, فتاوي


    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخواني وأخواتي في الله هذه مجموعة فتوى قمت بجمعها وخصصتها للنساء حيث أنهن يغلب عليهن الحياء في السؤال عن ما يشكل عليهن أسأل الله أن ينفعهن بها .
    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
    الجواب
    نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم , سواء في رمضان أو في غير رمضان , لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد , فإن كان في نهار رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم يعني لزمه أن يبقى على صومه بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم , وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه .
    وبالله التوفيق .


    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
    نذرت امرأة أن تصوم سنة إن ولدت سليمة وسلم الحمل لمدة سنة وقد ولدت بالفعل وسلم الحمل لأكثر من سنة وتذكر المرأة أنها عاجزة عن الصوم ؟
    الجواب
    لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات وقد مدح الله تعالى المؤمنين فقال تعالى :ـ
    ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال :ـ(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل صلى الله عليه وسلم (هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد) فقيل له لا , فقال :ـ (وهل فيها عيد من أعيادهم ؟) قيل لا , فقال : ( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) وحيث أن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة وصيام سنة متواصل من قبيل صيام الدهر وصيام الدهر مكروه لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من صام الدهر فلا صام ولا أفطر) ولا شك أن العبادة المكروهة معصية لله فلا وفاء بالنذر بها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر , وعليه فليزم السائلة كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالبقوت البلد فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة
    وبالله التوفيق

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
    الجواب
    إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان . القول الاول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوملا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم
    وبالله التوفيق

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
    صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟
    الجواب
    إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها .
    وبالله التوفيق

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
    ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج لنتمكن من أداء العبادة ؟
    الجواب
    لا يظهر لنا مانع من ذلك إذا كان الغرض من استعمالها ما ذكر , وأنه لا يترتب على استعمالها أضرار صحية .
    والله أعلم

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المعتكف ؟
    الجواب
    لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه .
    وبالله التوفيق

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
    عن حكم المبتدأة ؟ المبتدأة : التي يأتيها الحيض أول مرة ؟
    الجواب
    الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله , ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه , وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرفت ثم عبورها خمسة عشر , الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر او سبعة عشر أو ثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى . الاستحاضة : هي الاستمرار الكثير إما مطلقا أو غالب الزمن مثلا ( وهذا معنى كلامه ) وأعرف لك أصلا هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حدا ولا زمنا ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم , أن المبتدأة تعمل كذا أو تعمل كذا فالاصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض , نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز , ولا يسع النساء العمل إلا لهذا , وحتى لو يريد أن يعالج النساء ويعملن هذا الاعمال ما استطعن ولا عملن بقوله وهذا لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه
    وبالله التوفيق

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
    الطواف والسعي هل يمنعها الحيض ؟
    الجواب
    الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط .
    وبالله التوفيق

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الان تغتسل وتصوم وتصلي ؟ فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة ؟
    الجواب
    إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الاولى قليلا , أما إذا كان دما لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة : 1 - الرائحة تكون منتنة 2- اللون يكون أسودا 3- الرقة يكون ثخينا 4- دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد .
    وبالله التوفيق

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    في الايام الاخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم , هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟
    الجواب
    إذا كان من عادتها ألاّ ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء .
    وبالله التوفيق

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم ؟
    الجواب
    إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفا
    وبالله التوفيق

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدون أنه لا ينقض الوضوء ؟
    الجواب
    الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء ,وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن , وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء , إلا أن يكون مستمرا عليها فإن كان مستمرا عليها فإنه لا ينقض الوضوء , لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (( تتحفظ (( وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير , لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم فإنه يقول : إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة , بل إن بعض العلماء يقول : إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الإستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى
    وبالله التوفيق

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    نرجو أن توضح لنا الكدرة والصفرة , وهل حكمها حكم الحيض , ثم ما هي القصة البيضاء , وهل يلزم بها معرفة نهاية الدم فتغتسل المرأة أم لا ؟
    الجواب
    الكدرة والصفرة هما عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيرا بكدرة بحيث تكون كغسالة اللحم , يعني حمراء , لكن ليست حمرتها بينة , وأما الصفرة فهو ماء أصفر يخرج من المرأة , هذه الصفرة والكدرة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال : لكن أقرب الاقوال أن ما كان متصلا بحيض فهو منه مالم يطل زمنه , وما لم يكن متصلا بالحيض فليس منه , وأما القصة البيضاء فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة في مكان خارج لم تتغير تخرج بيضاء فإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع , ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء , يعني من تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة , لانها ليس لها قصة بيضاء ومسائل الحيض في الواقع من أشكل المسائل في بعض الاحيان لما يحدث للنساء , وأما المرأة الطبيعية فحيضها ليس فيه إشكال , وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير يعني الحبوب التي تأخذها النساء , فإن هذه الحبوب مع كونها ضارة على الرحم توجب إشكالات كثيرة على المرأة وعلى من تستفتيهم المرأة , ولهذا فإني أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب لا سيما المرأة التي لم تتزوج فإنه قد قال لي بعض الاطباء أن استعمال هذه الحبوب يؤدي إلى العقم يعني أن تكون عقيما لا تلد ولا شك أن الشيء الذي يمنع الطبيعة لاشك ان نتيجته عكسية , فالحيض دم طبيعي , فإذا أكل أو استعمل شيئا يمنعه من طيبعته فلا بد وأن يؤثر على الجسم رد فعل , لانه صرف الجسم ولواه عن طيبعته التي خلقه الله عزوجل , فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب
    وبالله التوفيق

