يعطيك العافيه
شكراً لك
|
ملخص عن ميثاق الأسرة
أمام تحديات ومواجهة الغزو الغربي للأمة الإسلامية في مقوماتها وعلى رأسها الأسرة، صاغ مجموعة من العلماء * هذا الميثاق الإسلامي؛ ليكون بديلاً عن الأطروحات الغربية العلمانية الفاسدة، بغية أن يكون طوق نجاة للأسرة-كل أسرة- على امتداد القارات والحضارات.
فاستنبطوا أحكام هذا الميثاق من لدن الشريعة الإسلامية الثابتة بصريح الكتاب وصحيح السنة، ناهلين من فقه الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة -مع تجنب مواطن الخلاف-، كما حرص عند تدوينه على الابتعاد عن كل مرجوح من الآراء والأقوال، ومراعاة ظروف وأحوال المجتمعات الحديثة والمصالح والمفاسد المحيطة به، فجمع بين الشرع والعقل، والسمع والرأي، مع الحرص الشديد على الأخذ بأيسر وأعدل وأوسط الآراء، وأكثرها ملائمة لمقتضيات العصر الحديث.
وتتسم مواد هذا الميثاق بأنها متداخلة بين العقائد والأحكام والأخلاق، فسلوك الفرد والجماعة لابد أن ينضبط بذلك العقد المنظوم بين الإيمان والإسلام والإحسان.
وقد رصت مواده في أسلوب واضح، رفيع مضمون، قويم المنهج، لا خلو مادة منه من النظر المقاصدي، الذي يبنى على فقه دقيق، وفهم عميق للواقع والشرع.
وقد رافق هذا الميثاق [مذكرة تفسيرية] موضحة ومبينة لهذا الجهد العلمي، رافعة النقاب عما هو مستنبط، وكاشفة اللثام عن فلسفة تلك الصياغة الدقيقة لبنوده.
وقد بلغت مواد الميثاق [164] أربعة وستون ومائة مادة، مقسمة على [5] خمسة أبواب :
·الباب الأول: مبادئ وقيم ومفاهيم عامة [1-20]
· الباب الثاني: مسؤولية الأمة عن تكوين الأسرة وحمايتها [21-45]
· الباب الثالث: بين الزوجين [46-90]
· الباب الرابع: حقوق وواجبات الطفل في الإسلام [91-122]
· الباب الخامس: من الأسرة الصغرى إلى الأسرة الكبرى [123-164]
* تضافر على إنجاز هذا العمل مجموعة من العلماء بدعوة من اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، التابعة للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة بالأزهر الشريف -وتحت رعايتها- ثم تتابع على تحقيقه أعداد من علماء هذه الأمة ومن شتى بلادها وبقاعها زادوا عن العشرين عالمًا.
الباب الأول : مبادئ وقيم ومفاهيم عامة
يتحدث هذا الباب عن المبادئ العامة والقيم الحاكمة والمفاهيم الضابطة للتصور الصحيح عن نظام الأسرة في الإسلام، فهي تعد قواعد كلية تضبط فروع وجزئيات نظام الأسرة، وكل فصل من هذا الباب يعد عنوانًا كليًا تندرج تحته هذه القواعد، فكانت خمسة فصول وهي:
- الفصل الأول: رسالة الإنسان الربانية [1-2]
ويتحدث هذا الفصل عن الهدف الأساسي الذي من أجله خُلق الإنسان-عبادة الله، وعمارة الأرض، وإقامة مجتمع إنساني تسوده القيم المثلى من الحق والخير والعدل- (م1)
وعن إعداد الله لهذا الإنسان وتأهيله من خلال القدرات العقلية والنفسية والجسدية؛ لتحقيق هذا الهدف، وإرساله الرسل لهدايته إلى سبيل الرشد والفلاح [م2]
- الفصل الثاني: الفطرة الإنسانية والسنن الكونية[3-6]
مواد هذا الفصل تتحدث عن بعض السنن الكونية المتعلقة بخلق الإنسان، وعلاقته بغيره من بني جنسه وقد جعلها الله في خلقه لتحكم سيرة حياتهم، وهي:
1- امتلاك العقل وإرادة التغيير [م3]، وهذه الإرادة هي مناط الجزاء الأخروي ثوابًا أو عقابًا.
