حكم مصافحة النساء من وراء حائل
لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إني لا أصافح النساء))، وقالت عائشة رضي الله عنها: ((ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام))، ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. والله ولي التوفيق.
- هل يجوز لي أن أصافح المرأة الأجنبية إذا وضعت على يدها حائل مع بيان
الأدلة مأجورين ؟ وهل حكم المرأة التي تكبر في السن مثل حكم الصغيرة في
السن ؟
ج- لا يجوز للإنسان أن يصافح المرأة الأجنبية التي ليست من
محارمه سواء مباشرة أو بحائل لأن ذلك من الفتنة ، وقد قال الله - تعالى - "
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " . وهذه الآية تدل على أنه
يجب علينا أن ندع كل شيء يوصل إلى الزنا سواء كان زنا الفرج وهو الأعظم أو
غيره ، ولا ريب أن مس الإنسان ليد المرأة الأجنبية قد يثير الشهوة على أنه
وردت الأحاديث فيها التشديد الوعيد على من صافح امرأة ليست من محارمه ، ولا
فرق في ذلك بين الشابة والعجوز ، لأنه كما يقال لكل ساقطعة لاقطة ، ثم حد
الشابة من العجوز قد تختلف فيه الأفهام فيرى أحد أن هذه عجوز ، ويرى آخر أن
هذه شابة .
الشيخ ابن عثيمين
وأما هل يجوز المصافحة مع لبس القفازين؟
فالذي روي عن الإمام أحمد رحمه الله هو المنع عن مصافحة المرأة ولو بحائل، ففي الآداب الشرعية لابن مفلح قال محمد بن عبد الله بن مهران إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة. قال: لا. وشدد فيه جداً. قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا. الجزء الثاني.
وذهبت الشافعية إلى جواز مصافحة الأجنبية مع الحائل وأمن الفتنة فجاء في نهاية المحتاج من كتبهم 3/188 : ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذَ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك (الحائل وأمن الفتنة) وأفهم تخصيص الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة. انتهى
والله أعلم.
p;l lwhtpm hgkshx lk ,vhx phzg