حمدلله والشكر على كل حال
كلامك حلو ياجذابه كأسمك ^_^
ولكن هالموضوع وضع لسبب أبي أحتفظ فيه لنفسي
وبالنسبه للأصدقاء حتى أنا عندي كم واحد مذهبه شيعي
ولكن مختلفين
لايسبون عمر رضي الله عنه ولا شي
اللهم مذهبه شيعي فقط
|
أمير مياسة
مشكلتي مع الناس اني اتعامل معهم بطريقة و تعاملهم معي بطريقة مختلفة
دائما احب اسلك الطريق الوسط مش بس برأي لكن في كل حياتي
لكن استغرب من الناس اللي دائما ما عندهم حلول وسط مع انهم والله العظيم يتصرفون بشكل غير اللي يكتبونه
طب ليش ايش اللي ماخذينه من الدنيا ما اعرف
مساكييييين
انا سنية واحمد الله واشكره ولي زميلة من الشيعة والله اني من خمس سنوات والتواصل بيننا لم ينقطع لكن من باب تواصل الاخوة المسلمين
وما شفت منها الا الخير
انا ما اقول اني معتقدة ان مذهبهم صح لا ولكن مش انا الانسانة اللي من حقها تطلق الاحكام
الحلال بين و الحرام بين و بينهما امور متفرقات
خلاص نوجع راسنا بشيء مالنا دخل فيه ليه؟
بس والله ما توقعت القى شخص يفكر بنفس الطريقة
تعرف أخوى كم منتدى دخلت و سجلت فيه و تركته بسبب المتطرفين
يارب تحط مراسي سفينتي هنا
سعيدة بالتواصل مع الناس اللي هنا
مع التحية للجميع
حمدلله والشكر على كل حال
كلامك حلو ياجذابه كأسمك ^_^
ولكن هالموضوع وضع لسبب أبي أحتفظ فيه لنفسي
وبالنسبه للأصدقاء حتى أنا عندي كم واحد مذهبه شيعي
ولكن مختلفين
لايسبون عمر رضي الله عنه ولا شي
اللهم مذهبه شيعي فقط
تراني بس قريت اول صفحة ماكملت فمدري في احد رد زيي ولالا
خير خير
وشو نحط يدنا بيد الشيعة
لا والله
احسن خلناعلى مذهبنا وهم على مذهبهم ومث ماقال الله سبحانه وتعالى في سورة الكافرووون ( لكم دينكم ولي دين )
استغفر الله ياربي
والله لو ينقلب الكون كله مااحط يدي بيد بيد شيعة
وقسم بالله اني قاعدة اقرأ كتاب عنهم حتى القران حرفوووه يقولون ان القران الكامل العدل الصحيح بينزل مع السيدة فاطمة
اصلا شلوووون بالعقل تنزل السيدة فاطمة وهي متوفية
استغفر الله
اعتقادات فاااااااااااشلة بالله
بالله ليييييييييييييش شهر صفر مايتزوجون فيييييييه
وشو فيه من بقيت الشهووور
خير ان شاء الله
بعدين ليش خييييييييييييييييييير وشو زواج متعة
خييييييييييييييير ان شاء الله
بالله عيلك شلووون تبي نحط يدنا بيدهم وهم هذي الاشياء الكريها يسووونها والله مايجوز
حرااااااااااااااااام
ولا حسبي الله عليهم مايتسبحوون ( يستحموون ) في ثلاث شهور تقريبا ً
بالله عليك وع عليهم شلوووون يقعدون كذا والاسلام امر بالنظافة صح
فمستحيل يصيرووون مسلمين هذولا كفااااار والله
ولا انهم يتشائمون من البوووم هذي الشيء من افعال الجاهلية استغفر الله
يعني اذا كان في بومة ولا شيء صوتت على البيت يتشائمون منها ومايروحون المكان اللي كانو رايحينه
شووو هالعجبة هذي
بعد تقوووول حطوو يدنا بيد بعض
يخسوووووووووووووون الاهم والله
لو مابقى الا هم ماحطيت يدي بيدهم
يخسوووون
قدرهم بس خياسهم اللي مايتستحمووون
وبعد هذي المناديل اللي يصلووون عليها وشو ذا !!
