مهم, الجد, اسئلة, تعرفوهاااااااا, فتاوي
[frame="1 80"]
للفائدة
من فتاوى اللجنة الدائمة
هل يلزم الحجاج من رجال ونساء ، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء ، أم الرجال فقط ؟
الجواب : لا يلزم الحجاج - رجالاً أو نساءً - زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى“ متفق عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي، ويكثرن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .[/frame]
[frame="2 80"]فتاوى عن الحج
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة
في كتاب فتاوى أركان الإسلام
( رسالة للإباء وللمتهاونين عن فريضة الحج )
س 450 – كثير ما نلاحظ بعضاً من المسلمين وخاصة من الشباب من يتساهل في أداء فريضة الحج ويسوَّف في ذلك , وأحياناً يتعذر بمشاغل فما حكم ذلك ؟ وبماذا تنصحون هذا ؟
وأحياناً نلاحظ بعضاً من الآباء يمنعون أبناءهم من أداء فريضة الحج بحجة الخوف عليهم , أو أنهم صغار مع أن شروط الحج متوفرة فيهم فما حكم فعل الآباء هذا ؟ وما حكم طاعة الأبناء لآبائهم في ذلك ؟ جزاكم الله خيراً ووفقكم لما فيه خيري الدنيا والآخرة .
الجواب : من المعلوم أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام , وأنه لا يتم إسلام الشخص حتى يحج , إذا تمت في حقه شروط الوجوب , ولا يحل لمن تمت شروط الوجوب في حقه أن يؤخر الحج , لأن أوامر الله تعالى , ورسوله صلى الله عليه وسلم على الفور , ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فربما يفتقر , أو يمرض , أو يموت .
ولا يحل للآباء والأمهات أن يمنعوا أبناءهم من الحج إذا تمت شروط الوجوب في حقهم , وكانوا مع رفقه مؤتمنين في دينهم وأخلاقهم .
ولا يجوز للأبناء أن يطيعوا آباءهم , أو أمهاتهم في ترك الحج مع وجوبه , لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , اللهم إلا أن يذكر الآباء أو الأمهات مبرراً شرعياً لمنعهم فحينئذ يلزم الأبناء تأخير الحج إلى أن يزول هذا المبرر للتأخير .
أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح .[/frame]
[frame="3 80"]( النية والتلفظ بها )
س 464 – نية الدخول في النسك , هل هي التي يُتلفظ بها في التلبية ؟
الجواب : التلبية أن يقول : ( لبيك عمرة ) إذا كان في عمرة , و ( لبيك حجاً ) إذا كان في حج , أما النية فلا يجوز التلفظ بها , فلا يقول مثلاً : اللهم إني أريد العمرة , أو أريد حج , فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .[/frame]
[frame="4 80"]
( ركعتا الإحرام )
س 470 – هل للإحرام صلاة تخصه ؟
جواب : ليس للإحرام صلاة تخصه , لكن إذا وصل الإنسان إلى الميقات , وهو قريب من وقت الفريضة فالأفضل أن يؤجل الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرم , أما إذا وصل إلى الميقات في غير وقت الفريضة فإنه كما هو معلوم يغتسل كما يغتسل من الجنابة , ويتطيب , ويلبس ثياب الإحرام , ثم إن أراد أن يصلي صلاة الضحى فيما إذا كان وقت الضحى , أو أن يصلي سنة الوضوء فيما إذا لم يكن في وقت الضحى وأحرم بعد ذلك فحسن , وأما أن يكون هناك صلاة خاصة للإحرام فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .[/frame]
[frame="5 80"]( تغطية الوجه والنقاب )
س 490 – ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج , فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) , وقرأت قولاً آخراً لعائشة _ رضي الله عنها _ وهم في الحج تقول : ( كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا ) فكيف نجمع بين القولين .؟
الجواب : الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المحرمة , فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقاً سواء مر بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها , وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواءً كانت في الحج , أو في العمرة , والنقاب معروف عند النساء وهو أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحة لكل واحده من عينيها , وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب , وذلك لأن حديث عائشة ليس فيه أن النساء ينتقبن , وإنما يغطين الوجه بدون نقاب , وهذا الأمر لا بد منه إذا مر الرجال بالنساء , فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن , لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب , وعلى هذا فنقول لبس النقاب للمحرمة حرام عليها مطلقاً , وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه , ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنه يجب عليها أن تغطيه , لكن تغطيه بغير نقاب .[/frame]
[frame="7 80"]( المطوفين والبدع )
س 503 – هل هناك دعاء خاص لمناسك الحج والعمرة من طواف وسعي وغيرهما ؟
الجواب : ليس هناك دعاء خاص بالحج والعمرة , بل يقول الإنسان ما شاء من دعاء , ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل مثل الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة , وفي الآخرة حسنة , وقنا عذاب النار ) . وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة , وما ورد من الذكر على الصفا والمروة وما أشبه ذلك , فالشيء الذي يعلمه من السنة ينبغي أن يقوله , والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه مما يعلمه , وهذا ليس على سبيل الجواب أيضاً بل هو على سبيل الاستحباب .
وبهذه المناسبة أود أن أقول : إنما يكتب في المناسك الصغيرة التي تقع في أيدي الحجاج والعمار من الأدعية المخصصة لكل شوط أقول :
إن هذا من البدع , وفيها من المفاسد ما هو معلوم ، فإن هؤلاء الذين يقرءونها يظنون أنها أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم , ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة , ثم إنهم يقرءونها ولا يعلمون المراد بها , ثم إنهم يخصون هذا الدعاء بكل شوط , فإذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقية الشوط , وإذا انتهى الشوط قبل انتهاء هذا الدعاء قطعوا الدعاء وتركوه ,حتى لو أنه وقف على قوله (( اللهــــــم )) ولم يأتي بما يريد قطعه وتركه , وكل هذا من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة , وكذلك ما يوجد في هذه المناسك من دعاء عند مقام إبراهيم , فإن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعاء عند مقام إبراهيم , وإنما قرأ حين أقبل عليه (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) وصلى خلفه ركعتين , وأما هذا الدعاء الذي يعون به , ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين :
أ – إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة .
ب – أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام .
وغالب ما يوجد في هذه المناسك غالبه مبتدع ، إما في كيفيته , وإما في وقته , وإما في موضعه . نسأل الله الهداية .[/frame]
[frame="8 80"]
فوائد من فتاوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى
رقم السؤال في بداية الفائده
وقد اختصرتها لطول الإجابة
التبرك بالكعبة
506 – التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع , لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الحلق والتقصير
507 – الأفضل للحاج الحلق إلا المتمتع الذي قدم متأخراً فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يوفر الحلق للحج .
التوكيل بالرمي
515 – لا يجوز للقادر رجلاً أو امرأة أن ينيب عنه فيها , فإنه يجب أن يرمي بنفسه إلا رجلاً , أو امرأة مريضة , أو حاملاً تخشى على حملها فلها أن توكل .
الأخذ من بعض الرأس فقط
523 – الذي أرى في هذا أنه لم يقصره , وأن الواجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويقصر تقصيراً صحيحاً , ثم بعد ذلك يتحلل .
والتقصير هو الأخذ من الشعر جميعه , وأفضل ما يكون في التقصير أن يستعمل المكينة لأنها تعم الرأس كله .[/frame]
الحـــــــج
[frame="9 80"]
مختارات من فتاوى
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
1- إذا كان على الإنســـان دين فالحج ليس واجباً عليه ، وإذا لم يكن واجباً عليه فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الديْن .
2- الصحيح : أن الذين لم يبلغـــوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فماء جاء منهم فاقبــل وما لم يأت فلا تطلب لأنهــم غير مكلفين
3- إذا كان الولد مشلولاً فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت حججت عن نفسك .
4- رجل وزوجته نسيا طواف الوداع وهما مسافران ثم عادا فهل عليهما دم ؟
العلماء يقولون : من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليــه دم .
الدم هذا يذبح في مكــة ويوزع جميعــه على فقراء مكــــة .
5- يكون متمتعاً من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر ، فإن العلماء نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان لشخص واحد .
6- رمي الجمار أيام التشريق جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كل يوم ، ولم يرخص للجمع إلا للرعـــاة أن يرموا يوماً ويدعو يوماً لأنهم في إبلهــم .
7- ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود ، فالموالاة بينهما ليست بشرط ، لا شك أن الأفضل أنه إذا طــــــاف يسعى ، لكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا .
8- ليس في الأرض حرم إلا موضعان فقط : حرم مكة وحرم المدينة ، وأما المسجد الأقصى فليس بحرم وكذلك وادي وج في الطائف ليس بحرم .
9- جمهور العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف فلا يصح الطواف بدونها ، والقول الثاني : أنها ليست بشرط وأن الطواف يصح بدونها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح لعدم الدليل .
10- في الحج ست وقفات : وقفة على الصفا ، ووقفة على المروة ، ووقفة في عرفة ، ووقفة في مزدلفة ، ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى ، ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام التشريق .
11- لا يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم : 11 ، 12 ، 13 قبل زوال الشمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقال [ لتأخذوا عني مناسكم ] .
12- المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية ، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجـــــــــع .
13- طواف الإنسان عن الميت الصحيح أنــــــه جائـــز ، وأن الميت ينتفــع به ، لكن هناك شيء خير منه وهــو الدعـــاء للميـــت ، فالدعاء للميت أفضل من الاعتمــار له ومن الحج له ومن الطواف له ومن القراءة له .
14- صلاة الركعتين خلف المقام تتبــع الطواف ، فكلما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين خلـــــف مقـــــام إبراهيــــــــــــم .
15- الصحيح أن المصلي في مساجد مكة لا يأخذ نفس أجر المصلي في المسجد الحرام ، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجـــد الكعبــة ] وهذا نص .
16- يجوز للبنت أن تحــج عن أبيهـــا المتوفىَ إذا كانت قد أدت فريضة الحج عن نفسهــا .
بقلم الشيخ سليمان بن محمد الهيميد
السعودية / رفحاء[/frame]
منقوووول
lk tjh,n hgp[ hszgm lil juvt,ihhhhhhhh