[frame="7 80"]
الأحكام الفقهية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الصيام وحكمه
الصيام لغة : الإمساك.
الصيام اصطلاحاً: هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. (حاشية الروض المربع 346).
حكم الصيام : أحد أركان الإسلام، فرض في السنة الثانية للهجرة، وفرضه معلوم من الدين بالضرورة، والأصل في وجوبه:
* الكتاب : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)) [البقرة:183-184].
* السنة : قال صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان)) البخاري.
* الإجماع : أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان لغير المعذورين. (المغني 3/85).
وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفر. (حاشية الروض 1/344).
بما يثبت الشهر؟
يثبت الشهر بأحد أمرين :
* رؤية الهلال إن كانت السماء صافية، والرؤية المعتمدة للهلال هي بعد غروب الشمس، والرؤية في النهار لا عبرة بها مطلقا.
* إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما إذا لم تكن السماء صافية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) متفق عليه .
فائدة : من رأى هلال رمضان وردّ قوله فإنه لا يصوم لوحده بل يتبع الناس، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله سـواء في دخول الشهـر وخروجه كما في مجموع فتاويه (25/114) .
* من يجب عليه الصيام ؟
يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع .
أركان الصيام
أركان الصيام ثلاثة :
* النية : لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له )) . (النسائي).
* الإمساك عن المفطرات : قال تعالى: (( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)) (البقرة:187).
* الزمان : قال تعالى: (( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )) (البقرة:187).
مبطلات الصيام
* الجماع : وهو إيلاج الذكر في الفرج، وإذا حصل في نهار رمضان ترتب عليه أمور: استحقاق الإثم ، ووجوب التوبة، وفساد الصوم، ووجوب الإمساك بقية اليوم، ووجوب قضاء اليوم: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (( بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال: لا قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال: أين السائل؟ فقال: أنا قال : خذ هذا فتصدق به فقال الرجل : أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك )) (البخاري).
* إنزال المني بشهوة . (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين470).
* الأكل والشرب : قال تعالى: ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )) (البقرة:187) .
* الحجـامة : لقولـه صلى الله عليه وسلم : ((أفطر الحاجم والمحجوم)) . (أحمد وأبو داوود وصححه أحمد والبخاري وغيرهما) وانظر الفتاوى (25/252) .
* القيء عمداً : لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض)) (الترمذي).
* خروج دم الحيض والنفاس : لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) (البخاري).
* الإبر الغذائية : وهو اختيار ابن عثيمين وابن باز رحمهما الله تعالى. (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين 470، ومجموع فتاوى ابن باز 15/258).
* قطرة الأنف : لحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ )) .(فتاوى ابن باز 15/260-261)، فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين479).
* الغسيل الكلوي : مفطر , قال به ابن باز رحمه الله (فتاوى ابن باز 15/274-275).
* التبرع بالدم : وهذا مبني على مسألة الحجامة. (فتاوى ابن باز 15/272-273)
11- الردة: لقوله تعالى: (( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) [الزمر:65].
أشياء لا تفسد الصيام
* السواك : لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد)) . (البخاري معلقا ووصله أبو داود). (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين 468).
تنبيه : معجون الأسنان له حكم السواك . (فتاوى ابن باز 15/260).
* القبلة : لقول عائشة رضي الله عنها : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه )) البخاري .
* الكحل والدواء في العين ولو وجد طعمهما في حلقه . (فتاوى ابن باز 15/259-260)، (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين 468) .
* قطرة الأذن ولا بوضع دواء على جرح ، ولو وجد طعم الدواء في حلقه. (فتاوى ابن باز 15/260)، (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين480).
* ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ، وشم الطيب والبخور، لكن لا يقصد استنشاق دخان البخور، انظر مجموع الفتاوى (25/242)، (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين484).
* التبرد بالماء والانغماس فيه . (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين480).
* بخاخ الربو : (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين 475).
* منظار المعدة : لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
* تحليل الدم : لا يفطر. (فتاوى ابن باز 15/274)، فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين 478).
* قلع الضرس : لا يفطر (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين477).
* الرعاف : لا يفطر ولو كان كثيرا (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين481).
الموانع من وقوع الفطر
* النسيان : ((لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) . متفق عليه .
* الغلبة : كدخول الغبار ونحوه مما يشق الاحتراز منه.
* الإكراه : لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) . (ابن حبان، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).
* الخطأ : لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) . (ابن حبان، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).
* النوم:
* الاغماء:
* الجهل بالتحريم:
من يباح له الفطر
* المسافر: لقوله تعالى: (( أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) (البقرة:184).
* المريض : لقوله تعالى: ((أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) (البقرة:184) .
* الشيخ الكبير والمرأة العجوز: قال ابن عباس في قوله تعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. (البخاري). وهو قول ابن باز (فتاوى ابن باز 15/202).
* الحامل والمرضع : لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع )) (رواه الإمام أحمد وحسن إسناده ابن باز ، فتاوى ابن باز 15/223-224).
سنن وآداب الصيام
* دعاء رؤية الهلال: (( اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله )) . (الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب).
* تعجيل الفطر: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) مسلم .
* من السنة أن يفطر الصائم على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء وإلا فعلى ما تيسر مما أباح الله لقول أنس بن مالك : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء )) أبو داود .
* يستحب أن يدعو الصائم عند فطره بما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)) أبو داود.
* اجتناب كل ما يحرم من قول أو فعـل كمـا قـال عليه الصلاة والسلام: (( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) متفق عليه .
* تناول السحور : لقوله صلى الله عليه وسلم (( تسحروا فإن في السحور بركة )) رواه البخاري .
* تأخير السحور: لقوله صلى الله عليه وسلم : (( بكروا بالإفطار وأخروا السحور)) صحيح الجامع الصغير .[/frame]