ابراهيم انت اقرأ سواياهم بكتب
بعدين فكر تحط مواضيع
اصلا هم في شرك اكبر وداخل في التحرييييييم
والله لو اني فاضية جبت لكم ادلة
بس ان شاء الله اذا الله اراد
بكرة اجيب مراجع بعد
يسلمو
واسووووفة اذا كان اسلوووبي رايح فيها بس والله من القهر وشو السواه :(
التعديل الأخير تم بواسطة المرجوجة ; 19-Jun-2006 الساعة 05:08 AM
الزواج المسيار- الزواج بنية الطلاق- زواج المتعه- والفرق بينهم
************************************************** ********
عشان ابين لكم يا الرافضة اقرو مش تقولون ان السنه محللين زواج المسيار اقرو
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلط مسمى زواج المتعه لدى الشيعه بزواجنا الدائم وان كان له اكثر من اسم
هناك لدى السنه عده اسماء وان كانت جميعها تحت لواء الزوااااج الدائم وهما ثلاثه :
1- الزواج الدائم المعترف به بيننا
2- الزواج المسيار
3-الزواج بنية الطلاق(الركاض)
احببت ان اوضح مدى اختلاف زواجنا الدائم تحت مسمياته الثلاثه وزواج المتعه
ماجعلني ابين واكتب عن هذا الموضوع هو ماكتبه الزمخشري في احد منتديات الشيعه ورد عليهم وبين لهم ان الزواج بنية الطلاق حلال واتى بالادله فما كان من احد المشرفين الروافض الا حذف الرد برمته عليه من الله مايستحق فاحببت ان اضع او اوضح مدى الفرق بين الزواجات الثلاثه المعترفه من قلبنا اهل السنه والجماعه والزواج المؤقت(المتعه) الغريب انهم في ذالك المنتدى اعترفوا بحرمة الزواج العرفي ناسين او متناسين ان في مذهب ما حتى في مذهب السنه والجماعه ان من حرم شئ احله مذهب ما فقد خرج عن مذهبه وكانهم يحللون مايريدون ويحرمون مايريدون حرمو ماحل مشايخهم فكفروا بمذهبهم ولله الحمد والمنه وهذا دليل على تخبط مذهبهم القذر
كلنا يعلم او يرى حال اخواتنا المسلمات العفيفات والتي تعدى سنهم الثلاثين وهن ابكاراً او مطلقات خصوصا العاملات المقتدرات ماديا وفاتهم قطار الزواج او الارامل التي لديها اطفال وبحاجه الى مايشبع عفتها وغريزتها الانثويه وايضا من تعدن سن الزواج وهن يبحثن عن ولد او ابنه تكون لها معين في كبرها ويبرون بهن بعد وفاتهم او هربٌ من مشاكل البيوت التي لاتعد ولا تحصى مثل وجود زوجه الاب ونحوه فهي ترغب بمسكن واولاد وان حرمت من مبيت الزوج لديها او نفقته لاقتدارها مادياً وحرمانها من ماسبق ذكره من السكينه في بيت مستقل ووجود اولاد وان تذوق حنان الامومه وسوف يكون لذالك حديث في جزء ما من بحثنا وسوف نتحدث عن كل زواج باسهاب
الزواج المعترف به لدينا وهو الدائم لاغبار عليه
الزواج المسيار
ثانياً :الزواج المسيار وهو ماتفق عليه جمهور العلماء بجوازه وهو كالدائم في شروطه الا ان الزوج ليس ملزم بالمبيت لدى زوجته ليلاً
واذا اتينا لشروط الزواج بين شروط المتعه والمسيار ومدى حرمتها وتحليلها فنقول ان اساس تحريم زواج المتعه هو اشتراط التوقيت اولا واخيرا ثانيا الاشهار فاساس الزواج الاشهار ثالثاً الابناء من زاج المتعه ليس معترف بهم والعياذ بالله ثم هم وضعوا لهم شروط مانزل الله بها من سلطان لاحول ولا قوة الا بالله شروط اقرب منها للرذيله من الفضيله وسوف نرى شروط المتعه
الزواج المسيار هو ماتفق عليه جمهور العلماء بحلته مع ان بهم من حرمه وبهم من امتنع عن التحدث فيه مثل ابن عثيمين رحمه الله اما ابن باز فقد احله وابن تيميه كذالك رحمهم الله فلو ناتي الى الزواج المسيار نجده تتوفر به جميع شروط الزواج الدائم من كتابة عقد وحضور ولي وحضور شاهدين عدلين ومهر وخلافه ماعادا الشروط الخاصه بزواج المسيار والتي توافق عليها الزوجه مثل عدم المبيت او عدم الانفاق ونحوه اما الابناء فهم معترف بهم وينسبون الى الاب وبعد الزواج يحق للزوجه المطالبه زوجها بالمبيت وان رفض فاذا طلبت الطلاق فلها ذالك ولا يتوجب عليها رد المهر لانه حق من حقوقها الشرعيه وان هي وافقت عليه في البدايه فلها طلب الطلاق ان تضررت من ذالك بعد موافقتها ونكرر لايحق للزوج اخذ المهر اذا شاء الله ورزقت منهوا باولاد فلها ان تطالبه بنفقتهم وينفق عليهم رغم انفه وان لم يصلهم ان توفى الزوج وهي في عصمته فلها ان ترث وكذالك الابناء ان طلقت منه فلها عده مثل عدة الزواج الدائم
ناتي الى شروط الزواج المسيار:
شروط الزواج المسيار كشروط الزواج الدائم الا ماشترطوا خلاف ذالك
1- يكون الزواج بعقد صحيح ومهر كالزواج الدائم
2-ثبوت الميراث لها
3-الاطفال ينسبون الى ابيهم وتحفظ حقوقهم
4-يكون بينمها باذنه تعالى موده ورحمه وعشره
5-عدتها ان طلقت كعده الدائم
6-لايجوز ان يجمع اكثر من اربع
7- غير محدد بزمن بل هو زواج دائم و ليس كالمتعة عند الشيعة المحدد بزمن ينفسخ العقد بانقضائه .
8- يشترط له الولي أي اذا لم يكن هناك ولي للمرأة فيبطل الزواج أما المتعة عند الشيعة فلا يشترط لها ذلك .
