أهلاً بكم في منتديات مياسه
 
 
 
 
 
 في قسم 
 
 
 رياض المؤمنين
 
 
 
 
 
 
 وضمن منتديات 
 
 
 
 •][• منتديات الملتقى الاسلامي •][•
 
 
 
 التابع لـ منتديات مياسه 
 
 
 
 
 
 
 والذى يضم 
 
 
 
 نفحات رمضانيه 1434 - 2013
 
 
 رياض المؤمنين
 
 خاص بالمواضيع الاسلامية " كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد"
 
 
 
 
 تحميل و استماع اناشيد و صوتيات الاسلامية
 
 يتعلق بالفتاوي ورأي المشايخ ومقاطع الفيديو الاسلامي
  الفوائد الجلية من دروس ابن باز العلمية
 
 
 
  الفوائد الجلية من دروس ابن باز العلمية
 
 
- العقيدة : 
 
 
 • من مات في الجاهلية لا يُستغفَر له ، أما زيارتهم فلا بأس ، كما زار  النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه آمنة ، ومنع الله نبيه صلى الله عليه  وسلَّم من الاستغفار لأمه وظاهر ذلك أنها ماتت كافرة . ( أخرجه مسلم ) .
 
 
 • الكافر لا بأس بدفنه بأن يُوارى ، ولا يجوز أن يضعه على الأرض حتى تأكله  السباع ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعلي ـ رضي الله عنه ـ ( اذهب  فواره ) ( أخرجه أحمد في زوائد المسند وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي  ). 
 
 
 • النُّشرة على نوعين : نُّشرة سحر مثله ، فهذه لا تجوز لعموم الأحاديث ،  ووسيلة إلى الشرك على الصحيح من قولي العلماء ، والنوع الثاني تكون النشرة  بالأدوية المجربة المباحة والأدعية والتعويذات الشرعية ، وهذه مشروعة  بالاتفاق ، هذا مثلها وقع للنبي صلى الله عليه وسلّم من رُقية جبريل له . 
 
 
 • الرحمة رحمتان : رحمة ذاتية موصوف بها سبحانه كسائر الصفات يجب إثباتها  لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، والنوع الثاني :  رحمة مخلوقة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق ، وأمسك عنده تسعة  وتسعين رحمة ، يرحم بها العباد يوم القيامة . 
 
 
 • أسماء الله جل وعلا أسماء ، ونعوت تدعى ، وهي أعلام يدعى بها ، وهي أيضاً  أوصاف قائمة به من الرحمة والعلم والبصر وغير ذلك  والصفات لا تدعى بل  يدعى بها للتوسل بها ، أما الأسماء فتدعى مثل : يا رحمن يا رحيم ، لكن لا  يقال : يا رضا الله ولا يقال : يا عزة الله . 
 
 
 • أبو الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة . 
 
 
 • وسئل سماحته قائلا : إن رجلاً كان يُصلِّي ، وكان مُسْرِفاً على نفسه  وقبل موته بلحظات قال : لا إله إلا الله ، فهل يُحكم له أن مآله إلى الجنة ؟  قال رحمه الله : لا بد أن يقولها عن توبة ، وإلا فإن المنافقين يقولونها ،  وعُبَّاد الأوثان يقولونها فلا بد من عمل . 
 
 
 • المؤمنون يرون ربهم في عرَصَات يوم القيامة وفي الجنة ، ولكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى . 
 
 
 • الراجح في أهل الفترة أنهم يُمتحنون يوم القيامة ، فمن أطاع دخل الجنة ، ومن عصى دخل النار .
 
 
 • قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( إن أبي وأباك في النار ) محمول على  أنه بلغته الدعوة ، كما بلغت عمرو بن لحي . ( أخرجه مسلم ) .
 
 
 • لا حرج في الرقية الشرعية على كافر يهودي أو نصراني ، إذا كان غير حربي . 
 
 
 • قولك : اقتضت حكمته سبحانه وتعالى : لا بأس به . 
 
