تحريم الأطعمة ، ضوابط تحريم الأطعمة على المذاهب الأربعة روعة
تحريم الأطعمة ، ضوابط تحريم الأطعمة على المذاهب الأربعة روعة
تحريم الأطعمة ، ضوابط تحريم الأطعمة على المذاهب الأربعة روعة
منتديات مياسه - لمزيد من المواضيع الشيقه والهادفة اضغط هنا :
رياض المؤمنين ضوابط تحريم الأطعمة على المذاهب الأربعة
بسم الله الرحمن الرحيم إن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام، ومعرفة فقهاء الإسلام الذين يرجع إليهم في هذا الباب من الأمور المهمة التي ينبغي لأهل العلم العناية بها وإيضاحها للناس؛ لأن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته ، ولا يمكن أن تعرف هذه العبادة إلا بمعرفة الفقه الإسلامي وأدلته، وأحكام الإسلام وأدلته، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة العلماء الذين يعتمد عليهم في هذا الباب من أئمة الحديث والفقه الإسلامي. ومن ضمن الموضوعات الهامة للمسلم المعرفة بفقه الأطعمة والأشربة خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه تعدد أصنافالأطعمة والأشربة المختلفة ، ومن هذا المنطلق اخترت الحديث عن ضوابط تحريم الأطعمة واستفضت في استقصاء كل مسألة منهما على حدة . " تعريف الأطعمة " المراد بالأطعمة : هي جمع طعام ـ قال في القاموس: الطعام: البُرُّ وما يؤْكل. وقال جماعة من أهل اللغة : الطعام يقع على كل ما يطعم حتى الماء قال الله تعالى: {إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني} وقال النبيصلى الله عليه وسلم في ماء زمزم : (أنها طعام طعم وشفاء سقم) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده . أولاً : حكم تناول الأطعمة. قرر الفقهاء أن الأصل في جميع الأطعمة الحلُّ والإباحة كما دل عليه قوله تعالى : {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } وليس المراد بالطيب هنا الحلال ، لأنهم سألوه عما يحل لهم فكيف يقول : أحل لكمالحلال ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :فلو كان معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لا فائدة فيه ، فعلم أن الطيب والخبث وصف قائم بالأعيان . ودل على هذا الأصل أيضا قوله تعالى في وصفة نبيه صلى الله عليه وسلم :{ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث }. ويستثنى من الإباحة والحلّ ما يندرج تحت ضابط من الضوابط التي ذكرها الفقهاء للمحرمات. ثانيا : المحرمات في القرآن الكريم 1- الميتة : قال تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم } وقوله : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } والميتة : وهي كل ما مات من الحيوان حتفَ أنفه ، من غير ذكاة ولا اصطياد . وقد حرمها الله تعالى لمضرتها ، لما فيها من الدم المتعفن ، فهي ضارة بالدين والبدن أنواع الميتة : وقد ذكر الله أنواع الميتة في سورة المائدة { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } وهي : أ- المنخنقة : هي التي تموت بالخنق إما قصدا ، وإما إتفاقا ، بأن تتخبل من وثاقها ( حبلها ) فتموت به ، فهي حرام . ب- الموقوذة : هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد ، حتى تموت . قال قتادة : كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي ، حتى إذا ماتت أكلوها ! . وفي الصحيحين : أن عدي بن حاتم قال : قلت : يارسول الله ، إني أرمي الصيد فأصيب ، قال : " إذا رميت بالمعراض فخزق فكُله ، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله" .والمعراض سهم لا نصل فيه . قال ابن كثير رحمه الله اختلف العلماء فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه ، أو صدمه هل يحل أم لا ؟ على قولين : الأول : أن ذلك حلال !! لعموم قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليكم " . وهذا القول حكاه أصحاب الشافعي عنه ، وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي . قال ابن كثير : وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم . الثاني : أن ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافعي ، واختاره المزني ، ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة ، وهو المشهور عن أحمد ، واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج : قلت يا رسول الله : إنا لاقو العدو غدا ، وليس معنا مدي ، أفنذبح بالقصب ؟ قال : " ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوه " وهو في الصحيحين . جـ - المتردية : هي التي تقع من شاهق ، أو موضع عال ، فتموت . د - النطيحة : هي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها ، وإن جرحها القرن ، وخرج منها الدم، ولو من مذبحها ، فإنها لا تحل ، لأنها لم تذبح باسم الله تعالى . هـ - ما أكل السبع : أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو ذئب أو كلب ، فأكل بعضها فماتت بذلك ، فهي حرام ، وإن كان قد سال منها الدم ، ولو من مذبحها ، فلا تحل بالإجماع . وقوله تعالى : " إلا ما ذكيتم " عائد على ما يمكن عوده عليه ، مما انعقد سبب موته ، فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة ، وذلك إنما يعود على قوله تعالى : " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع" وقال غير واحد : إن المذكاة : من تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها ( كأن تحرك يدها أو رجلها أو تطرف بعينها ) فذبحت فهي حلال ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد . ويلحق بالميتة : ما قطع من البهيمة وهي حية ، لقوله – صلى الله عليه وسلم- :" ما قطع من البهيمة وهي حية ، فهو ميتة ، من حديث أبي واقد رضي الله عنه ، وله طرق أخرى يصح بها أي ما قطع من شحمها أو لحمها وهي على قيد الحياة ، فإنه ميتة لا يحل أكلها . ويستثنى من الميت : السمك والجراد ، لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم - : " أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالسمك والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال " . ويستثنى أيضا : الجنين إذا وجد في بطن الحيوان المُذَكَّى ، لقوله- صلى الله عليه وسلم- : "ذكاة الجنين ذكاة أمه " 2- الدم : يعنى به المسفوح لقوله تعالى :" أو دما مسفوحا" . ولا يدخل في ذلك الكبد ولا الطحال، كما جاء ذلك في الحديث السابق ، ولا الدم الذي يكون في العروق بعد الذبح. 3- لحم الخنزير : يعنى إنسيه ووحشيه ، واللحم يعم جميع أجزائه حتىالشحم ، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا وتعسفهم ، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء ، كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المطرد ، وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- :" من لعب بالنردشير ، فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه" والنردشير : وهو حجر النرد المسمى بالزهر . فإذا كان التنفير لمجرد اللمس ، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به . وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الجزاء ، من الشحم وغيره . 4- ما أهل لغير الله به : أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير اسم الله ، فهو حرام ، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم ، فمتى عدل بها عن ذلك ، وذكر عليها اسم غيره من صنم ، أو طاغوت ، أو وثن ، أو غير ذلك ، من سائر المخلوقات ، فإنها حرام بالإجماع . 5- الخمر : وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع . أما في الكتاب ففي قوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} أما في السنة : فقد وردت أحاديث كثيرة في بيان تحريمها ، منها : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر حرام ، وكل خمر حرام".وقال أيضا : " كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام ".وقال : " كل شراب أسكر فهو حرام" ولا يحل التداوي بالخمر : لحديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله عن الخمر ، فنهاه عنها ، فقال : إنما أصنعها للدواء !! فقال صلى الله عليه وسلم - " إنه ليس بدواء ، ولكنه داء" المحرمات بالسنة المطهرة والمباحات 1- كل ذي ناب من السباع : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : " كل ذي ناب من السباع ، فأكله حرام" وحديث أبى ثعلبة الخشني : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن كل ذي ناب من السباع " والناب : السن الذي خلف الرباعية . قال في النهاية : "السباع " وهو ما يفترس من الحيوان ويأكل قسرا ، كالأسد والنمر والذئب والثعلب ونحوها . وقال في القاموس : السبع المفترس من الحيوان . والأصل في النهي : التحريم ، قال بذلك جمهور العلماء ، وقال بعض العلماء : لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة في آية :" قل لا أجد فيما أوحي إلي " وهو قول يروى عن ابن عباس ( ولا يصح عنه) وابن عمر وعائشة ، وهو قول الأوزاعي . وقال ابن خويز منداد من المالكية : تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره ، إلا ما استثنى في الآية من الميتة والدم ولحم الخنزير . ولهذا قلنا : إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباحة . وقد روي عن مالك القول بالكراهة وهو ضعيف . قال الشنقيطي رحمه الله تعالى : واعلم أن مالك ابن أنس رحمه الله اختلفت عنه الرواية في لحوم السباع ، فروي عنه : أنها حرام ، وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في الموطأ ، لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه : "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع حرام" . ثم ساق بإسناده حديث أبي هريرة مرفوعا :" أكل كل ذي ناب من السباع حرام )) ثم قال : (( وهو الأمر عندنا )) وهذا صريح في أن الصحيح عنده تحريمها . 2- كل ذي مخلب من الطير : لحديث ابن عباس أنه – صلى الله عليه وسلم- : (( نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير )) رواه مسلم .كالصقر والعقاب والنسر ونحوها من الطيور الجارحة. 3- الجلاَّلة : وهي التي تأكل العذرة ( أي الرجيع ) من الإبل والغنم والبقر ( وألحق بها العلماء سواها من الدجاج والإوز ) فلا يحل أكل لحمها ولا شرب لبنها . لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : (نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عن أكل الجلالة وألبانها )) وزاد فيه رواية : (( أن يُركب عليها )) . فإن حُبست زمنا وعلفت حتى تطيب بطونها فلا بأس حينئذ بأكلها . 4- الحمر الأهلية : لحديث أبي ثعلبة المتفق عليه : " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم- لحوم الحمر الأهلية " وهذا صريح صراحة تامة في التحريم . وحديث أنس عندهما أيضا : (( إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس". وفي رواية مسلم : (( فإنها رجس من عمل الشيطان )) . وفي رواية له أيضا(( فإنها رجس أو نجس )). ولا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها ، بما رواه ابو داود من حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال : أتيت النبي الله عليه وسلم - صلى فقلت يا رسول الله : أصبتنا السنة ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت الحمر الأهلية . فقال :" أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنها حرمتها من أجل جوال القرية" والجوال : جمع جالة وهي التي تأكل الجلة وهي في الأصل البعر . والمراد به هنا : أكل
jpvdl hgH'ulm