12- يشترط له الإعلان كالزواج الشرعي أما المتعة عند الرافضة فلا يشترط لها ذلك واساس الزواج الاشهار(اقصد بين ذويها ان هو اشترط عدم معرفة زوجته الاولى بذالك)
بذالك يكون الزواج المسيار صحيح بنسبه مليون %
ولو رجعنا الى فتواي الرافضه لوجدنا مايدينهم بتحليل مشايخهم لذالك الزواج ولكم وثيقتين ولله الحمد والمنه
الوثيقه الاولى فتوى لمشايخهم
سؤال 105: بناءًا على ما ذكرتموه في جواب مسألة سابقة بشأن انحصار الأنكحة الشرعية في أربعة لا خامس لها، وهي النكاح الدائم، النكاح المنقطع (المتعة)، ملك اليمين وعقد تحليل الأمة فما قولكم في زواج المسيار الذي أصبح سائداً وشائعاً في المملكة العربية السعودية بين الأخوة من أهل السنّة؟
جوابه: بعد مراجعة من له اطلاع بأمر هذا الزواج اتضح لنا أن (زواج المسيار) إنما هو زواج دائم كالزواج الشائع بين سائر أبناء أمة الاسلام ،وأول الأقسام التي ذكرناها في جوابنا السابق عن أقسام وأنواع الأنكحة الشرعية ، والزوجة في (زواج المسار) إنما هي زوجة دائمة شأنها كشأن سائر الزوجات المعقود عليهن بالعقد الدائم إلا أنه قد أخذ في هذا العقد لحاظان: أولهما من حيث التسمية باسم مخصوص وهو (زواج المسيار) لبيان الغاية من ورائه حيث أن الزوج يكون في الأغلب متزوجاً بإمرأة أخرى ،ويتزوج هذه المرأة الثانية بموجب هذا الزواج لا ليعيش معها عيشة الأزواج مع بعضهم البعض ، فتزاحم هذه الزوجة الزوجة الأولى التي في ذمته كقسمة الليالي بينهما ونحو ذلك، وإنما تكون علاقته مع هذه الزوجة الجديدة علاقة جنسية بحتة في الأغلب الأعم حيث يتردد عليها للمعاشرة الجنسية فقط والخروج من عندها دون المبيت معها في صبح أو مساء أو ليل ، ومن هنا جاءت لفظة (المسيار) في وصف العقد للإشعار بهذا الأمر .
وأمّا اللحاظ الثاني فهو من حيث إسقاط الزوجة لحقوق زوجية ثابتة لها مترتبة على الزواج كحق الإنجاب والنفقة وقسمة الليالي ونحو ذلك، حيث تتنازل الزوجة عنها بموجب هذا العقد وفقاً لمبنائيته التي يرتكز عليها.
والكلام عن مشروعية هذا العقد بهذا النحو إنما ترتكز أساساً على مدى صحة تنازل الزوجة عن حقوقها الثابتة لها بأصل العقد لا التشكيك بأصل صحته وصحة انعقاده بعد ثبوت كونه عقداً دائماً جامعاً لكل شرائطه وصيغته الخاصة به، وعن التباني فيه على سقوط تلك الحقوق بموجب رضى الزوجة بالإقتران بهذا العقد وبهذا النحو ،فالذي يجدر بنا أن نقوله بادىء بدء أن ثبوت تلك الحقوق وغيرها مبني على تنجز استحقاق الزوجة لها بالأصل وجواز مطالبتها بها لو صدر اخلال من الزوج بشأن توفيرها والعمل بها تجاهها ، وكذا الأمر بالنسبة لها لو أرادت التنازل عنها وأعفت زوجها من التزاماتها كان لها الخيار والحق في ذلك، كما لو كانت ذات يسار واقتدار مادي ، أو رأت أن المصلحة في بقائها في عصمة زوجها تقتضي الإسقاط لو أراد طلاقها لقلة وضعف ما في يده، أو لأمور أخرى ككبر سنها ونحو ذلك، ويدل على جواز مثل ذلك قوله تبارك وتعالى: > وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير<(النساء ــ 128).
والصلح هنا انما يتم بإسقاط الزوجة ما لها في ذمة زوجها لها من الحقوق والواجبات طمعاً ورغبةً منها في بقائها واستمرار علاقتها به ،وفي قوله سبحانه: >والصلح خير<إشارة إلى رجحان وأفضلية مثل هذا التنازل لو وجد مثل ذلك الدافع وتلك الرغبة من قبل الزوجة ، ويدل على جوازه مضافاً إلى ذلك ما ورد في تفسيرها من الأحاديث كقول أمير المؤمنين (عليه السلام): ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز أحدهما أو تكون ذميمة فيميل عنها ، ويريد طلاقها وتكره هي ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت أو على أن تدع حظها من ذلك.
وقول الامام الرضا (عليه السلام) : وأمّا النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأمّا الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول: أمسكني ولك ما عليك، وقد وهبت ليلتي لك، ويصطلحان على ذلك .
وقول الامام الصادق (عليه السلام) : من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوّج إمرأة فخافت منه نشوزاً وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به .
ويضاف إلى ذلك ما ورد من استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده كقول النبي الأكرم |: أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة ، قيل: يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والألفة .
وقوله |: ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر ، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد | : امرأة صبرت على غيرة زوجها، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها، وإمرأة وهبت صداقها لزوجها يعطي الله كلّ واحدة منهن ثواب ألف شهيد، ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنة.
المصدر هوووووووووون
هوووون كمااااان
التعديل الأخير تم بواسطة المرجوجة ; 19-Jun-2006 الساعة 05:10 AM
الزواج بنيه الطلاق
نتطرق بعد ذالك لزواج بنية الطلاق وهوه ماحلله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى باتفاق جمهور العلماء والذي تحجج الرافضي بقوله وكان جمهور العلماء هو الذي يحلل ويحرم وبين لهم اخ لنا في الله (الزمخشري) مامعنى ان يتوافق مع جمهور العلماء ويتعارض معه ولا يخفي علينا مدى جهل الرافضه بابسط الاموروسوف اضع رابط بفتوى الشيخ بن باز رحمه الله وبعدها تقرير كتبه الاخ الزمخشري ووضعته بعد موافقته رحم الله والدينا ووالديه
فتوى جواز الزواج بنيه الطلاق لابن باز رحمه الله اضغط هنا
ثم انقل ماسجله الزمخشري في تقريره كاملا لم انقص عليه حرف وان رد على الشيعه
يقول الزمخشري
الزواج بنية الطلاق (الركاض) كما سبق وقال وبين لنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه اختلف فيه العلماء منهم من قال انه مكروه ومنهم من احله ولكن الجمهور اتفق على تحليله وسألتني وهل الجمهور هو الذي يحلل؟لك اجابتي كامله وعسى ان تشفي غليلك
1-فقد ذكر الشنقيطي:
اختلف العلماء لو أنه تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها أو جاء إلى بلد ينوي الإقامة مدة وأراد أن يتزوج ثم يسافر وهذا كما يسميه العلماء بـ ( زواج الركاض ) والركاض هو الرجل الذي لا يستقر في أرض كأصحاب التجارات ينـزلون في الأمصار يطلبون ارزاقاً يتأقت جلوسهم فيها بحسب تلك الأرزاق فيطول مقامهم ويقصر على حسب مصالحهم فهم غير مستقرين فهذا النوع من النكاح وهو أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها لا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يخبر المرأة بنيته أو يخبر ولي المرأة بالنية ويتفقان على ذلك فهذا نكاح متعة وحكمه حكم ما تقدم وبالإجماع أنه محرم ، إذا أخبر ولي الزوجة أنه يريدها لسنة أو يريدها مدة دراسته أو مدة إقامته في المدينة ثم بعد ذلك يطلق فهذا نكاح متعة وهو محرم .
الحالة الثانية : إذا لم يخبره وتزوج المرأة وفي نيته أنه إذا انقضت مصلحته خرج من المدينة وأنه يطلق .
فللعلماء فيه وجهان أصحهما أن النكاح صحيح وأنه لا حرج عليه في ذلك لعموم الأدلة ولأن النهي عن التأقيت الظاهر وأما الباطن فلم يرد فيه نهي يدل على تحريمه ؛ ولأن فعل السلف وما كانوا عليه مشهور فيهم أنهم كانوا يرتحلون لطلب العلم وللتجارة وكان الرجل ينـزل في المصر والقرية مدة تجارته فيتزوج بها ثم يترك أهله ويسافر إلى بلد آخر فقالوا أنه لا حرج عليه في ذلك وأختار هذا القول جمع من المحققين وأفتى به شيخ الإسلام-رحمة الله عليه- وهو الصحيح كما ذكرنا ولما فيه من درء كثير من المفاسد فإن الرجل تكون عنده المرأة ضعيفة لا تطيق السفر وقد لا ترضى بالخروج معه ويسافر إلى بلاد عديدة يتعرض فيها إلى فتنة وقد يسافر إلى بلد يلزمعليه المكوث بذلك البلد والجلوس فيه ، فإذا قلنا له لا تتزوج بهذه النية وأنت عندك نية الطلاق فإنه لا يأمن الوقوع في الحرام ومصلحته تلزمه بالبقاء في هذا البلد ، ولذلك كان من شرع الله التيسير على مثل هذا خاصة إذا عمت به البلوى كما هو الحال في زماننا ؛ ولكن مع هذا قال العلماء : إنما أجزنا نكاح مثل هذا لأنه ربما غير نيته وصلحت له المرأة فأخذها معه وهذا لاشك أنه قول وجيه وأن عموم الأدلة الدالة على جواز النكاح تقتضي صحته ولأن الحكم في الشرع على الظاهر وهذا لم يظهر للمرأة ولا للولي ما يريده .
2- قال النووي رحمه الله :
قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).
3- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).
قلت:
ويظهر أن المراد من قول ابن قدامة رحمه الله "أنه لا بأس به، ولا تضر نيَّتُه" إنما هو في صحة العقد، فإن أراد أنه لا شيء عليه من الإثم: فلا يظهر أنه صواب، ومثله قول من قال إنه "نكاح متعة"، لكن الأظهر أنه غير جائز لما فيه من خداع ولي أمر المرأة، وإفساد علاقة الناس بعضهم ببعض، وهو ما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، والشيخ رشيد رضا رحمه الله.
4- وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله :
لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال " إنه في حكم نكاح المتعة" لأنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2) . وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة" ، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول - كما ترى - قول قوي.
وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة ، لأنه لا ينطبق عليه تعريف " نكاح المتعة" فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل : أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، وهو أيضا: ليس فيه رجعة، لأنه ليس طلاقا ، بل هو انفساخ النكاح، وإبانة للمرأة ، فهذا هو نكاح المتعة، لكن من نوى هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل ؟ الجواب : لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط لأنه لم يشرِط ولم يُشترَط عليه. فيكون النكاح صحيحا وليس من "نكاح المتعة".
وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة ، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك : ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة .
فنقول : إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع . فإذا قال قائل : إذا هم زوجوه ، فهل يلزمونه أن تبقى الزوجة في ذمته؟ إذ من الممكن أن يزوجوه اليوم ويطلق غدا ؟
قلنا : نعم . هذا صحيح . فالأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هناك فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان نوى من الأصل نكاح متعة بنيته ، فهو ما قصد إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها، فبينهما فرق .
ولو قال قائل : إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد ، وذلك لأن الرجل في اختياره أن يطلق متى شاء ، فهم داخلون على مغامرة ومخاطرة ، فهم لا يدرون متى يطلق؟
قلنا : هذا صحيح . لكن هم يعتقدون وهو أيضا يعتقد - إذا كان نكاح رغبة - أن هذا النكاح أبدي ، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال : فهذا أمر وارد لكنه على خلاف الأصل. ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق: لا ينساق الناس إلى تزويجه.
فإذا تزوج الرجل على هذه النية فعلى قول من يقول إنه من "نكاح المتعة" ، -وهو المذهب- فالنكاح باطل . وعلى القول الثاني - وهو الذي نختاره - أن النكاح صحيح ، لكنه آثم بذلك من أجل الغش ، وهو مثل ما لو باع الإنسان سلعة - بالشروط المعتبرة شرعا - لكنه غاش فيها: فالبيع صحيح، والغش محرم. أ.هـ. من " شريط رقم 9 - كتاب النكاح" . شرح "زاد المستقنع".
5- وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله:
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع "المتعة" يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد. ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشاً. وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها. ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات. وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. أ. هـ نقلاً عن "فقه السنة" للسيد سابق (2/39).
6-كما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) وفي صحة النكاح نزاع .
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .
لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. " مجموع الفتاوى" (32/107-108).
7-قول بعض اللأئمه والسلف
مذهب الأئمة والسلف للشيخ الضبيعي مبيناً لنا اقوالهم
الزواج بنية الطلاق هو مذهب الحنفية حيث يقولون:لو تزوج المرأة وفي نيته ان يقعد معها مدة نواها، صح، لان التوقيت إنما يكون باللفظ فتح القدير ص 349 وكذلك الإمام مالك يرى جواز الزواج بنية الطلاق فقد جاء في المنتقى شرح موطأ مالك للباجي 1: ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها؛ إلا انه يريد ان يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك ان ذلك جائز, واستدل الشيخ الضبيعي بالعديد من الأدلة الأخرى عن الإمام مالك وعند الشافعية ومذهب الحنابلة كما جاء برأي شيخ الإسلام احمد بن تيمية في جواز هذا الزواج وكذلك اورد فضيلته رأي سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في الزواج بنية الطلاق الذي أفتى بجواز النكاح مع اضمار نية الطلاق، عندما وجه اليه احد المستفتين ليتأكد من صحة الفتوى فأجابه وفقه الله بقوله: نعم لقد صدر من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته انه متى انتهى من دراسته او من كونه موظفاً وما اشبه ذلك ان يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانهُ وليست شرطاً,
والفرق بينة وبين المتعة: ان نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر او شهرين او سنة او سنتين ونحو ذلك فاذا انقضت المدة المذكورة انفسخ، هذا هو نكاح المتعة الباطل، اما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه انه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره، وهذه النية قد تتغير قال تعالى ( لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ) آيه وليست معلومة وليست شرطاً بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك وهذا من اسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور اهل العلم حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامه رحمه الله,
التحريم أو التحليل بدون دليل ومن خالف رأي الجمهور وان كان واحد
يقول الشيخ الضبيعي وينقلنا الى تسآل ربما يجيب عن تسآل ساله ابن الاسلام عن الجمهوروهل هم الذين يحللون؟ الى السؤال، هل يجوز أن يبقى شك في صحة الزواج بنية الطلاق؟ وقال: كيف والحجة قائمة بإجماع أئمة المذاهب الاربعة واتفاق علماء الاجتهاد ولا يخفى ان الخروج على الإجماع حرام لانه احد مصادر التشريع؛ والخلاف في هذه المسألة غير متكافىء,
إذاً فالقول بصحة النكاح ارجح لقوة ارتباطه بالنصوص والباحث عليه ان يبذل وسعه في جمع الأدلة ويناقشها ويستعين بآراء من سبقوه علماً ودراية ثم يرجح ما يرى انه صواب - واما القطع بالحل او الحرمة فهذا يحتاج الى نص شرعي - ولا يجوز الإقدام عليه لما يترتب عليه من الوعيد,
وتقرر القواعد الفقهية اذا اتفق الجمهور على حكم اصبح ملزماً ولا يلتفت الى معارضة الواحد جاء في قواعد الأصول ومعاقد الفصول: اذا قال بعض المجتهدين قولاً وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف ومعناه يجب الاستمرار بهذا الحكم فمن القواعد الفقهية ما ثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يقم الدليل على خلافه,
ثم خلص الضبيعي الى انه يتحتم على طالب العلم ألا يتسرع في اصدار الاحكام الا بعد تحرير الحكم بالبحث والمناقشة ودراسة كل جوانب الموضوع واستيعاب الأدلة واقوال علماء الاجتهاد والنظر في قواعد اصول الفقه ومطابقة الحكم على ما تدل عليه النصوص ودراسة الآثار السلبية والإيجابية,
كما أبان فضيلته ان الحكم على الزواج بنية الطلاق ليس على اطلاقه كما يظنه بعض من يتتبع الرخص بل فيه تفصيل خاصة عند الحاجة اليه وهذا هو موضوع بحثنا اما المولعون بكثرة الزواج لمجرد اشباع الشهوة، والذين يسافرون لبعض البلاد العربية او للخارج لهدف الزواج بنية الطلاق ثم يرجع، فهذا يشبه مهاجر أم قيس ومثل هذا لايتناوله بحثنا ولا اعتقد ان احداً يقول به لأنه من العبث والإسراف، والله سبحانه هو المطلع على السرائر,
واختتم الشيخ الضبيعي بحثه بأن نية الطلاق إذا لم يتلفظ بها الزوج، لا تؤثر على صحة النكاح، يقول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم 235 - البقرة, قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي اضمرتم في أنفسكم فإن الله تعالى رفع الحرج عنكم في ذلك,
ثم قال: ومما سبق يتضح ان القول بتحريم الزواج بنية الطلاق فيه جرأة على الله وعلى رسوله، وفيه خروج على إجماع أئمة المذاهب، ومخالفة لآراء علماء الاجتهاد، ثم هو قول بلا دليل، ولا يحقق مصلحة للأمة، بل يترتب عليه مفاسد و تفويت مصالح، وفيه تشتيت لوحدة الأمة بسبب ما يحدثه من البلبلة بين علماء المسلمين، ونشر الاختلاف والشقاق فيما بينهم، ونحن نعيش اليوم ظروفاً مشحونة بالتفكك والاشتغال بتوافه الأمور بما لا مزيد عليه,
الـــــــــفرق بين المتعه والزواج بنية الطلاق
نستنتج من الزواج بنية الطلاق
1- يكون الزواج بعقد صحيح ومهر كالزواج الدائم
2-ثبوت الميراث لها
3-الاطفال ينسبون الى ابيهم وتحفظ حقوقهم
4-يكون بينمها باذنه تعالى موده ورحمه وعشره
5-عدتها ان طلقت كعده الدائم
6-تضمن حقوقها من مسكن وماكل ومشرب وخلافه
7-لايجوز ان يجمع اكثر من اربع
8-(مهم)لايجوز ان يتزوج اكثر من واحده في نفس البلداذا كان بنيه الطلاق
9-لها حق النفقه حتى وقت عدتها
10-زواج النية بالطلاق غير محدد بزمن بل هو زواج دائم و ليس كالمتعة عند الشيعة المحدد بزمن ينفسخ العقد بانقضائه .