2- التساوي في أصل الخلق، قال تعالى (.الَذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحِدَةٍ)[النساء1] واقتضاء حكمه إليه التفاوت في بعض الخصائص، كالقوة والضعف، وفي الملكات والقدرات النفسية والعقلية والجسدية والتنوع البشري ليس -أبدًا- مدعاة للعداوة والتباغض، قال تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)[الحجرات 4] [م4]
3- تكامل الزوجين: الذكر والأنثى، ومن الرابطة بين الرجل والمرأة تتكون الأسرة، وهي النواة الأولى للمجتمع الإنساني [م5] قال تعالى:(واللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وحَفَدَةً ورَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ) [ النحل72]
- الفصل الثالث: وحدة الخطاب الشرعي والتحيز في الوظائف[6-9]
يتحدث هذا الفصل عن مقتضيات المساواة في فطرة الخلق الطبيعية بين الرجل والمرأة، وهي مساواة في التكاليف الشرعية في الأغلب الأعم، ووحدة الخطاب الشرعي الذي يتناول كل منهما- الرجل والمرأة- أمرًا ونهيًا، حلالاً وحرامًا، ثوابًا وعقابًا، وفي الحقوق والواجبات الإنسانية العامة، وفي الكرامة البشرية [م6]
ويقتضي التمايز في بعض الخصائص [ ملكات، قدرات بينية ونفسية] ما يلي:
· تنوع التخصصات والوظائف والمهام، فكل ميسر لما خلق له.
· تمايز المراكز القانونية، بناءًا على تلك الخصائص الفطرية الطبيعية في توزيع المسؤوليات والتبعات والوظائف لكل من المرأة والرجل.[م8]
ومن الضروري الإقرار بهذه الخصائص والتمايزات لصالح المجتمع [م9]
- الفصل الرابع: الزواج ونظام الأسرة[10-16]
ويتناول هذا الفصل
* تعريف الزواج في الإسلام: بأنه رابطة شرعية محكمة بين رجل وامرأة على وجه الدوام والاستمرار، وتنعقد بالرضا والقبول الكامل منهما وفق الأحكام المفصلة شرع[ م10]
فالزواج هو الإطار الشرعي الوحيد لاقتران الرجل بالمرأة والأساس الوحيد لبناء الأسرة، وقد حرم الإسلام ما عدا ذلك[م11]
والأسرة في الإسلام لا تقتصر على الزوجين والأولاد فقط، بل تعدت إلى الأسرة الكبيرة[ذوي القرابة والمصاهرة والرضاع] وتمت إلى المجتمع الكبير [م13]
وللأسرة أهمية كبيرة؛ فعليها واجبات ولها حقوق؛ لذلك وُجد من يقودها ويدير شئونها وهي: «قوامة الرجل » وهي إدارة خاضعة للضوابط والأحكام الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- [م14]
وقد حرَّم الإسلام الزواج بالمحارم؛ وذلك لحكمة وهي السمو بهذه القرابة، وحرصًا على حسن صلتها وعدم قطيعتها، ووقاية لها من أسباب الخصومة والبغضاء[م15]
- الفصل الخامس: مقاصد الأسرة [16-20]
كان هدف الشريعة الإسلامية من تكوين الأسرة:
· حفظ النسل [ النوع الإنساني] ولذلك فطر الله الرغبة الجنسية؛ لكونها الوسيلة الطبيعية للإنجاب المشروع، وليست غاية في ذاتها [م 16]
· تحقيق السكن والمودة والرحمة: قال تعالىوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [ الروم 21] [ م 17]
· حفظ النسب: ولأجله حُرِّم الزنا والتبني، وشُرِعت الأحكام الخاصة بالعدّة، وعدم كتم ما في الأرحام، وإثبات النسب وغير ذلك من الأحكام [ م18]
· الإحصان: قال – صلى الله عليه وسلم- :"يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج". [ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ] [ م19 ]
· حفظ التدين في الأسرة ودورها في التربية وغرس القيم الدينية والخلقية في نفوس الأفراد [ م20]
أعلى
الباب الثاني: مسئولية الأمة عن تكوين الأسرة وحمايتها
يتحدث هذا الباب عن مسئولية الأمة عن تشجيع الزواج، وعن حماية الأسرة ورعايتها، وذلك من خلال ثلاثة فصول:
الفصل الأول: مسئولية الأمة عن تشجيع الزواج[21-23]
من خلال ثلاث مواد يتناول الفصل أساس هذه المسئولية؛ لارتباط الفرد بأمته [م21] وتبيان تسيير سبل الزواج الشرعي [م22] عن طريق:
1- حل المشكلات المادية [ البطالة، أزمة السكن.] .
2- الارتقاء بوعي الأمة بإدراك أهمية الزواج في الإسلام.
3- الدعوة والتأكيد على السلوك الإسلامي المتوازن بالالتزام بالضوابط الشرعية للاختلاط المباح شرعًا.
4- التأكيد على عدم المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج .
كما حثت الشريعة الإسلامية على التبكير بزواج الشاب، درءًا لدواعي الانحراف الأخلاقي والجنسي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجة.
الفصل الثاني: مسئولية الأمة عن حماية الأسرة ورعايتها [24-31]
يتحدث هذا الفصل عن مسئولية الأمة عن حماية الأسرة ورعايتها، فبين أساس هذه المسؤولية[م24]، وضرورة التوازن بين الحقوق والواجبات [م25]، كما بين وجه المصلحة من توثيق عقد الزواج – درءًا لإنكار العلاقة الزوجية وحفاظًا على حقوق الزوجة والأولاد - [م26] ، وتحدث عن اشتراط الشهادة على العقد وإعلانه [م27] كما وضح أهمية قيد المواليد [م28] ويدعو إلى محاربة الأشكال غير المشروعة للزواج [م29] والتصدي للأفكار المنحرفة[م30[ وإشاعة الوعي بقيمة الزواج وآدابه]31]
الفصل الثالث: وسائل حماية الأسرة [32-45]
تتحدد المحاور الأساسية لحماية الأسرة من خلال ثلاثة مباحث:
المبحث الأول:الوازع الديني، ويقصد به هنا تلك المعاني والمبادئ المستقرة في وجدان الإنسان والتي تحجزه وتمنعه من الوقوع فيما يعارض أو يخالف تلك المبادئ[32-36]
المبحث الثاني:الوازع الاجتماعي، من حيث قيامه بدور الضبط الاجتماعي بنشر القيم والمبادئ وترسيخها في النفوس سلبًا وإيجابًا [37-42]
المبحثالثالث: الوازع السلطاني، ويقصد به ذلك المعنى المستقر في نفس الفرد بالرضوخ والاستسلام لسلطة الدولة والمؤدي إلى احترام القوانين والتشريعات الحاكمة للعلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض [43-45]
أعلى
الباب الثالث: بين الزوجين
يتطرق هذا الباب إلى طلب العلاقة الزوجية من بدايتها إلى نهايتها، وما لكل طرف من الحقوق وما عليه من واجبات. وذلك من خلال سبعة فصول:
الفصل الأول: مقدمات الزواج [46-50]
بدءًا بالخطبة التي هي إبداء الرجل رغبته في الزواج من المرأة، وقبولها هي ووليها لهذه الرغبة، والقواعد على إبرام عقد الزواج [م46] وآثاره[ م 47] واللواتي تحرم خطبتهن [ 48-49] وتطرقت المادة [50] لأحكام العدول عن الخطبة بوجه عام.