    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
    هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه ولوضوء للصلاة , أم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة ؟
    الجواب
    يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الإغتسال بعد ذلك , حتى يأتي وقت التي بعدها , وعليها أن تتوضأ لكل صلاة , والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) وما ثبت فيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : ( هذا عرق ) فكانت تغتسل لكل صلاة , وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها , وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء , قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : ( واعلم أنه لايجب علي المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها , ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف , وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم , وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهي المقصود منه .
    وبالله التوفيق

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم ؟
    الجواب
    هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض , وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن فاطمة بنت حبيش قالت : يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إن ذلك عرق , ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري , وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال لام حبيبة بنت جحش : ( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) .
    وبالله التوفيق

    سئل الشيخ عبد العزيز بن عبدالله ابن باز
    امرأه حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهرالأخير فهل هذا ترك للصلاة ؟ وماذا عليها ؟
    الجواب
    ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله عزوجل (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على ما فعلت والعزم على ألا تعود إلى ذلك لقول الله سبحانه (( وتوبوا إلى الله حميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) .
    وبالله التوفيق

    انتهت الفتوى آمل أن أكون وفقت لتقدم ما فيه خير لأخواتنا المسلمات للتفقه في أمور دينهن
    .

    l[l,um tjh,d kshzdi ahlgi







    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    المشاركات
    2,987
    الأخوات العزيزاتالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذا هوالجزء الثاني من مجموعةفتاوي الشيخ بن عثيمين-يرحمه الله- للنساء ادعوا الله ان ينفعكن بها
    س 21‏:‏ إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر‏؟‏

    جـ‏:‏ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال‏:‏ إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال‏:‏ إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‏)‏ والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها‏.‏

    س 22‏:‏ إذا رأت الحامل دمًا قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا‏؟‏

    جـ‏:‏ إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة‏.‏



    س 23‏:‏ ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس‏؟‏

    جـ‏:‏ أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة‏:‏ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ‏.‏



    س 24‏:‏ يقول السائل‏:‏ امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم‏.‏ فهل تفطر ولا تصلي‏؟‏ أم ماذا تفعل‏؟‏

    جـ‏:‏ مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجودًا من بعثة الرسول ـ صلى الله عليه وسلّم ـ بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض‏.‏ قالت أم عطية‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا‏)‏‏.‏ أخرجه البخاري، وزاد أبو داود ‏(‏بعد الطهر‏)‏ وسنده صحيح‏.‏ وعلى هذا نقول‏:‏ كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها‏.‏ ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن‏:‏ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء‏.‏



    س 25‏:‏ بعض النساء يستمر معهن الدم وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات‏؟‏

    جـ‏:‏ المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا، وقال بعض أهل العلم‏:‏ إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا‏.‏



    س 26‏:‏ أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصًا إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد‏؟‏

    جـ‏:‏ الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ‏:‏ ‏(‏وبيوتهن خير لهن‏)‏ ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات‏.‏



    س 27‏:‏ ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة‏؟‏

    جـ‏:‏ حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته‏.‏



    س 28‏:‏ امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم‏؟‏

    جـ‏:‏ نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد ‏(‏إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض‏)‏ والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة‏:‏ غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعًا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبًا لما يوجبه، ومسقطًا لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين‏:‏ نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضًا، والنوع الثاني‏:‏ دم طرأ على الحمل طروءًا إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاسًا تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما‏.‏ قال أهل العلم‏:‏ وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يومًا؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ حدثنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ وهو الصادق المصدوق فقال‏:‏ ‏(‏إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد‏)‏ ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يومًا كما قال بعض أهل العلم‏.‏



    س 29‏:‏ أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد‏؟‏

    جـ‏:‏ المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء‏:‏ ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يومًا، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يومًا فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه‏.‏



    س 30‏:‏ سائلة تقول‏:‏ إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن‏؟‏

    جـ‏:‏ يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلًا، وإما أن يكون تهاونًا وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه‏.‏ فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها‏.‏



    س 31‏:‏ تقول السائلة‏:‏ ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة‏؟‏ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت‏؟‏ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة‏؟‏

    جـ‏:‏ أولًا‏:‏ المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلّم ـ‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‏)‏ فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء‏.‏

    ثانيًا‏:‏ إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ‏:‏ ‏{‏فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 103‏]‏ أي فرضًا مؤقتًا بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها‏.‏



    س 32‏:‏ دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل‏؟‏ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض‏؟‏

    جـ‏:‏ إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلًا، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 103‏]‏‏.‏ ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ في الحديث الطويل‏:‏ ‏(‏أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم‏)‏‏.‏ وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر‏)‏‏.‏ فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقيًا على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية‏.‏

    س 33‏:‏ شخص يقول‏:‏ أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عامًا ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والآن معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم‏؟‏ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم‏؟‏

    جـ‏:‏ مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلًا فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلًا تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض، وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحدًا للصلاتين‏:‏ صلاة الظهر والعصر، وواحدًا للصلاتين‏:‏ صلاة المغرب والعشاء، وواحدًا لصلاة الفجر، بدلًا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات‏.‏ وأعيده مرة ثانية أقول‏:‏ عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعًا، والعصر أربعًا، والمغرب ثلاثًا، والعشاء أربعًا، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيرًا أو تقديمًا، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديمًا أو تأخيرًا، وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها‏.‏

    س 34‏:‏ ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب‏؟‏

    جـ‏:‏ لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت‏:‏ إنها في المسجد وإني حائض‏.‏ فقال‏:‏ ‏(‏إن حيضتك ليس في يدك‏)‏‏.‏ فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث‏.‏

    س 35‏:‏ هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس‏؟‏ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمرًا‏؟‏ وما الحكم إذا كان متقطعًا خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء‏؟‏

    جـ‏:‏ الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء‏.‏ وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده‏.‏ فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضًا ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول‏.‏ هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ‏.‏ أما إن كان منقطعًا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت‏.‏ فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم ‏(‏تتحفظ‏)‏ وتصلي‏.‏ ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضًا قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره‏.‏ وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلًا إلا قولًا لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول‏:‏ ‏(‏أن هذا لا ينقض الوضوء‏)‏ ولكنه لم يذكر لهذا دليلًا، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة‏.‏ وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ‏.‏

    س 36‏:‏ إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني‏؟‏

    جـ‏:‏ إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى‏.‏

    س 37‏:‏ هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر‏؟‏

    جـ‏:‏ لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة‏.‏ * ووقت الظهر‏:‏ من زوال الشمس إلى وقت العصر‏.‏ * ووقت العصر‏:‏ من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس‏.‏ * ووقت المغرب‏:‏ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر‏.‏ * ووقت العشاء‏:‏ من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل‏.‏

    س 38‏:‏ هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء‏؟‏

    جـ‏:‏ لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل‏:‏ لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح‏.‏

    س 39‏:‏ ما هو آخر وقت العشاء ‏(‏أي صلاتها‏)‏‏؟‏ وكيف يمكن معرفتها‏؟‏

    جـ‏:‏ آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتًا بل برزخ بين العشاء والفجر‏
    .‏






    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    المشاركات
    2,987
    س 40‏:‏ إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعًا وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها‏؟‏

    جـ‏:‏ إذا كان متقطعًا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه‏.‏ أما إذا كان ليس له حال بينة، حينًا ينزل وحينًا لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها‏.‏

    س 41‏:‏ ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل‏؟‏

    جـ‏:‏ إذا كان طاهرًا فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجسًا وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله‏.‏

    س 42‏:‏ بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط‏؟‏

    جـ‏:‏ نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهرًا وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة‏.‏

    س 43‏:‏ ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلّم ـ حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن‏؟‏

    جـ‏:‏ لأن السائل لا يأتي كل امرأة‏.‏

    س 44‏:‏ من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها‏؟‏

    جـ‏:‏ عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك‏.‏



    س 45‏:‏ هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل‏؟‏‏

    جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.

    س 46:‏ ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟‏

    جـ‏:‏ هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء). والله أعلم.

