المتلاعبة, الشركات, بأسهمها, عقوبة؟, إعلان
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id= 23320
إعلان أسماء الشركات المتلاعبة بأسهمها وقاية أم عقوبة؟
أسامة السليم - نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين – السعودية - - 28/03/1427هـ
يثور الجدل حول سلامة نشر أسماء الشركات التي تم ضبط وإيقاف حسابات المضاربين المتلاعبين في أسهمها بقصد خلق انطباع غير صحيح حول أسعارها وحجم التداول من حيث الأضرار التي تترتب على ذلك لحاملي أسهم هذه الشركات حسني النية.
وإن كان المبرر لإعلان أسماء الشركات عوضا عن أسماء المخالفين بأن النظام لا يجيز التشهير بأسماء الموقفة حساباتهم بحجة أن نظام السوق المالية لم ينص على التشهير بالمخالفين إلا أن إعلان أسماء الشركات المتلاعب بأسهمها بقصد الوقاية هو في مضمونه وأثره إحدى صور التشهير التي تعد عقوبة تعزيرية تمس حقوق الشركة وحقوق المساهمين.
فالأصل في مثل هذه المخالفات مبدأ الشخصية والتفرد وهي القاعدة الشرعية "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، ولذا كان الأصل مساءلة الأشخاص الطبيعيين وأثبت العذر القانوني المتمثل في شهر أسماء الشركات عدم ملاءمته فواقع الحال لا يترك شكا في الدلالة على ما أدى إليه هذا الإجراء من هبوط قيمة سهم الشركة المعلن عنها في أكثر من واقعة وتضرر بقية حاملي الأسهم ـ حسني النية ـ من غير المتهمين بالمخالفة، ووفقا للقواعد العامة في الأسواق المالية فإن أي إجراء من قبل الجهة المشرفة على السوق يكتسب صفة العمل المحظور إذا كان ضارا بشريحة معينة من المتداولين في فترة محدودة.
وتظل الشركة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالصفة القانونية ومن ثم فإن نشر أسمها بما ينبئ عن تلاعب في أسهمها يدخل في الحظر النظامي من حيث مساسه باسمها وسمعتها وشهرتها ويعد تعديا على أحد أهم عناصر المنشأة التجارية وحقوق الملكية وهو الاسم التجاري المشمول بالحماية النظامية في القانون السعودي بموجب نظام الأسماء التجارية، كما يطول الإعلان أيضا حملة الأسهم حسني النية من حيث ما تسبب فيه الإعلان من انخفاض في قيمة أسهمهم وبالتالي خسارتهم والمساس أيضا بحقوق الملكية للشركة التي تحملها أسهمهم ومن ثم يكتسب هذا الإجراء صفة العمل الضار.
ولما كان التشهير هو إحدى العقوبات التعزيرية وهو الإعلان عن جريمة المحكوم عليه لصدور حكم نهائي وهو ما أخذ به النظام السعودي في كثير من الجرائم كالغش التجاري وتقليد العلامة التجارية والشيك دون رصيد، لذا فإن تقييم النتيجة التي وصل إليها إجراء الإعلان عن أسماء الشركات المتلاعب بأسهمها من حيث الرقابة بقصد حماية المستثمرين واختلاطه بعقوبة التشهير الموجبة للحكم القضائي يجعل إعادة النظر في هذا الإجراء محمولا على أسبابه المشروعة ويستدعي إيجاد وسيلة وقائية أخرى محاطة بالنصوص القانونية.
* نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين ـ السعودية
الاقتصادية ــ الأربعاء 26 أبريل 2006
مع تحياتي
Yughk Hslhx hgav;hj hgljghufm fHsilih ,rhdm Hl ur,fm?