11- زواج النيه بالطلاق يشترط له الولي أي اذا لم يكن هناك ولي للمرأة فيبطل الزواج أما المتعة عند الشيعة فلا يشترط لها ذلك .
12- زواج النيه بالطلاق يشترط له الإعلان كالزواج الشرعي أما المتعة عند الرافضة فلا يشترط لها ذلك .
بذالك يكون حقوقها نفس حقوق الزواج الدائم ويلزم الزوج بها لانها زوجته لامتمتعه بها
هذا والله تعالى سبحانه اعلم
(انتهى حديثه )
زواج المتعه
ناتي بعدها لنتحدث عن زواج المتعه المؤقت
الغريب في زواج المتعه لدى الشيعه ماذا؟ ان المشايخ يحللونه ويتبروان منه بنفس الوقت سبحانك ربي تعاليت عما يشركون ففي بعضهم من ينكر معتقدات الشيعه مثل مؤلف كتاب لله ثم للتاريخ واذكر لكم على سبيل المثال لا الحصر فهم كثر ولا لذكرهم دخل في الموضوع موسى موسوي
اولاًاذكر نبذه عن موسى موسوي الذي الف كتاب الشيعه والتصحيح "الصراع بين الشيعة والتشيع"
نبذة عن المؤلف موسى موسوي :
هو موسى الموسوي حفيد الإمام الأكبر السيد أبوالحسن الموسوي الأصبهاني (الزعيم الأعلى للطائفة الشيعية في وقته)، ولد في النجف عام 1930، وأكمل الداراسات التقليدية في جامعتها الكبرى وحصل على الشهادة العليا في الفقه الإسلامي "الاجتهاد".
وحصل على شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من جامعة طهران، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة باريس "السوربون" عام 1959."شيعي المذهب"
يقول نصياً ويلقب زواج المتعه بـ"الزواج المؤقت"
كيف تستطيع امة ان تحترم شرف الاماهات اللواتي جعل الله الجنة تحت اقدامهن وهي تبيح المتعه او تعمل بها
يقصد بالمتعه الزواج المؤقت الذيتعمل به الشيعه في ايران وقد يُعمل به في مناطق اخرى حيثما توجد فيها لو استطاعت اليه سبيلا وهنا اريد ان اقول ان الدخول في الجدل الفقهي العقيم الذي مرت عليه قروناً عديده وحفظته بطون الكتب الفقهيه والتفاسير وسواها لافائدة ترتجي من ورائه ولكنني مع كل هذا اود ان اوضح صورة مختصرة امام القارئ عن هذا التنازع الفقهي واعرج بعد ذالك على الاخطارالهائله اللتي تحدق بالشيعه اجتماعياً واخلاقياً وانسانياً اذا لم تنبذ هذه الفكره السيئه من اساسها وانا احمل الفقهاء المسؤلية الاولى والاخيره في سوق الشباب من ابناء الشيعه الى هذا الدرب الشائك المشين وعلى عاتقهم تقع المسؤلية كل المسؤليه.
يقول فقهاء الشيعه -سامحهم الله- ان المتعه كانت مباحه في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وفي شطر من عهدالخليفه عمر بن الخطاب حتى حرمها وامر المسلمين بالكف عنها, ,وهم يستدلون على ذالك بروايات عديده رويت في كتب الشيعه وبعض كتب السنه.
اما الفرق الاسلاميه الاخرى فتقول انها كانت عاده جاهليه عمل بها الناس في السنوات الاولى من عصر الرسالة حتى ام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها في يوم خيبر او في حجه الوداع شأنها شأن الخمر الذي حُرم بعد سنوات من بعثه النبي الكريم ونزلت فيه آية التحريم
هذه هي الخلاصه النزاع الفقهي والجدل الذي يدور حول المتعه منذ اكثر من الف عام.
ان الزواج المؤقت او المتعه حسب العرف الشيعي وحسبما يجوزه فقهائنا هو ليس اكثر من اباحه الجنس بشرط واحد فقط وهو ان لاتكون المرأه في عصمه رجل وحينئذ يجوز نكاحها بعد اداء صغية الزواج التي يستطيع الرجل ان يؤديها في كلمتين ولا تحتاج لشهود او انفاق عليها وللمدة التي يشائها مع الاحتفاظ بسلطة مطلقه لنفسه وهو الجمع بين الف زوجه بالمتعه تحت سقف واحد.