 
 • الجسم لله لا يُنفى ولا يثبت ، ولكن الذوات تثبت لله تعالى كالعين والأصبع والوجه . 
 
 
 • العداوة بيننا وبين اليهود والنصارى والمجوس من أجل الدين ، لا من أجل الأرض ، والعداوة والبغضاء أبداً حتى يؤمنوا . 
 
 
 • النفخة نفختان ـ وهذا هو الصحيح ـ : نفخة الفزَع والصعْق ، ونفخة البعث  والنشور ، كما نصَّ القرآن على ذلك . وذِكرُ أن النفخات ثلاث ضعيف . 
 
 
 • من قال : خذوه ، انفروا به ، يا أهل الجبل افعلوا به كذا . هذه الألفاظ استعانة بالجن وهذا شرك ولا يجوز . 
 
 
 • الذين يقرؤون على المرضى لا يجوز لهم الاستعانة بالجن المسلمين ولا  سؤالهم ؛ لأنها وسيلة للشرك . أما كون القراء يعِظُون الجنّ ، ويُذِّكرونهم  بالله تعالى فلا حرج ، وأما رواية الجن فغير مقبولة ، وهم مجهولون . 
 
 
 • التسمية بأسماء : جبريل ـ ميكائيل ـ إسرافيل ـ مالك لا حرج في ذلك . 
 
 
 • قال الله تعالى : ﴿ فَلاَ نُقِيمُ لَهُم يَومَ القِيمَةِ وَزنا ﴾ [سورة  الكهف : 105] : الأعمال توزن ، والإنسان كذلك يوزن ، والصحف توزن . قال  النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( إن الله خلق آدم على صورته ) أخرجه البخاري  ومسلم . 
 
 الصواب في عود الضمير على الرحمن ، وإثبات الصورة لله تعالى على الوجه  اللائق به من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تمثيلٍ ولا تكييف ، والمعنى أن الله  سبحانه سميعٌ عليم متكلم إذا شاء 
 
 وهكذا آدم سميع عليم متكلم إذا شاء ، وله وجه ولله وجه ولكن ليس الوجه  كالوجه وليس السمع كالسمع وليس العلم كالعلم وليس الكلام كالكلام ؛ كما قال  سبحانه وتعالى : ﴿ لَيسَ َكمِثلِهِ شيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [  سورة الشورى : 11] . 
 
 
 • الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلّم بدعة ووسيلة للشرك ، ولو كان  مشروعا لفعله السلف الصالح ، وأما حديث عندما سُئل عن الاثنين قال صلى الله  عليه وسلّم : ( ذاك يومٌ بعثت فيه ، وولدت فيه ، وتعرض الأعمال فيه . ) [  رواه مسلم ] . فهو للتشجيع على صومه . 
 
 
 • يطلق الشارع والمشرع على الله تعالى ، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلّم بأمر الله ، ولكن ليس اسم الشارع من أسماء الله تعالى . 
 
 
 • آدم عليه الصلاة و السلام الذي يظهر أنه نبي ورسول لذريته ، وأما أول  رسول فنوح عليه الصلاة والسلام ، كما في حديث الشفاعة فهو أولهم بعد ظهور  الشرك .
 
 
 • لا يقال سيد للكافر أو مستر يعني سيدي أو السيد ، وهذا فيه نوع تعظيم . 
 
 
 • الحوض قبل الجواز على الصراط ؛ ولهذا يذاد عنه المرتدون ، ولذلك يجاز منه  على الصراط إذا جاز إلى الجنة ، كما تكاثرت الأحاديث بذلك . ومن جاز  الصراط نجا ، وإن الصراط صراطٌ واحد على الصحيح لا كما يقول القرطبي رحمه  الله . 
 
 
 • من سبَّ الله تعالى وسبَّ الرسول صلى الله عليه وسلّم كَفَر . وإن قال إني لا أعتقد سبَّهم . 
 
 
 • حقُّ الله على العباد حقُّ إيجابٍ وإلزام ، وحقُّ العباد على الله حق تفضيلٍ وإحسان . 
 
