المقبرة, الجنازة, الصلاة, تدوس, بشي, داخل, حكم, صلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك منها قوله عليه الصلاة والسلام : "لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" .[رواه مسلم]. وقوله: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" [رواه أصحاب السنن إلا النسائي] ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس: " ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام : "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد". [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه]. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا : "لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصةً له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". [ متفق عليه] يحذر ما صنعوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله : "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي رواية : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري ومسلم. وليست العلة في النهي عن ذلك هي مجرد نجاسة المكان بل الصحيح أنَّ العلة في ذلك التشبه بأهل الكتاب الذين يعظمون قبور أنبيائهم وصالحيهم وذلك مفضِ إلى الشرك بالله تعالى . قال الإمام ابن القيم رحمه الله ( وعلى هذا فيهدم المسجد إذا ابني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً، أو أوقد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه بين الناس كما ترى ) زاد المعاد لابن القيم ( 3/572). وأما صلاة الجنازة داخل المقبرة فقد جاءت النصوص باستثنا ئها من ذلك فتجوز في المقبرة لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حين صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد، وهو في الصحيح.قال ابن رجب في فتح الباري ( قلت : صلاة الجنازة مستثناة من النهي عند الإمام أحمد وغيره)
وقال في "منتهى الإرادات": ولا تصح الصلاة تعبدا صلاة فرض أو نفل في مقبرة قديمة أو حديثة تقلبت أولا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. ثم قال: سوى صلاة جنازة في مقبرة، فتصح لصلاته صلى الله عليه وسلم على القبر، فيكون مخصصا للنهي السابق. والله أعلم.
والسلام ختام
lh p;l hgwghm ]hog hglrfvm ? ,ig jwp ? , ig j[,. wghm hg[kh.m ]hog hglrfvm ? >