الفصل الثاني: عقد الزواج [51-55]
يتكلم هذا الفصل عن عوامل نجاح الأسرة من خلال معايير [التدين، الخلق الكريم، المنشأ الطيب.] ومراعاة التفاوت في السن والثقافة والبيئة الاجتماعية.[51]، كما يتكلم عن الأحكام الشرعية الخمس التي تعتري الزواج [52]، وشروط صحة الزواج [53] وحق الاشتراط عند العقد [54] والتيسير في تكليف الزواج [55]
الفصل الثالث: ضوابط العلاقة بين الزوجين [56-60]
بين هذا الفصل الأصل العام في الإسلام، وهو المساواة بين الزوجين، إلا فيما خصص[56] والقيم المعنوية والأخلاقية[57] التي تقوم عليها العلاقة الزوجية :
1- المودة والرحمة والثقة والتعاون على السراء والضراء.
2- العشرة بالمعروف والإحسان واحترام الكرامة البشرية.
3- الشراكة التامة.
كما قررت وأكدت المادة[58] على توافر الأهلية والشخصية المستقلة للمرأة، والمادة [59] على مسئولية الرجل على الأسرة بالقوامة، وهي ليست قوامة قهر وتسلط، ولكنها مسئولية وجوب وتكليف لرعاية الأسرة وحمايتها وصيانتها.، كما أن المرأة مسئولة في بيتها، فعن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول :"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته[حديث صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي]
الفصل الرابع: الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة [61-76]
يتحدث هذا الفصل عن حقوق وواجبات الزوجين في ثلاثة مباحث:
- المبحثالأول:الحقوق والواجبات المشتركة [62-67]
- المبحث الثاني:الحقوق الخاصة للزوجة على زوجها، كما تناول ضوابط عمل المرأة خارج البيت[68-72]
- المبحث الثالث: حقوق الزوج الخاصة على زوجته[73-76]
- وقد تصدر هذا الفصل بمادة [61] التي تتحدث عن تثقيف الشباب بمبادئ الإسلام في الزواج.
الفصل الخامس: الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء [77-78]
تناول هذا الفصل في المادتين [77-78] أساس العلاقة بين الآباء والأبناء، وكذا حقوق الآباء على الأبناء، من صحبتهما بالمعروف والإحسان إليهما مدى الحياة ورعاية حقوقهما حتى بعد وفاتهما.
الفصل السادس: في تعدد الزوجات[79-82]
يتكلم الفصل عن الأحكام المتعلقة بالتعدد وضوابطه، وأن من حق المرأة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها [81]، والحالة التي يكون التعدد فيها سببًا لطلب الطلاق أو التطليق.
الفصل السابع: في الفرقة [83-90]
بين هذا الفصل: انحلال رابطة الزواج والمتباينة بين الزوجين، سواء أكان طلاقًا أو تطليقًا أو فسخًا لعقد الزواج، وذلك في ثلاثة مباحث.
- المبحث الأول: الطلاق، فهو انفصام رابطة الزواج بإرادة الزوج المنفردة، وهو من المباحات المبغضة في الإسلام بل أبغض الحلال إلى الله [م83]، وبينت المواد التي بعدها [84-85-86] ضرورة الصبر والاحتمال بين الزوجين، وكيف أن الشرع بغَّضَ الطلاق وضيق أسبابه، وحثت الشريعة على إعطاء حق المتعة لمن وقع عليها الطلاق؛ تطييبًا لنفسها وجبرًا لما أصابها من ضرر بسبب الطلاق. وذلك بحسب يسار الزوج ومدة الزواج، وذلك استجابة لقوله تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى المُحْسِنِينَ) [البقرة 236] [83-86]
- المبحث الثاني:التطليق، وهو التفريق عن طريق القاضي، وله أسباب متعددة، فمنها: التطليق للضرر[87]، أو التطليق لعدم الاتفاق أو الغيبة المنقطعة[88]، أو الخلع عند بغض المرأة لزوجها بغضًا لا يمكن دفعه، ويؤدي إلى الإخلال بواجباتها الزوجية وعدم استجابة الزوج لطلب الزوجة بتطليقها تعسفًا [89] . [87-89]
- المبحث الثالث: فسخ عقد الزواج، وهو نقض للعقد من أساسه إذا وجد في الآخر عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه، ولا يمكن العيش معه إلا بضرر، ويستعان بأهل الخبرة في تحديد العيوب الموجهة للتفريق.[90]
أعلى
الباب الرابع: حقوق وواجبات الطفل في الإسلام
يتحدث هذا الباب عن المبادئ الأساسية التي تحكم أمور الطفل في الإسلام، وترك ما يتصل بالتشريع والإجراءات التنفيذية لكل بلد؛ بغية المواءمة بين مواد الميثاق وظروف كل مجتمع إسلامي، وروعي في صياغة مواده الاتفاقيات الدولية، تيسيرًا لمقارنة المنظور الإسلامي للطفل بما عداه من منظورات. وقد احتوى هذا الكتاب على سبعة فصول:
الفصل الأول: العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة [91-94]
تتضح العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة من:
· طلب الولد حفظًا للنوع الإنساني في إطاره الشرعي[91]
· الرعاية المتكاملة منذ بدء الزواج[92]
· غرس القيم الإنسانية في الطفل من خلال الأسرة [93]
· الالتزام بمعايير الزواج الناجح[94]
الفصل الثاني: الحريات والحقوق الإنسانية العامة [95-103]
ببين هذا الفصل حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وحقه في الاحتفاء بمقدمه، وحقه في الحفاظ على الهوية، وتحريم التمييز بينه وبين غيره من الأطفال، وحقه في الرعاية الصحية والمعاملة الجيدة، والاستمتاع بوقت فراغه، وحقه في حرية الفكر والدين وحرية التعبير.
الفصل الثالث: حقوق الأحوال الشخصية [104-107]
ومن ذلك حق الطفل في النسب، والرضاعة والحضانة والنفقة.
الفصل الرابع: الأهلية والمسئولية الجنائية [108-111]
المسئولية الجنائية للطفل تتدرج حسب سنه [111]، كما أن الجنين يتمتع بأهلية وجوب محدودة للحقوق المالية [108]، فإذا ما استهل [أي وُلد حيًا] فإنه يتمتع بكامل أهلية الوجوب [109]، ويتمتع بأهلية الأداء عند الرشد، ولا تعدمها أو تنقصها إلا عوارض الأهلية [110].
الفصل الخامس: إحسان تربية الطفل وتعليمه [112-115]
يتحدث هذا الفصل عن تربية الطفل، مبينًا ماهية التربية الفاضلة والمتكاملة ومفرداتها، ثم بين أهمية تعويد الطفل على العادات الاجتماعية الطيبة، ثم بين ما هو التعليم المتكامل والمتوازن للطفل، ثم بين أخيرًا حق الطفل في الحصول على المعلومات النافعة.
الفصل السادس: الحماية المتكاملة [116-119]
وتتمثل هذه الحماية حماية الطفل من كافة ما يسيء إليه ،سواءً كانت حمايته من العنف والإساءة أو الحماية من المساس بالشرف والسمعة [117]، أو الحماية من الاستغلال الاقتصادي الجائر[118]، أو الحماية أثناء الحروب وحالات الطوارئ[119]، كما يحظى بأولوية الحماية والإغاثة أثناءها.
الفصل السابع: مراعاة المصالح الفضلى للطفل [120-122]
و يتم ذلك من خلال الاستفادة من إعلانات حقوق الإنسان [إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، الصادرة عن مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 5 أغسطس 1990[ أو أي إعلان دولي لا يتعارض مع أحكام الشريعة [م120[. وعلى الدولة ومؤسسات المجتمع إعمال حقوق الطفل الواردة في هذا الباب.[121-122]
أعلى
الباب الخامس: من الأسرة الصغرى إلى الأسرة الكبرى
الباب الأخير من هذا الميثاق يبين مدى الترابط ومظاهر العلاقة الموجودة بين الأفراد داخل الأسرة، وبين الأسرة الصغيرة "الزوجين والأولاد فقط" والأسرة الكبيرة "جميع ذوي القرابة من نسب أو مصاهرة". و ذلك من خلا ل سبعة فصول:
الفصل الأول:التكافل الاجتماعي [123-131]
التكافل الاجتماعي في الإسلام ذو أهمية كبيرة بين أفراد المجتمع المسلم؛ لذلك نرى أن هذا الفصل ركز عليه من خلال مباحث ثلاث :
المبحث الأول : مكانة التكافل في الإسلام [123-124].
المبحث الثاني: أحكام عامة [125-130].
المبحث الثالث: الأحكام التفصيلية للتكافل [131].
الفصل الثاني : صلة الرحم [132-134]
من خلال ثلاثة مواد بين هذا الفصل تعريف وتحديد مفهوم صلة الرحم [132]، وأهميتها [133] في العاجل والآجل، قال تعالى: (والَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ويَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ولَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)[الرعد:25]. كما بينت المادة 134 وسائل وآليات صلة الرحم.
الفصل الثالث: النفقة [135-139]
النفقة معلم من معالم الأسرة، فهي من أهم وسائل التكافل خاصة نفقة الزوج على زوجته وأولاده –إذا كان موسرًا- ]136]، وإن كان معسرًا فعلى أقرب قريب موسر له، وإلا فمن بيت مال المسلمين [139]، والمادة[138] تتحدث عن نفقة المرأة غير المتزوجة أو التي طلقت أو مات عنها زوجها وانقضت عدتها.
الفصل الرابع: الولاية على النفس والمال [140-142]
والولاية يقصد بها أن يتولى الكبير الراشد تدبير شئون القاصر الشخصية والمالية.
والقاصر: من لم يستكمل أهلية الأداء، سواءً كان فاقدًا لها كالصبي غير المميز أو المجنون، أم ناقصها كصبي مميز ومعتوه أو سفيه. فيتناول هذا الفصل المقصد الشرعي من الولاية وما يتعلق ببعض أحكامها.
الفصل الخامس: الميراث [143-149]
يتحدث هذا الفصل عن نظام الميراث في الإسلام كمظهر للعلاقة بين الأسرة الصغرى والكبرى، فبين حكمه الشرعي[143] وقوام نظام الميراث[144]، وكذا التوازن الدقيق بين نظامي الميراث والنفقة [145]، ثم تحدث عن تميز نظام الميراث في الإسلام [146]، وأيضًا معايير التوزيع بين الورثة[147]، وأن الذكورة والأنوثة لا تدخل في نظام التوزيع [148].
وأخيرًا تحدث هذا الفصل عن القاعدة العامة للمساواة بين الرجل والمرأة في تطبيق معايير التوزيع [149] ليحقق ذلك كله قوله تعالى:(آبَاؤُكُمْ وأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً)[النساء 11]
الفصل السادس: الوصية [150-156]
هذا الفصل يتكلم عن كل ما يتعلق بأحكام الوصية، وأدرج في مادته[156] الوصية الواجبة التي تعمل بها بعض تشريعات الدول الإسلامية؛ وهذا تحقيقًا لمبدأ العدالة بين الأبناء، ليتضح من خلاله مدى اجتهاد واضعي الميثاق والحرص على مقاصد الشريعة وتحقيق مصالح الناس.
الفصل السابع: الوقف [157-164]
الوقف هو حبس المال عن التداول في حياة الواقف وبعد مماته، والتصدق بثمراته ومنافعه في سبيل الله تعالى، وأدرجت المادة الأخيرة الوقف على الذرية [الأهلي] وهذا ترجيحًا لمصلحة شرعية وعملاً بالنصوص الشرعية، وبذلك تمت مواد هذا الميثاق.lgow uk ldehr hgHsvm
يعطيك العافيه
شكراً لك
يعطيك العافيهموضوع جميل
مودتي //// لك
أصدق التحايا
تسلم أيدك ع النقل المفيد . والله يعطيك الصحه والعافيه
دمت بكل خير وعافيه
.
« المراهقون دنيا يعلمها الله | القوامة لا تنافي الكرامة » |