 
 • التهليل أفضل من التسبيح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( الإيمان  بضعٌ وسبعون شعبة أعلاه : قول لا إله إلا الله ) [ متفق عليه ]. 
 
 
 • حديث النبي صلى الله عليه وسلّم : ( وأنَّ عيسى روح الله وكلمته ) [ متفق  عليه ]. روح يعني خلقها مثل ما خلق المخلوقات . وكلِمته بقول : كُنْ . 
 
 
 • اسم : جار الله ، ضيف الله ـ خلف الله : لا بأس بالتسمي به . 
 
 
 • الأوْلى عدم السؤال بالله تعالى حتى لا يُشدِّد على أخيه . 
 
 
 • سبُّ أفراد الصحابة معصيةٌ كبيرة ، يستحِق أن يُؤدَّب على هذا السبّ . 
 
 
 • دعاء الصِّفة لا يجوز ، وهو إجماع العلماء ؛ فلا يجوز قول يا وجه الله ، يا عين الله ، يا يد الله ، ونحو ذلك . 
 
 
 • النور جاء مضافاً ، فلا يُسمَّى ( عبد النور ) ، ولم يأتِ اسمُ لله تعالى النور ، واسم فرعون أردى وأردى فلا يجوز التسمي به .
 
 
 • أرواح المؤمنين بعد موتهم في الجنة حتى تعاد في أجسادها . 
 
 
 • تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في مناخات الطرُقات لم يفعله كبار  الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ وهذا اجتهاد من عبد الله  بن عمر ـ رضي الله عنه ـ لأن النبي صلى الله عليه وسلَّم لم يقصد ، كما  اجتهد ابن عمر في الأخذ من لحيته في الحج ، وغسل عينيه في الوضوء وهذا خلاف  السنة . 
 
 
 - كتاب الطهارة : 
 
 
 • من كان عليه جنابة فلا بأس أن يتوضأ عند النوم ، وأن يُؤخِّر الغسل بعد النوم . 
 
 
 • إذا صلى المصلي وفي بقعته نجاسة ، وكان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء .
 
 
 • وسئل سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً : عفا الله عنك : من مسَّ ذكره وهو يغتسل هل يتوضأ ؟ 
 قال شيخنا ـ رحمه الله ـ : نعم ، يتوضأ ، وعلى الجنب أولاً غسْل فرجه ثم  يتوضأ ثم يغتسل ، وإذا اغتسل لا يمسُّ ذكره ، وليس شرطاً أن يَدلك جسده إذا  اغتسل إنما المرور بالماء يكفي .
 
 
 • لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم ، وكل ماءٍ مبارك ، وكذلك غسل  الثياب به لعموم الأدلة ، والماء المقري عليه لا بأس أن يغتسل به في  الحمَّام وفي غير الحمام .
 
 
 • الجمهور على أن الخمر نجسة ، وفي نجاستها عندي محل نظر ، والأحوط ألا  تباشر الثياب ، والخمر ما خامر العقل من أي نوع كان ، وهي محرمة ومن كبائر  الذنوب .
 
 
 • المستغرق في النوم ينقض الوضوء ؛ سواء مضطجعاً أو قاعداً أو على أية هيئة .
 
 
 • الاستنجاء من ماء زمزم ، والاغتسال منه لا حرج فيه . 
 
 
 • قال رسول صلى الله عليه وسلّم : ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) . أخرجه  الأربعة وصححه ابن خزيمة . قال الجمهور : إن غسل الميامن في الوضوء سثنَّة  ، والقول بالوجوب قولٌ قوي ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب . 
 
 
 
 
 • وسئل ـ رحمه الله ـ : إذا لم يمسح المسلم الأذنين هل يبطل الوضوء ؟ قال  سماحته ـ رحمه الله ـ : يبطل الوضوء إلا إذا كان في مدة يسيرة ، فإنه يمسح  الأذنين ، ويكمل الوضوء . 
 
 
 • وسئل ـ عفا الله عنه ـ : امرأة أُخرج المولود من بطنها بعملية ، ولم يخرج  من المخرج المعتاد لها فهل عليها أحكام النفاس ؟ قال ـ رحمه الله ـ : إذا  خرج منها دم فهي نفساء حتى ينقطع ، وإذا لم يخرج منها دم فإنها تصلي وتصوم .  
 
 
 • إذا كان رجل به مرض في وجهه ، ففي حالة الوضوء الأولى إن تيسر أن يمسح  على وجهه وإلا يتيمم ، والتيمم عن العضو يكون بعد الفراغ من الوضوء يتنشف  ويتيمم . 
 
 
 • وجوب غسل اليدين خاص بنوم الليل ، والإغماء إذا ذهب شعوره ينقض الوضوء وهو أكثر من النوم . 
 • رجل اغتسل للجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق فعليه الوضوء ، ويعيد الصلاة إذا صلى وهو لم يتمضمض ولم يستنشق .
 
 
 • الغسل مستحب إذا أسلم الكافر والأمر واسع ، وإن اغتسل فهو أفضل لأن النبي  صلى الله عليه وسلّم لم يأمر قريشاً في فتح مكة بأن يغتسلوا حين أسلموا . 
 
 
 • وسئل ـ غفر الله له ـ : هل النجاسات لا تظهر إلا بالماء ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : نعم إلا ما كان في الدبر والقبل بالاستجمار .
 
 
 • لا بأس باستعمال آنية المشركين عند الحاجة إليها بعد غسلها ؛ لأنها قد  تكون فيها آثار الخمر والذبائح التي ذبحت على غير الشرع ، أما إذا علمت  أنها نظيفة فلا حاجة إلى غسلها ، كما توضأ رسول الله صلى الل وأصحابه من  مزادة امرأة مشتركة . [متفق عليه].
 
 
 • والصواب أن التيمم يرفع الحدث كالماء .
 
 
 • الأم إذا مست فرج الطفلة بيدها تتوضأ ، والطبيب إذا مس فرج الرجل يتوضأ . 
 
 
 • قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غسَّل ميتاً فليغتسل ومن حمله  فليتوضأ )  [قال أحمد : لا يصح في هذا الباب ] حديثٌ ضعيفٌ منكر ، لا يجب  الوضوء ولا يستحب لمن حمل الميت ، ويستحب الغسل لمن غسَّل الميت . 
 
 
 • من استجمر بالأحجار والماء موجود فلا بأس .
 
 
 • جواز اغتسال الرجل مع امرأته ؛ لأن نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر لا بأس به ، كما جاز الجماع فالنظر من باب أولى .
 • كيفية الضرب باليدين على التراب سواءاً كانت الأصابع مضمومة أو مفرجة ، الأمر واسع في الكيفية .
 
 
 • من تيمم وقام يصلي وفي أثناء الصلاة حضر الماء ، فالأقرب قطع الصلاة وأخذ  الماء ، بخلاف لو انتهى من الصلاة ووجد الماء ، وإن كان الوقت واسعاً فإنه  لا يعيد الصلاة . 
 
 
 • الصواب أن الماء ينقسم إلى : طهور ونجس . 
 
 
 • وسئل ـ عفا الله عنه ـ : هل يأخذ الخنزير حكم الكلب في غسل الإناء سبعاً  إذا شرب فيه ؟ فأجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ : المشهور أنه يأخذ حكم الكلب ،  والراجح ألا يأخذ حكم الكلب ، والبول أقذر وأشد من الولوغ .
 
 يتبع
 
 - كتاب الصلاة : 
 
 • السنة التبكير بالعصر في أول وقتها ، والشمس مرتفعة . 
 
 • قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( من ترك صلاة العصر فقد حبِط عمله ) [رواه البخاري] من أقوى أدلة كفر تارك الصلاة .
 
 • من أسباب رؤية الله عز وجل المحافظة على صلاتي العصر والفجر ، لخصوصيتها مع المحافظة على باقي الصلوات .
 
 • سنة الفجر والضحى والتهجد بالليل هذه لا يتركها المسلم وإن كان مسافراً .
 
 • وسئل ـ رحمه الله ـ : هل يرفع المصلي يديه عند الدعاء بين الأذان  والإقامة ؟ قال ـ عفا الله عنه ـ : ما بلغني شيءٌ عن الصحابة والسلف الصالح  ، والأمر في ذلك واسع وتركه عندي أحوط . 
 
 • وسئل سماحته ـ رحمه الله ـ : إذا دخل المسلم على خطبة العيد ولم يدرك  الصلاة فهل يقضيها ؟ قال ـ رحمه الله ـ : نعم ، يقضيها مع تكبيرات الزوائد  ولو دخل مع جماعة صلى بهم إماماً . 
 
 • وسئل ـ رحمه الله ـ : إذا مرَّت المرأة بين يدي المصلي وهو في صلاته هل  يستأنف الصلاة من جديد أم يكمل صلاته تلك ؟ قال ـ رحمه الله ـ : يستأنف  الصلاة من جديد إلا في المسجد الحرام ، فيُعفى عنه للزحمة الشديدة .
 
 • الركعتان اللتان بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلّم ، فمن  فاتته سُنَّة الظهر ، فلا يصليها بعد صلاة العصر لأنه فات محلها ووقتها . 
 
 • إذا كان يصلي المصلي فريضة ، فذكر في أثناء صلاته أن الصلاة التي قبلها  لم يُصِّلها ، فالأقرب ـ والله أعلم ـ أن ينويها نافلة ، ثم يصلي الفائتة  ثم يصلي التي بعدها . 
 
 • وسئل نوَّر الله قبره ـ عن مسافرٍ لم يدرك الجمعة فهل يقصر الظهر أم  يُتمَّها ويقصر العصر ؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ : يصلي الظهر قصراً ركعتين ،  ويجمع معها العصر قصراً كذلك . 
 
 • من دخل المسجد ، والناس يصلون صلاة العشاء ، وهو لم يُصلِّ صلاة المغرب  فماذا يفعل ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : يدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ،  ويجلس في الثالثة ، وينتظر حتى يُسلِّم الإمام من صلاة العشاء ، ويُسلِّم  معه ثم يصلي صلاة العشاء .
 
 • وسألت سماحة والدنا ـ رحمه الله ـ : من دخل المصلى لصلاة العيدين  والاستسقاء أيجلس أم يصلي ركعتين ؟ فأجاب ـ غفر الله له ـ : يجلس ، وليس له  حكم المسجد . 
 
 • سئل ـ رحمه الله ـ من صلى في المسجد الحرام هل الأفضل أن ينظر إلى موضع  سجوده أم الكعبة ؟ قال العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ : السنة في الصلاة  النظر إلى موضع السجود وليس إلى الكعبة .
 
 • وسئل ـ أدخلنا الله ووالدينا والمسلمين وإياه الجنة ـ : المصلي هل له إذا  مر بآية رحمة سأل ، وآية عذاب استعاذ ، وبآية تسبيح سبَّح ؟ قال الشيخ ـ  رحمه الله ـ : هذا في النفل كقيام الليل والتهجد .
 
 • وسئل شيخنا ـ رحمه الله ـ : ما حكم صلاة النافلة في السيارة ؟ قال الشيخ ـ  رحمه الله ـ : إذا كان في السفر فلا حرج ، وأما إذا كان في غير السفر فلا  يصلح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يفعلها إلا في السفر على الدابة .
 
 • إن جَمَع المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم صلَّى الوتر بعد جمعه على  الصحيح ، ولا حرج عليه ، لا كمن يقول : لا يُصلِّي الوتر إلا بعد وقت صلاة  العشاء .
 
 • كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا كان قائماً ينظر نحو موضع سجوده ، وإذا كان في التشهد ينظر للسبابة . 
 
 • وسُئِل رحمة الله عليه عمن ترك الزكاة والصوم والحج مع إقراره بها ؟ قال  الشيخ ـ رحمه الله ـ : فإنه عاصٍ ولا يكفر ، أما إذا ترك الصلاة فإنه كافر .  
 
 • لا بأس أن يصلي في مرابض الغنم ، وأن روثها طاهر ، بخلاف معاطن الإبل فلا يصلي فيها مع أن طاهرة ، ولكن محلها غير طاهر . 
 
 • كراهة الصلاة إلى النار ؛ لأن فيه تشبُّهاً بعُبَّادِ النار ـ قبَّحهم  الله ـ والكراهة تزول عند الحاجة إلى الإضاءة إذا كانت أمام المصلي ، ولكن  الأحوط أن تكون الإضاءة فوقه أو الخلف ، وكذلك الدفاية تجعل عن اليمين أو  الشمال أوفوق . 
 
 • يجوز لمن صلى مع المسلمين صلاة العصر أن يتصدق على أخيه المسلم ، إذا رآه  يصلي صلاة العصر وحده ، لأن صلاته مع أخيه من ذوات الأسباب وله أجر على  ذلك . 
 
 • وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل صلى مع الجماعة صلاة المغرب ثم عندما انتهى من  الصلاة رأى رجلاً لم يصلِّ ، فأراد أن يصلي معه ، فهل يجوز له ذلك ؟ أم  يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم : ( لا وتران في ليلة )  [رواه النسائي  والترمذي] .
 فأجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ : جائز ، وفي الصلوات الخمس كلها .
 
 • إذا صلى المسلم صلاة خلف إمام رافضي ، وهو لا يعلم أنه رافضي ، فأعاد الصلاة فهو أحوط .
 
 • لا يمنع الصبيان من الصف الأول .
 
 • سئل ـ رحمه الله ـ عن الزيادة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله ( وحده  لا شريك له ) ! سئل ـ رحمه الله ـ فقال : لا بأس معناها صحيح ، ولكن لا  أذكر في الأحاديث ورودها .
 
 • من ترك فرضاً وصلى أربعة فروض كَفَر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( من ترك صلاة العصر فقد حبِطَ عمله ) [رواه البخاري] . 
 
 • إذا فاتته الجماعة في المسجد صلى في البيت ، ولا يلزم أن يخرج للصلاة في المسجد . 
 
 • الهيئات إذا تأخروا عن الصلاة مع الجماعة لأجل إخراج الناس للمسجد  للضرورة ، فالظاهر أن ذلك لا بأس به . قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : (  لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ) [متفق عليه] . 
 
 • ( وصلاة الفجر تشتكي إلى الله من قلة المصلين ) : عبارة تركها أولى ؛ من قال لك إنها تشتكي إلى الله ؟ 
 
 • وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( ألا صلُّوا في رِحالكم ) [متفق عليه] . يقال بعد الأذان أحسن . 
 
 • إذا قُدّم الأكل غداءً أو عشاءً ، وسمع الإقامة ، فإنه يبدأ بالأكل ، ولا  يتخذ ذلك عادة وعذراً ، ومن قصد ذلك حتى يتأخر عن الصلاة جماعة في المسجد  فلا يجوز له ، وإن أكل حاجته المعتادة وذهب إلى المسجد فلا حرج عليه . 
 
 • جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ، وهي سُنَّة ، وليس فيها ذِكْر . 
 
 • وسُئل - رحمه الله ـ عن امرأة ماتت وهي حامل في تسعة أشهر فهل يصلي على  الجنين ويُعَقُّ عنه ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : يصلى على المرأة ، ولا  يُعَقُّ عن الجنين لأنه لم يولد . 
 
 • الأمراء يُصلُّون بالناس ولو كانوا فُسَّاقاً ، فإن أصابوا فلهم ولكم ، وإن أخطأوا فعليهم ولكم . 
 
 • وسئل رحمه الله ـ من ترك سنة من سنن الصلاة أو مستحباً من مستحباتها فهل  يشرع له سجود السهو ؟ فأجاب ـ غفر الله له ـ : السجود لا يجب إلا فيما يجب ؛  إن سجد فلا بأس ، وإن ترك فلا بأس . 
 
 • وسئل رحمه الله ـ عن مُدرِّس يشرح كيفية الصلاة لطلابه ، يقوم ويركع  ويسجد للتقريب لهم ، فهل عمله ذلك جائز ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : لا  أعلم به بأساً جزاه الله خيراً . 
 
 • وسئل ـ رحمه الله ـ : هل المرأة كالرجل في كيفية صفة الصلاة من حيث تجافي  عضديها عن جنبيها في سجودها ؟ قال ـ رحمه الله ـ : الأصل في التشريع لعموم  الرجال والنساء إلا ما قام الدليل على التخصيص . 
 
 • وسئل ـ رحمه الله ـ : هل الطفل إذا مر بين يدي المصلي والبنت الصغيرة هل  للمصلي أن يمنعهم من المرور بين يديه ؟ . قال ـ رحمه الله ـ : إذا تيسر ،  وإلا ما يضرونه .
 
 • رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من النافلة لا بأس به بعض الأحيان ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . 
 • نسيان القراءة الجهرية في الصلوات الجهرية : إن سجد قبل السلام أجزأ .
 
 • إذا لم يُؤذِّن المؤذن في أول الوقت لم يشرع أن يؤذن بعد ذلك ، إذا كان  في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب ، وإن كان التأخير يسيراً فلا  بأس بتأذينه ، أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر  بعض الوقت ؛ لأن الأذان في هذه الحالة فرض كفاية ولم يقم به غيره ، فوجب  عليه لكونه المسؤول عن ذلك ، ولأن الناس ينتظرونه في الغالب ، أما المسافر  فيشرع له الأذان وإن كان وحده .
 
 • صلاة النافلة في الكعبة لها مزية تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلّم ، لا الفريضة . 
 
 • وسئل ـ جمعنا الله به في الفردوس من الجنة ـ : إذا أدرك المسبوق الإمام  في التشهد الأخير في صلاة المغرب أو العشاء ، هل إذا قضى الصلاة يجهر  بالقراءة في الركعتين الأوليين ؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ : يجهر بالركعتين  الأوليين جهراً خفيفاً ، لا يُشوِّش على المصلين . 
 
 • إذا جمع الرجل بين صلاة الجمعة والعصر يلزمه الإعادة ؛ لأنه صلى العصر في وقت غير وقت الصلاة .
 
 
 
 - كتاب الجنائز : 
 
 • وسئل شيخنا ـ رحمه الله ـ : ـ هل يجوز موعظة الناس المجتمعين عند أهل  الميت ؟ قال ـ رحمه الله ـ : الموعظة مطلوبة سواء في المجلس أو عند القبر ،  أو في أي مكان ومن أنكر هذا فقد غلط . 
 
 • إذا كانت أوصال الميت مقطعة تجمع وتوضع في الكفن .
 
 • البكاء من دون صوت لا بأس به ، أما النوح ورفع الصوت فلا يجوز .
 
 • قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الميت يعذب ببكاء أهله عليه )  [متفق  عليه] نرجو الله تعالى أن يكفي الميت شر ذلك ، إذا حذَّر أهله ونهاهم عن  النياحة . ووهمت عائشة ـ رضي الله عنها ـ والقاعدة : المثبِت مقدَّم على  النافي . 
 
 • إذا كانت المقبرة في الزراعة يُنقل الأموات إلى المقبرة العامة ، كل واحد في قبر . 
 
 • وسئل ـ رحمه الله ـ : هل الميت إذا أظهر فسقه تجوز غيبته ؟ قال الشيخ ـ  رحمه الله ـ : إذا أظهر المعاصي والفسق فلا بأس بغيبته فيما أظهر ؛ لحديث  مرت جنازة فأثنوا عليها شراً . قال صلى الله عليه وسلّم : ( وجبت وجبت )   [متفق عليه] . 
 
