أصحابها, يفعل, نسخة
عنوان الفتوى : ما يفعل بالبرامج التي نسخت بغير إذن أصحابها
تاريخ الفتوى : 14 رمضان 1428 / 26-09-2007
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد ولد آدم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد
كنت أستعمل القرصنة لأخذ برامج وأغاني وأفلام، ولكن سبحان الله كنت آخذ أيضا أشياء تخص الدين وبعد أن هداني الله والحمد لله أتلفت الكثير منها إلا الملفات الدينية لم أقو على إتلافها ثم وجدت أن هذه الملفات تباع في الأسواق، لكن هذا ليس في بلادنا فخفت أن أكون أخذت كل هذا بغير حقه ثم قلت في نفسي إن هذا علم ينفعني كيف لي أتلف العلم، لكن أصحاب هذه الأقراص قاموا بجهد كبير لإنجاز ذلك ولبيعه فما الحل الذي يرضي الله جل جلاله، أنا شاب غير متزوج وأسعى لطلب العلم لكن بالنسبة لعلم النكاح لا أزال أقرأ شيئا منها حتى تنزل أشياء مني تعيقني في أداء الصلاة، فهل أؤجل ذلك إلى وقت آخر أم هناك حل لتلقي العلم على الوجه الذي يرضي رب العالمين؟ والحمد لله رب العالمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرجح عند كثير من أهل العلم هو منع نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها، جاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع: أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى الجواز، وفصل آخرون بين من يريد الاستعمال الشخصي وبين من يريده للتجارة، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 54427، فالحمد لله أنك أتلفت برامج الأغاني والأفلام التي لا نفع لها في الدين، وفيما يخص البرامج الدينية فلا يجوز لك تملكها إلا إذا استحللت أصحابها منها أو علمت أنهم راضون باستعمالها، فبادر إلى استئذانهم عن طريق المشافهة أو التليفون أو الإيميل أو نحو ذلك من طرق الاتصال، فإن لم يقبلوا ذلك بالمجان فعوضهم عنه تعويضاً مادياً بما يناسب قيمة البرامج.
وفيما يخص الشق الثاني من السؤال فإن طلب العلم فرض على المسلم، كما صح في الخبر، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
وعليه، فلا يجوز تأجيل طلب العلم، وما ذكرت أنه ينزل منك عند قراءة أمور النكاح يعتبر ناقضاً للوضوء ومبطلاً للصلاة، إلا إذا كان نزوله مستمراً بحيث لا تعلم أنه سينقطع فترة معينة تتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها، فحكمه -حينئذ- يكون حكم السلس، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره ما نزل أثناء الصلاة.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
lh dtug fhgfvhl[ hgjd ksoj fydv Y`k Hwphfih