أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الطهارة
4 - ثبت في الصحيحين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وقلم الأظفار ، ونتف الآباط " ([1]) ، وفي صحيح مسلم ، عن أنس رضي الله عنه قال : " وقِّت لنا في قص الشارب ، وقلم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة : أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة " ([2]) ، وأخرجه النسائي بلفظ : " وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " ([3]) ، وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي بلفظ النسائي ( 16 / 38 )
5 - ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أنه قال : " كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ، ويسمى " ([4]) . أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة وأم كرز الكعبية - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الأنثى شاة ، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه ، فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة " ([5]).( 10 / 48 ) ( 18 / 48 )
6 - حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة ) ضعيف أو موضوع.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب ج8 ص330 ما نصه: وأما الحديث الذي ذكره في عَقِّ النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه البيهقي بإسناده عن عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة وهذا حديث باطل.
قال البيهقي: هو حديث منكر. وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق، قال: إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث. قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس ليس بشيء فهو حديث باطل، وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه، قال الحافظ: هو متروك، والله تعالى أعلم.
وقال ابن قدامة في المغني ج8 ص646 ما نصه: وإن لم يعق عنه أصلاً فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه، وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد؛ يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره.
وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه، ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره، كالأجنبي كصدقة الفطر أ.هـ.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في (تُحفة المودود في أحكام المولود) ما نصه: الفصل التاسع عشر: حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ، قال الخلال: باب ما يستحب لمن يعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً، ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعد الشالنجي قال: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب.
ومن مسائل الميموني قال: قلت لأبي عبد الله: إن لم يعق عنه هل يعق عنه كبيراً؟ فذكر شيئاً يروى عن الكبير ضعّفه ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عنه كبيراً. وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه، قال: وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله: فيعق عنه كبيراً، قال: لم أسمع في الكبير شيئاً قلت: أبوه معسر ثم أيسر فأراد ألا يدع ابنه حتى عق عنه، قال: لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئاً، ثم قال لي: ومن فعله فحسن ومن الناس من يوجبه.والقول الأول أظهر وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع؛ ذلك لعموم الأحاديث ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهنٌ بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى))[6] أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح، ومنها: حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة))[7] أخرجه الخمسة، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الوالد والأم وغيرهما من أقارب المولود.قال الحافظ في التقريب: بمهملات، الجزري: القاضي متروك الحديث من السابعة.
ويتلخص من ذلك أقوال ثلاثة:
أحدها: أنه يستحب أن يعق عن نفسه لأن العقيقة مؤكدة وهو مرتهن بها.
الثاني: لا عقيقة علية ولا يشرع له العق عن نفسه؛ لأنها سنة في حق أبيه فقط.
الثالث: لا حرج عليه أن يعق عن نفسه وليس ذلك بمستحب؛ لأن الأحاديث إنما جاءت موجهة إلى الوالد، ولكن لا مانع من أن يعق عن نفسه؛ أخذاً بالحيطة، ولأنها قربة إلى الله سبحانه، وإحسانه إلى المولود وفك لرهانه فكانت مشروعة في حقه وحق أمه عنه وغيرهما من أقاربه، والله ولي التوفيق( 26 / 264 )
([1] )رواه البخاري في ( اللباس ) باب قلم الأظفار برقم 5891 ، ومسلم في ( الطهارة ) باب خصال الفطرة برقم 257
([2] )رواه مسلم في ( الطهارة ) باب خصال الفطرة برقم 258
([3] )رواه النسائي في ( الطهارة ) باب التوقيت في قص الشارب برقم 14
([4] ) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) ، حديث سمرة بن جندب برقم 19681 ، وابن ماجة في (الذبائح) ، باب (العقيقة) برقم 3165 .
([5] ) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة ) ، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - برقم 6674 ، وأبو داود في (الضحايا ، باب (في العقيقة) برقم 2842 .
[6] أخرجه أحمد في أول مسند البصريين، ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم 19676، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب العقيقة بشاة برقم 1522 وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب العقيقة برقم 3165.
[7] أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، باقي المسند السابق برقم 25603 والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة برقم 1516 وأبو داود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة برقم 2834 وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب في العقيقة برقم 3163.