 • الاجتماع عند أهل الميت بعد الدفن لا أصل له ، بل كلٌ يرجع إلى بيته ، ويفعلون مثلما فعلوا في أيامهم عادة . 
 
 • قول النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )  [ أخرجه البخاري ومسلم ] صلاة الجنازة داخلة في ذلك . 
 
 • هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة ؟ قال العلاَّمة ابن باز  ـ رحمه الله ـ : إن قرأ فلا بأس ، ولكن المطلوب في هذه الصلاة العجلة  والإسراع بها . 
 
 • استقرَّت السُنَّة في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات في آخر حياته ـ عليه  الصلاة والسلام ـ وورد خمس تكبيرات ، فمن كبَّر خمساً فلا بأس كما في حديث  زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ هذا كان أولاً ، ثم استقرت الشريعة على أربع  تكبيرات .
 
 • ما ينبغي تخصيص يوم معين في الأسبوع لزيارة المقابر ، بل في أي وقت أو في أي يوم . 
 
 • إن رفعوا أيديهم بالدعاء بعد الدفن فلا حرج ، كما في حديث عائشة ـ رضي  الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عندما زار البقيع [رواه  مسلم] .
 
 • التعزية ليس لها وقت محدد . 
 
 • الموعظة عند القبر تكون بعد الدفن . 
 
 • الأصل في الصلاة على الغائب عدم التخصيص إلا بدليل ، فبعض العلماء قالوا  إنه خاصٌ بالنجاشي ، وقال بعضهم من كان له قدم في الإسلام ونشاط في الدعوة  والجهاد يصلي عليه ، وهذا قولٌ قوي ، كما لو صلِّي على الأمراء والعلماء  الذين لهم قدم صدقٍ في الإسلام قياساً على النجاشي ، اللهم ارضَ عنه وارحمه  . 
 
 • الصواب أن الشهداء لا يُصلَّى عليهم ، ودفنهم يكون في ثيابهم ودمائهم إذا  ماتوا في المعركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مع الذين  قتلوا في الغزوة . 
 
 • لا ينبغي المشي بين المقابر بالنعال إلا لحاجة كالشوك وشدة الحر . 
 
 • لا بأس بشرب الشاي وأكل التمر عند أهل الميت في العزاء . 
 
 • تلقين الميت أو الأذان عند قبره لا أصل له وحديثه موضوع .
 
 • لا بأس للمسلم أن يسافر للصلاة على الجنازة ، ومن أجل العزاء .
 
 
 - كتاب المساجد : 
 
 • لا حرج في الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن ، إذا كان يريد الوضوء أو أنه  إمام مسجد آخر ، يخشى تفويت جماعة المسجد . والنهي في الحديث لمن توضأ  ودخل المسجد ، ثم خرج في أثناء الصلاة من المسجد من دون ضرورة . 
 
 • ينبغي للمصلين أن لا يخرجوا من المسجد إذا وَعَظ الواعظ ، ويُخشى على من  خرج ولم يسمع الموعظة لغير ضرورة أن يكونوا من الذين قال فيهم النبي صلى  الله عليه وسلّم : ( فأعرَض فأعرَضَ الله عنه ) [متفق عليه] . 
 
 • لا بأس أن يبني الرجل مسجداً حول داره ليصلي فيه الناس ، وإن خَصَّص في بيته مكاناً يُصلي فيه فلا حرج إذا كانت الصلاة نافلة . 
 
 
 - كتاب الزكاة : 
 
 • وسئل ـ رحمه الله ـ عن العسل فيه زكاة ؟ قال ـ عفا الله عنه ـ : الصحيح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا أريد به التجارة . 
 
 • الواجب في زكاة عروض التجارة أنه يخرجها نقداً خروجاً من الخلاف . إلا  إذا رأى المصلحة في إعطائهم من عروض التجارة ؛ مثل أن يكونوا سفهاء أو  أيتاماً فلا حرج . 
 
 
 م ن ق و ل