    س 47‏:‏ كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام‏؟‏ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا‏؟‏

    جـ‏:‏ أولًا‏:‏ ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره‏.‏

    ثانيًا‏:‏ إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضًا وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى‏.‏ وأما قوله في السؤال‏:‏ هل لها أن تقرأ القرآن‏؟‏ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدًا وتقربًا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه‏.‏



    س 48‏:‏ سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئًا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك‏؟‏

    جـ‏:‏ الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت‏.‏

    س 49‏:‏ قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورًا، وليس لها أحد بمكة فما الحكم‏؟‏

    جـ‏:‏ تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور‏.‏

    س 50‏:‏ ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج‏؟‏

    جـ‏:‏ هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض‏.‏

    س 51‏:‏ تقول السائلة‏:‏ لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح‏؟‏ وهل هناك حل آخر فما هو‏؟‏ وهل فسد حجي‏؟‏ وهل عليَّ إعادته‏؟‏ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم‏.‏

    جـ‏:‏ هذا أيضًا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم‏.‏ وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضًا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏(‏أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض‏)‏، وفي رواية لأبي داود‏:‏ ‏(‏أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف‏)‏‏.‏ ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال‏:‏ ‏(‏فلتنفر إذًا‏)‏ ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه‏.‏ ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئًا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 286‏]‏‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏(‏قد فعلت‏)‏‏.‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏‏.‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 5‏]‏‏.‏ فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به‏.‏

    س 52‏:‏ المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيًا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج‏؟‏ جـ‏:‏ لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت ‏(‏مبدئيًّا‏)‏ أنها لم تر الطهر كاملًا فلابد أن ترى الطهر كاملًا فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي، وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال‏:‏ ‏(‏لا حرج‏)‏‏.‏



    س 53‏:‏ امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء‏؟‏

    جـ‏:‏ حجها صحيح ولا شيء عليها‏.‏



    س 54‏:‏ سائلة‏:‏ أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ‏؟‏

    جـ‏:‏ هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضًا، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح‏.‏ والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت، والنبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ كيف أصنع‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي‏)‏ ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها‏:‏ اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها‏:‏ ‏(‏افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري‏)‏ هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضًا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة‏.‏



    س 55‏:‏ يقول السائل‏:‏ لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضًا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي‏؟‏

    جـ‏:‏ الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ لما حاضت صفية رضي الله عنها قال‏:‏ ‏(‏أحابستنا هي‏؟‏‏)‏ قالوا‏:‏ إنها قد أفاضت‏.‏ قال‏:‏ ‏(‏فلتنفر إذن‏)‏ فقوله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ‏(‏أحابستنا هي‏)‏ دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف‏.‏



    س 56‏:‏ هل المسعى من الحرم‏؟‏ وهل تقربه الحائض‏؟‏ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد‏؟‏

    جـ‏:‏ الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارًا فاصلًا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال‏:‏ إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل‏.‏



    س 57‏:‏ تقول السائلة‏:‏ قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدًا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علمًا بأنها جاءت بعد النفاس‏؟‏

    جـ‏:‏ لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ في المرأة‏:‏ ‏(‏أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم‏)‏‏.‏ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم‏.‏



    س 58‏:‏ إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع‏؟‏

    جـ‏:‏ إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر‏.‏

    س 59‏:‏ إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها‏؟‏ جـ‏:‏ إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج‏.‏

    س 60‏:‏ إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها‏؟‏ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج‏؟‏

    جـ‏:‏ إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله‏.‏ أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضًا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا‏
    .‏





    رد مع اقتباس  

  4. #4  
    المشاركات
    2,987
    مجموعة فتاوي نسائية حبيت اني اعرضها لكن للفائده والاجر


    كشف الوجه للخدم والسائقين



    1- ما حكم مقابلة الخدم والسائقين ؟ وهل يعتبرا في حكم الأجانب ، علما بان والدتي تطلب مني الخروج أمام الخدم وأن أضع على رأسي إيشارب فهل يجوز في ديننا الحنيف الذي أمرنا بعدم معصية أوامر الله عز وجل ؟

    · السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب عنهما إذا كانا ليسا من المحارم ، ولا يجوز السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما " ، ولعموم الأدلة في وجوب الحجاب وتحريم التبرج والسفور لغير المحارم . ولا تجوز طاعة الوالدة ولا غيرها في شيء من معاصي الله .

    ابن باز



    التبرج في الخارج



    2 - في أوقات سفرنا إلى خارج المملكة هل يجوز أن أكشف وجهي وأرخي الحجاب لأننا بعدنا عن بلدنا ولا أحد يعرفنا ؟ لأن والدتي تعمل المستحيل وتحرض والدي على أن يجبرني على كشف وجهي ؟ لأنهم يعتبرونني عندما أغطي وجهي أنني ألفت النظر إليهم ؟

    · لا يجوز لك ولا لغيرك من النساء السفور في بلاد الكفار كما لا يجوز ذلك في بلاد المسلمين ، بل يجب الحجاب عن الرجال الأجانب سواء كانوا مسلمين أو كفارا ؟ بل وجوبه عن الكفار أشد ؟ لأنه لا إيمان لهم يحجزهم عما حرم الله .

    ولا يجوز لك ولا لغيرك طاعة الوالدين ولا غيرهما في فعل ما حرم الله ورسوله ، والله سبحانه يقول في كتابه المبين : (( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن)) سورة الأحزاب الآية : 53 .

    فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن تحجب النساء عن الرجال غير المحارم أطهر لقلوب الجميع . وقال سبحانه : (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن . . . )) إلى أن قال سبحانه : (( . . . ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) سورة النور ، الآية: 31 .



    " ا بن باز"



    صلاة المسلمة بغير حجاب



    3 - تسال سائلة وتقول : اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة أو لم تكن محجبة وفق الشريعة الإسلامية كأن يكون بعض شعر رأسها ظاهرا أو بعض ساقها لظرف من الظروف فما الحكم ؟

    · أولا ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه . وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل .

    1 - فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية فتصلي حينئذ على حسب حالها، وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها

    لقوله تعالى : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) سورة البقرة ، الآية : 286 .

    وقوله سبحانه : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) سورة التغابن ، الآية:16.

    2 - وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك : فإن كان عدم الحجاب

    مقتصرا على الوجه والكفين فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب .

    · وأن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا يجوز لها الصلاة على تلك الحال ، وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة وهي آثمة أيضا من وجهين : من جهة الكشف مطلقا، ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال .



    ابن باز



    تخفيف شعر الحاجب

    4 - ما حكم تخفيف شعر الحاجب ؟

    · تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف فهو حرام ، بل كبيرة من الكبائر؟ لأنه من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله .

    وإذا كان بطريقة القص أو الحلق ، فهذا كرهه بعض أهل العلم ، ومنعه بعضهم وجعله من النمص ، وقال : إن النمص ليس خاصا بالنتف ، بل هو عام لكل تغيير للشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه .

    ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة - حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريقة القص أو الحلق - ألا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب ، بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر، فلا باس بإزالة ما يؤذي.



    "ابن عثيمين "



    مصافحة غير المحارم



    5-نحن في قرية لها عادات سيئة من ذلك مثلا أنه إذا جاء ضيف إلى المنزل فإن الكل يصافحونه ذكورا وإناثا ، فإذا امتنعت عن ذلك قالوا عني : إنني شاذة فما الحكم ؟

    · الواجب على المسلم أن يطيع الله عز وجل بامتثال أمره والبعد عن نهيه ، والمتمسك بذلك ليس شاذا ، بل الشاذ هو الذي يخالف أوامر الله ، وهذه العادة المسئول عنها عادة سيئة ، فمصافحة المرأة للرجل غير المحرم سواء كانت من وراء حائل أو مباشرة حرام ، لما يفضي إليه اللمس من الفتنة ، وقد ورد في ذلك أحاديث في الوعيد عليه وإن كانت غير قوية السند ولكن المعنئ يؤيدها ، والله أعلم .

    وأقول للسائلة لا تصغي لذم أهلها ، بل الواجب عليها أن تنصحهم بان يقلعوا عن هذه العادة السيئة ، وأن يعملوا بما يرضي الله ورسوله .

    "ابن عثيمين "





    لبس ا لثوب الضيق والثوب الأبيض



    6 - هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق ؟ وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض ؟

    · لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع والأسواق وهي لابسة لباسا ضيقا يحدد جسمها ويصفه لمن يراها ، لأن ذلك يجعلها بمنزلة العارية ، ويثير الفتنة ، ويكون سبب شر خطير . ولا يجوز لها أن تلبس لباسا أبيض إذا كانت الملابس البيضاء في بلادها من سيما الرجال وشعارهم لما في ذلك من تشبهها بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال .

    "اللجنة الدائمة للإفتاء"



    إظهار القدمان في الصلاة



    7 - هل تصح صلاة المرأة وأقدامها ظاهرة وباقي جسمها مستتر ؟

    · المرأة يلزمها في الصلاة ستر جميع بدنها إلا وجهها فلا تكشف يديها ولا قدميها على الصحيح ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في الثوب الواحد فقال : اإذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها .

    (ابن جبرين )



    لبس الكعب العالي



    8- ما حكم لبس الكعب العالي ؟

    · أقل أحواله الكراهة ؟ لان فيه أولا : تدليسا حيث تبدو المرأة طويلة وهي ليست كذلك ، وثانيا : فيه خطر على المرأة من السقوط ، وثالثا : ضار صحيا كما قرر الأطباء .

    ( ابن باز)



    · وقال ابن عثيمين : لبس الكعب العالي محرم ؟ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم : (( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) .

    ( ابن عثيمين )



    قص الشعر



    9 - ما حكم قص المرأة لشعرها ؟

    · قص المرأة لشعرها عند الحنابلة مكروه إلا إذا كان على وجه يشبه شعر الرجل فهذا يكون حراما ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال " ، وكذلك لو قصته على وجه يشبه شعر الكافرات فهذا أيضا حرام ؟ لأنه لا يجوز التشبه بالكافرات الفاجرات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "من تشبه بقوم فهو منهم "

    · وإن كان لا تشبها بهذا ولا ذلك فإن حكمه يكون مكروها عند علماء الحنابلة رحمهم الله .

    (ابن عثيمين )



    لبس النقاب والبرقع



    10- في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب ، والغريب في هذه الظاهرة ليس النقاب ، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا ، فاصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيرا من النساء يتكحلن عند لبسه ، وهن (أي النساء) إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بان فضيلتكم قد أفتى بان الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسالة بشكل مفصل ، وجزاكم الله خيرا .

    · لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت : " لا تنتقب " ، فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه ، بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء - لا قريبة ولا بعيدة - بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ، بل نرى أنه يمنع منعا باتا ، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب ؟ لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد .

    "ابن عثيمين "



    لبس البنطال للنساء



    11 - ما حكم لبس البنطال الذي انتشر في أوساط النساء مؤخر ا ؟

    · قبل الإجابة على هذا السؤال ، أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن ، وأن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية ، وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن النبي صلى الله عليه وسلم : "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن "

    · وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك . وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جدا أو الخفيفة ، ومن ذلك "البنطال " فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثديها وغير ذلك . فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " .

    · فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل ، وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر ، وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة .



    "ابن عثيمين "



    لبس العباءة على الكتف



    12 - انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها ، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ، ويلبس هذا اللباس موضة . ما حكم هذا اللباس ؟ وهل هو حجاب شرعي ؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار لم أرهما " أفتونا مأجورين ؟

    · قد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل ففال تعالى : (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )) سورة الأحزاب، الآية :59 . والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ، ومثله المشلح والعباءة المعروفة ، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن . فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر، قال تعالى : (( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين )) سورة الأحزاب ، الآية :59 ، ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها ، فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبها بالرجال ، وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل رأسها كالصدر والظهر ونحوه ، مما يكون سببا للفتنة وامتداد الأعين نحوها ، وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة .

    وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ، ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "صنفان من أمتي من أهل النار. . " إلى قوله : " . . . ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " ، والله أعلم .

    (ابن جبرين )



    أحكام زينة المرأة حال الخروج



    13 - ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة؟ هل لها أن تفعل هذا الفعل وما هي الزينة التي تحرم على المرأة عند النساء ؟ يعني ما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء؟

    · خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة ، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده ، وستنزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة فهذا لا بأس به ؟ لأنه ليس في هذا محذور؟ فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق لأن هذه خلوة . أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب . وبهذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء" ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد . أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال ، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة ، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد . . . " وذكر : " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " ، والله أعلم .

    "ابن عثيمين "



    تطويل الأظافر ووضع المنكير



    14 - ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟

    · تطويل الأظافر خلاف السنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ا لفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وقلم الأظفار" . ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : "وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة" ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة . أما المناكير فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء ؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر.

    "ابن باز"



    حكم كشف الوجه



    15 - ما هو الحجاب الشرعي ؟

    · الحجاب الشرعي هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره أي سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله ستر الوجه لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة ، فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها ، وأما من زعم أن الحجاب الشرعي هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع ، وأباح للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها فان هذا من أعجب ما يكون من الأقوال ؟ لأنه من المعلوم أن الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه ، وكيف يمكن أن يقال إن الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها أن تخرج الوجه ؟ هذا لا يمكن أن يكون واقعا في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة من التناقض . وكل إنسان يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة في كشف القدم ، وكل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء إنما هي الوجوه ، ولهذا لو قيل للخاطب : إن مخطوبتك قبيحة الوجه ولكنها جميلة القدم ، ما أقدم على خطبتها . ولو قيل له : إنها جميلة الوجه ولكن في يديها أو في كفيها أو في قدميها أو في ساقيها نزولا عن الجمال ، لكان يقدم عليها . فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه . وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها عمن ليسوا بمحارمها ، وتدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها وليس هذا موضع ذكر ذلك ، والله أعلم .

    "ابن عثيمين "



    الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب



    16- ما حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها ؟

    · من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم في غيره ، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا كذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء . فقال رجل : كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القران ، فقال عبد الله بن عمر : وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول : يا رسول الله ، إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) ) سورة التوبة ، الآيتان : 65، 66.

    فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .



    "اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء"



    شراء مجلات الأزياء واقتناؤها



    17 - ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء ( البردة) - للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصور النساء ؟

    · لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة" رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل وعرفت الكراهية في وجهه . وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ؟ فما كل زي يكون حلالا ، قد يكون هذا الزي متضمنا لظهور العورة إما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن .

    فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء ؟ لأن منها ما يكون تشبها بغير المسلمين ، ومنها ما يكون مشتملا على ظهور العورة ، ثم إن تطلع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منهجها ديننا إلى عادات أخرى متلقاة من غير المسلمين .



    "ابن عثيمين "



    التزين للزوج بلبس الباروكة



    18 - ما حكم لبس الباروكة للزوج لقصد التزين له ؟

    · لا يجوز أن تلبس المرأة الباروكة للزوج لقصد التزين له ، وإذا كان الزوج لا يرغب في زوجته إلا بمثل ذلك فليس التكحل في العين كالكحل. فالباروكة لا يجوز لبسها ، وأخشى أن تكون من الوصل الذي تستحق فاعلته اللعن والعياذ بالله ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الواصلة والمستوصلة " .



    ابن عثيمين



    المرأة ليست محرما للمرأة



    19 - هل المرأة تكون محرما للمرأة وتزول بها الخلوة ؟

    · المرأة لا تكون محرما للمرأة ، وإنما يكون المحرم من الرجال البالغين ، وأما الخلوة فتزول بالمرأة مع المرأة فأكثر ، والله أعلم .



    ابن فوزان



    لبس النساء للثوب الأبيض ليلة الزفاف



    20- هل يجوز لبس النساء للثياب البيضاء في ليلة زفافهن ، وهي ما يسمى الان بالشرعة ، علما بان ليس المقصود منها تقليد الغربيات ؟

    · لا حرج أن تلبس المرأة من الثياب ما تشاء من الألوان حتى ولو كانت بيضاء بشرط أن يكون تفصيلها للثوب الأبيض مخالفا لتفصيل ثياب الرجال . وإشارتها إلى الشرعة يجرنا إلى ذكر ما يفعله بعض الناس حيث تجلس المرأة العروس أمام النساء على منصة، ويجيء زوجها ويجلس معها وإلى جانبها ويحادثها ويواددها وربما يقبلها أمام النساء ، وهذا منكر لا يجوز وهو من كفران النعمة التي أنعم الله بها على هذا الإنسان ، وهو أيضا سبب للفتنة العظيمة ؛ فإن النساء في حفلات الزفاف يكشفن عن وجوههن وربما نظر الرجل إلى امرأة من النساء أجمل من زوجته وحينئذ ينقلب فرحه غما وهما . وفي ظني أن أهل الزوجة لو تفطنوا لهذا الأمر ما فعلوه ؛ لأنه ضرر على ابنتهم .



    ابن عثيمين



    لا تجوز الصلاة في مثل هذا الرداء



    21 - في المدرسة الكثير من الطالبات يصلين الظهر بطرحات تصف ما تحتها فيظهر لون الشعر أو الأذنان من تحتها لأنها شفافة ، فهل تجوز الصلاة في مثل هذا الرداء؟

    · لا تجوز الصلاة في مثل هذا الرداء ، ويجب عليهن أن يصلين في أردية ساترة ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " المرأة كلها عورة " ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة .

    · وسئلت أم سلمة رضي الله عنها : أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقالت رضي الله عنها : "لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" أخرجه الإمام أبو داود في سننه .



    ابن باز



    سفر المرأة مع المرأة بدون محرم



    22 - هل تعد المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر ونحو ذلك أم لا ؟

    · ليست المرأة محرما لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها ، أو بسبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهم . . ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما " رواه الإمام أحمد وغيره . والله ولي التوفيق .



    ابن باز



    إمامه النساء



    23-هل يجوز للنساء أن يتخذن لهن إمامة منه ن تصلي بهن في رمضان وفي غيره ؟

    · نعم لا بأس بذلك ، وقد روي عن عائشة وأم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم ما يدل على ذلك . وإمامة النساء تقف وسطهن وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ، والله ولي التوفيق.



    "ابن باز"



    استعمال المرأة حبوب منع الدورة الشهرية في رمضان



    24 - ما حكم تناول المرأة حبوب منع الدورة الشهرية خلال رمضان ؟

    · الذي أراه ألا تستعمل الحبوب التي تمنع من الحيض لا في رمضان ولا في غيره ؟ لأن هذا دم طبيعي ، وحبسه بلا شك سيؤثر تأثيرا سلبيا على الرحم وعلى الدم وعلى الأعصاب ، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، فلا ينبغي للمرأة أن تعالج ضد هذا ، لكن فرضنا أنها ذهبت للعمرة وأرادت أن تستعمل شيئا يمنع الحيض للضرورة وللحاجة فلا بأس ، بشرط استشارة الطبيب وإلا بقاء الشيء على ما هو عليه أحسن ؟ لأن هذا مقتضى الطبيعة .



    ابن عثيمين



    علاج المرأة للرجل



    25 - هل يجوز للمرأة أن تعالج الرجال علما بانه يوجد طبيب في نفس المستشفى أم لا يجوز لها ذلك ؟

    · لا يجوز للمرأة أن تعالج الرجال إذا كان يوجد من الأطباء الذكور من يعالجهم لما في ذلك من الفتنة والشرور الكثيرة وخصوصا أن الطبيبات في هذا الزمان من المتبرجات بالزينة والفتنة .



    ابن فوزان



    صلاة المرأة في بيتها أفضل



    26 - هل الأفضل للمرأة أن تصلي النوافل في المسجد الحرام كالتراويح أو تصليها في شقتها المجاورة للحرم ؟

    · يجوز للمرأة أن تصلي مع الجماعة في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، وصلاتها في بيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ لأن ذلك يبعدها عن الفتنة ، ولكن إذا صلت في بيتها فلا يجوز لها أن تقتدي بإمام المسجد المجاور لبيتها أو من يسمع صوته بواسطة مكبر الصوت ، بل تصلي وحدها أو مع جماعة من النساء .



    ابن فوزان



    اللباس الضيق والمفتوح



    27 - لقد شوهد أخيرا في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس الثياب التي خرجت بها عن المألوف في مجتمعنا معللات بان لبسها إنما يكون بين النساء فقط ، وهذه الثياب فيها ما هو ضيق يتحدد من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقا من الأسفل إلى الركبة أو قريب منها ، أفتونا عن الحكم الشرعي في لبسها وماذا على الولي في ذلك ؟

    · ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا "

    فقوله صلى الله عليه وسلم "كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ، ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه لين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية (نوع من الثياب ) فكسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما لك لم تلبس القبطية ؟ " قلت : يا رسول الله ، كسوتها امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها " . ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال http://www.montadalakii.com/ubb/frown.gif( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) سورة النور ، الآية :31 . قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها " ثم ذكر أثرا عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك فشقته عليها وقالت : "إنما يضرب بالكثيف الذي يستر" . ومن ذلك ما يكون مشقوقا من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال .

    وعلى ولي الأمر أن يمنعها من كل لباس محرم ، ومن الخروج متبرجة أو متطيبة ؟ لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.



    ابن عثيمين



    إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق



    28 - ما رأي فضيلتكم في أن كثيرا من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن ، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد ، وذلك عند غير محارمهن ، وهذا أكثر الموجود في الأسواق ؟

    · لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة ، وقد قال الله تعالى للمؤمنات : (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) سورة النور ، الآية:31 .

    وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئا من زينتها ، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئا يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة . فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس ؟!

    إنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل وأن يقدمن الهدى على الهوى ، ويعتصمن بما أمر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين وأكمل النساء أدبا وعفة حيث قال لهن : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )) سورة الأحزاب ، الآية : 33 .

    ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة العظيمة http://www.montadalakii.com/ubb/frown.gif( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)) .

    وأنصح الرجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء ، فيقومون بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة ، فإنهم عن ذلك مسئولون ولربهم ملاقون ،

    فلينظروا بماذا يجيبون . (( يوم تجد كل نفسٍ ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودُ لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد )) سورة آل عمران ، الآية : 30 .

    والله أسأل أن يصلح عامة المسلمين وخاصتهم ، رجالهم ونساءهم ، صغارهم وكبارهم ، وأن يرد كيد أعدائهم ، إنه جواد كريم .



    ابن عثيمين






    رد مع اقتباس  

  5. #5  


    يجزاك الله خير

    يعطيك العافية

    بارك الله فيك








    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    المشاركات
    2,582
    جزاك الله خير

    وبارك الله فيك ,,,





    رد مع اقتباس  

المواضيع المتشابهه

  1. موسوعة الجليتر هنا يا ღآنين الغرآمღ شامله
    بواسطة ღ..آنين الغرآم..ღ في المنتدى منتدى دروس الايمج ريدي
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 26-Jun-2012, 06:07 AM
  2. موسوعه شامله عن السرطان و أنواعه
    بواسطة الـقـآهِـري في المنتدى الطب البديل - العلاج و التداوي بالاعشاب
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-Feb-2009, 03:03 AM
  3. اول مبارة كرة قدم نسائيه
    بواسطة جبر الخواطر (2) في المنتدى كرة القدم المحلية و العربية و الاوربية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-Feb-2008, 02:31 AM
  4. مشاركه ان شالله تعجبكم
    بواسطة يابعدهمـ كلهمـM في المنتدى خواطر - نثر - عذب الكلام
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 21-Nov-2006, 03:27 AM
  5. طرائف نسائيه؟
    بواسطة شبيه الريح... في المنتدى نكت مضحكة - طرائف - الغاز - Joke
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-Jul-2006, 01:19 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

المفضلات
المفضلات
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •