وقد تقرر تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري لبحث ما جاء في شكواه.
|
حيث تنص علي اجتماع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاث أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وتبين أن قرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم "28" بتأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية ليصبح يوم 26 و27 يناير بدلا من 29 سبتمبر دون اتباع ما نص عليه القانون ودون وجود ظروف طارئة وهذا يعتبر مخالفة صريحة وواضحة والفقرة السابعة في كشف المخالفات أشارت إلي أن أمين الصندوق ارسل شكوي بعدم تمكينه من مراجعة وممارسة اختصاصاته واخلي مسئوليته عن اي مخالفات بشأن عدم اتباع الإجراءات القانونية.
وقد تقرر تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري لبحث ما جاء في شكواه.
اخبار الزمالك فى الجرائد السبت 12/11/2005
جريدة الاهرام ( الاهرام المسائى)
الإنذار الأخير لمجلس إدارة الزمالك
خطاب من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إلي مجلس إدارة الزمالك
بإزالة جميع المخالفات في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما
متابعة: عادل أمين
أخيرا خرجت الجهة الإدارية عن صمتها تجاه ما يحدث في الزمالك وتصرفات مجلس إدارته تجاه الأحداث الرياضية في الفترة الأخيرة. تسلم محمد السكري سكرتير عام نادي الزمالك خطابا من الجهة الإدارية يحتوي علي بيان بمخالفات مجلس الإدارة طالبا فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفات في مدة أقصاها ثلاثون يوما علي الأكثر تطبيقا لحكم المادة45 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم77 لسنة1975 وتعديلاته بالقانون رقم51 لسنة1978.
وبذلك تكون أمام مجلس إدارة الزمالك مهلة حتي أوائل ديسمبر المقبل وبالتحديد اليوم الثامن منه لإزالة هذه المخالفات وإلا تعرض المجلس إلي الحل. وجاءت مخالفات مجلس إدارة الزمالك علي النحو التالي:
1ـ جميع اجتماعات مجلس إدارة النادي التي تم عقدها بعد الجلسة الأولي للمجلس الذي تم انتخابه بتاريخ2005/4/1 تكتسب الصفة الطارئة وكذا عدم توجيه الدعوة للسيد نائب رئيس النادي المنتخب لحضور اجتماعات المجلس.
الفحص
تقضي المادة45 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بالقرار826 لسنة2000 بالآتي:
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا مرة كل شهر علي الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من السكرتير أو المدير وترسل بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل موعد الاجتماع بأسبوعين علي الأقل ويبين بالدعوة موعد الاجتماع ويرفق به جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها.
الرأي
بمراجعة محاضر مجلس الإدارة تبينت صحة المخالفة حيث إن جميع المحاضر طارئة مما يعتبر إهدارا للإجراءات التي نصت عليها المادة45 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بالقرار836 لسنة2000 بغرض منع حضور النائب اجتماعات مجلس الإدارة.
حضور السيد/ هيثم السعيد جلسات مجلس الإدارة
الفحص
بمراجعة احكام المادة39 من اللائحة الأساسية للأندية والتي نصت علي ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك مع ناديهم أو أي ناد آخر في المباريات الرسمية أو الودية في الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم في تلك المباريات.
الرأي
مما يتقدم يكون العضو قد فقد شرطا من شروط عضوية مجلس الإدارة وبذلك تكون جميع اجتماعات مجلس الإدارة التي يثبت فيها حضور العضو المذكور أعمالها باطلة.
اسقاط عضوية السيد نائب رئيس مجلس الإدارة المنتخب الدكتور إسماعيل سليم وآخرين
الفحص
تنص المادة60 من اللائحة المشار إليها والتي نصت: تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية:
* الوفاة.
* الاستقالة.
* اذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال العام الواحد من مدة مجلس الإدارة.
« عــُـمآن يضرٍب بـقوّهـ .وِالكوٍيت ينجوٍ بأعجوٍبـــّــه . . . | النصر في مواجهته للاتحاد ,, اليومـ في جده !! » |
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع |