3- النَّصِيحَةُ لِلآخَر: وَالنَّصِيحَةُ تَكُونُ فِي أُمُور: مِنْهَا: تَعْلِيمُ كل منهما الآخر مَا يَجْهَل ، إِنْ كَانَ التَّعْلِيْمُ فِي مَقْدُورِهما، وَالْغَيْرَةُ الْمَحْمُودَةُ الَّتِي بِهَا يَتَجَنَّبُ الْوقُوعَ فِي الْحَرَام، وَذَلِكَ بِحِرْصِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى إِعْفَافِ الآخَرِ حَتَّى لاَ يَتَطَلَّع إِلَى الْحَرَام، وَأَخْذُ الاحتِيَاطَاتِ الّلازِمَةِ فِي ذَلِكَ.
وَمِنْهَا: إِلْتِزَامُ الْمَرْأَةِ لبْسَ الْحِجَابِ الشَّرْعِيّ، وَعَدَمُ اخْتِلاَطِ الرَّجُلِ بِالأَجْنَبِيَّات، وَعَدَمُ اخْتِلاَطِ الْمَرْأَةِ بِالرِّجَالِ الأَجَانِب، وَأنْ لاَ يُصَاحِبَ أَحَدُهُمَا مَنْ هُوَ مُنْحَرِفٌ فِي خُلُقِه، وَأَنْ لاَ يُفْشِي أَحَدُهُمَا سِرَّ الآخَر.