ان النظريه الفقهيه القائله بان المتعه حُرمت بأمر من الخليفه عمر بن الخطاب يفندها عمل الامام على الذي اقر التحريم في مدة خلافته ولم يأمر بالجواز وفي العرف الشيعي وحسب رأي فقهائنا عمل الامام حجه لاسيما عندما يكون مبسوط اليد ويستطيع اظهار الرأي وبيان أوامر الله ونواهيه والامام على كما نعلماعتذر عن قبول الخلافه واشترط في قبولها ان يكون له اجتهاده في اداره الدوله فاذن اقرار الامام على للتحريم يعني انها كانت محرمه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا ذالك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها وعمل الامام حجه على الشيعه ولست ادري كيف يستطيع فقهائنا ان يضربوا بها عرض الحائط
ان الاسلام الذي جاء لتكريم الانسان كما تقول الآيه:
"انا كرمنا بني آدم"الاسراء70
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم
"انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق"
هل يقضي من قانون فيه اباحيه الجنس والحط من كرامة المرأه مالانجده حتى لدى المجتمعات الاباحيه في التاريخ القديم والحديث وحتى لويس الرابع عشر في قصره بفرساي وسلاطين الاتراك وملوك الفرس في قصورهم لم يجسروا عليها.
وبني آدم في الآية الكريمه يشمل الرجل والمرأه
هذا جزء من حديث موسى موسوي واكرر انه شيعي وقد قارن بين زواج المتعه المؤقت والزواج الدائم بما يلي:
شروط الزواج الدائم المتفق عليه لدى المسلمين كافه:
1- يتم الزواج بين الزوجين بتلفظ صيغ العقد امام شاهدين.
2-يجب على الزوج النفقه للزوجه بما فيها المسكن والملبس.
3-لايجوز للرجل ان يجمع اكثر من اربعة وبشروط صعبه.
4-الزوجه ترث الزوج في حالة الوفاة.
5-موافقه الاب شرط في زواج البكر.
6-مدة الزواج الدائم ديمومه الزوجين على قيد الحياة.
شروط الطلاق:
1-يقع الطلاق بحضور شاهدين عدلين وبتلفظ صيغه الطلاق.
2-عدة الطلاق بالنسبة للمرأه ثلاثة شهور وعشرة ايام.
3-الطلاق لايقع اذا كانت المرأه في حالة قرء.
4- يجب على الزوج نفقة الزوجه المطلقة في مدة عدتها.
شروط الزواج المؤقت المتفق عليه عندالشيعه الاماميه فقط:
1-يتم الزواج بتلفظ صيغه العقدبدون شاهد.
2-الرجل في حل من نفقه الزوجه.
3-يجوز للرجل الجمع بين اعداد لاتحصى وبلا شروط.
4- الزوجه لاترث الزوج
5-موافقة الاب ليس شرطا في كل الاحوال.
6-مدة الزواج المؤقت قد تكونلربع ساعه وقد تكون ليوم وقد تكون لتسعين عاما وحسب مايقترحه الرجل وتقبله المرأه.
شروط طلاق المتعه:
1-يقع الطلاق واسمه فسخ العقد بدون حضور شاهدين وبكلمة فسخت او وهب المده.
2-الفسخ يقع في كل الاحوال.
3-الرجل في حل من نفقه المرأه في عده الفسخ.
4عده الفسخ المده بالنسبه للمرأه هو عده الجاريه بعد عتقها اي نصف عده الحره.
هذا واحدٌ من الشيعه الذين يقرون الحق
ثم ناتي الى اقزام الشيعه المتغطرسين الذين لايخافون الله في السر والعلن وانظر الى الرذيله وقول القول القذر في افواه من يتسمون بانفسهم بآيات الله عليهم من الله مايستحقون
الشيخ عبد العزيز الحبيب عليه من ربه مايستحق الرافضي الكويتي ننقل نص بعض ماقاله ووثيقه بصورٌ له
س- بحكم خبرتك هل ابتسمت لك امرأه خلال الفترة الماضيه؟
ج- ايه والله بعض الاحيان تقول شيخنا تعال عندي مسأله شرعيه ابي اكلمك فالمرأه تعرف جدامها متدين(.).
س-وهل كانت اعصابك حديد؟
ج- التسديد من الله وانا طبعا اخشى الفضيحه كأي انسان
س-واذا ماحصلت فضيحه؟
ج- اذا لم تتم الفضيحه راح تتم في يوم من الايام التحرش قد يكون مقدمة (لشئ حلال)بس انا لااعطي لنفسي مجالا للمقدمه حتى لااطيح في -(الحلال الفاضح)- فهذه تولد مشاكل كما يجب على الرجل الدين ان يشغل نفسه هذا الباب ماراح ينتهي.
س-اذا ممارسه() السريه اهون بدلا من ان يتورط في مثل هذه الامور؟
ج-لا عاد() السريه شغله كسيفه() وواطيه شوف المتدين لايحتاج الى () السريه لان تفريغ الشهوه من وراء ظهر زوجته(في حال الغياب الطويل) مفتوح.
س-كيف مفتوح؟
ج-لأن في الشيعه يوجد زواج المتعه وفي السنه زواج المسيار لكن()السريه قد يتورط فيها بعض المتدينين في مراحل المراهقه الشديده بسبب حبهم للمحافظه على الدين ولا يريدون مكاشفة المجتمع بالانحراف فيقومون بـ()السريه ويدري هؤلاء انها حرام ولما نكتشف بعض هذه الحالات الشاذه في وسط تيارنا المحافظ سرعان ماتقوم000000000000000000
س- زواج المتعه هل هو الحل الصحيح لمشكلة المطلقات؟
ج- إذا تكلمنا بالمتعه الحريم يقفن ضدها ولأن هذا الموضوع حساس جداً واي رجل دين يتكلم عن المتعه توجه له اتهامات بانه صاحب (متع)كثيره.وزوجته تبدأ في فقد الثقه فيه.
س-نعود إلى المتعه فلا تخف المعارضات لزواج المتعه؟
ج- المتعه حل كبير وعظيم جداً لكثير من مشكلات النساء المطلقات والارامل على الخصوص ولكن اذا اغلق هذا الباب ينتشر الزنى في المقابل.
س- بمعنى لايوجد خيار ثالث:يامتعه يازنى؟
ج-ماكو حل ثالث اذا امرأه مطلقه من دون زوج او ارمله مات زوجها عنها ومافيه ريال يتزوجها شتسويالرجل كذلك شيسوي والمرأه شتسوي ماعندها حلماتقدر تصبر()فتقع في الحرام.
س-وماذا تفعل المطلقه؟
ج- يحق لها ان تزوج نفسها حالها حال غيرها.
س- الا يوجد خوف من التنصل من الحمل او الانجاب في حال زواج المتعه؟
ج- لا المتمتعون يعرفون شلون يتجنبون الحمل
س-هل قياساتهم مختلفه()تختلف عن العاديين ويستطيعون ظبط امورهم؟
ج-المتدينون واعون وشطار(مو ناس سذج)
س-يختارون التوقيت المناسب؟
ج-طبعا التوقيت المناسب ولديهم وسائل مختلفه() وبالتالي
س-لكن تعتبر زوجته؟
ج-أكيد تعتبر زوجته لكن المتدين او المتدينه لايريدا ان يورطا انفسهما في الذريه فهذه مسؤولية شرعيه كبيره؟
س- وفي هذه الحال الم يفقد ثلثي عقله حسب ماذكرت قبل قليل؟
ج- والله ممكن يفقد كل عقله()هذا جنس مو غشمره()
وهذه وثيقة للشيخ عثمان الخميس حفظه الله توضح الفروقات بين الأنكحة الشرعية وبين المتعة (الزنا)
والله الموفق
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهايف
وقسم ادري ان هذا العضو نحذف بس قهرني كلامة ابي ارد عليه عشان محد من الرافضة يسوي فاهم
خييييييييييير ياشيخ ليش وشو فيهم الكتب اللي في الخليج هم الصح عشان كذا ماتبغانا تقراها ايييييييييييييييه قلت لبنان كل ابوها مسحيين فأكيد بتلاقي فيها اشياء مخرط فيها وحتى مصر اتحداااااااا والله اذا ماكانو لاعبين بالكتب جب لي دليل ان الكتب اللي في الخليج مخربط بها واذا جبت دليل وحسيته يدخل العقل بصدقك انا وحدة مش قتنه طيب هذيلا اامتكم سلامات شلووون صاروو أئمه علمني شلووون !!
*******************************************
شنو فيه بلادن بالله عشان قام يدافع عن العالم والاسلام قلتو ارهابيين وخريطتكم شنو فيها صورة الاسلام طايحة من عينك احسن محد قتل احد لاااااااااااااااا قول والله الوهابي احسن من حقكم التبن بالله قولي من وينجبتو مذاهبكم بالله عليك تكفى جاوبني لاااااا بعدين النذهب الوهابي افتخر اني فيه تصدق عاااااااااااااااد والله انتو اللي بتتحاسبون يوم القيامة على خربيطكم اللي تقولونها ان الله غلط لما عطى الرسول النبوة والكتاب مفرووض يعطيه علي بالله عليك استغفر الله محد يجرئ يعصي الله وخالف كلامة بس جبلي دليل على ان الوهابيين جابو الارهاب ؟!!المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العايف
********************************************
قمر العشاق
ياأخ قناصعلموني الشيعة إني ماأرد على ناس مثلك
وأنا مقتنعة بكلامي وإنت أشكالك ماراح تأثر فيني بهالكلام
وأنا أوريك شغلك
لاااااااااااااااا والله قولي والله توني ادري انهم معلمينك واحنا السنه علمونا ان اذا خاطبكم الجاهلون قولوا سلاما مدامك مقتنعة بكلامك ممكن تجيبيلي دليل يخليني اقتنع !!
وشو بتسويلة بالله عليك
***********************************************
قمرة
ليش هذي الدرجة منقرفة من الاسم انا بعد يا اخت منقرفة من اسمك قولي والله ان محرمينه تصدقين توني ادري واحد مع ابوي بالعمل رافضي قاله ابوي انتو تدقون صدر قال ايه وهو من الائمة اللي بالشرقية عندنا يعني هو بأم لسانه قايل شلووون تقولين محرمينه ابي دليل لوسمحتي عشان اقتنع !أقول الأخماأبغى أقول اسمك
هذا اللي في الصورة محرمينه كبار المشايخ عندنا
بس شنسوي للناس اللي يسووا هالشي
بس هالشي عندنا حراااااااااااااامعمرك سمعت إيذاء النفس حلال
فلاتقعد تتفلسف علينا وإنت ماتدري وين الله حاشرك
بس تبغاها علينا
لااااااااااااااااا شلون الناس تسوي مناك والطريق اكيد محللينه ابي دليل انه ماهوب محلل عندكم
اييييييييييييييه انا سمعت ايذاء للنفس عندكم انتو يا الرافصييين راحم عليكم نفسكم بس
ليييييييييش هو يتفلسف اقووول ابي دليل انه محرم يمكن اذا شفت ادلتكم اقتنع :)
***********************************************
والله اسفة اذا ضايقت احد من الاعضاء <= السنه برد والله مااقصد بس قهروووني مرة
بس ان شاء الله اجيب ادله
تصبحووون على خيييييييييييييييييييير
واسفة ان كان غلطت على حد
يسلمو :)
اووووووووووووووووف افحمتيهم والله يا مرجوجة و نصيحة مني لا تنتظري منهم احد يرد عليكي كلهم هربو مثل الفأران امام اخواتنا من اهل السنة و الجماعه
اين اهل السنة الذين يتغنون بي ان الفرق بين السنة و الشيعة هوا فكة في المذهب فقط!!
« *** أصدق الكلمات **** | ღ♥ღالناس عطــــــور من اروع ماقرأت ღ♥ღ » |
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع |