الأسئلة والأجوبة
1- هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج البلاد إذا حصل فائض في الداخل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،،، زكاة الفطر طهرة للصائم، ودفع لحاجة الفقير أن يسأل الناس الطعام في يوم عيد، والمسلمون جميعاً أمة واحدة، ويجب أن يبدأ أهل كل ناحية بمن يوالونهم من المسلمين فيتصدق أغنياؤهم على فقرائهم فإذا اكتفوا جاز لهم إعطاء من فاتهم وزكاة أموالهم لغيرهم من المسلمين، ونرى أنه يجوز نقل زكاة الفطر وغيرها إلى خارج قطر من الأقطار إذا كانت حاجتهم ماسة، وكان غيرهم مستغن، ولأهل الكويت بما أفاء الله عليهم من النعم أن يواسوا إخوانهم المسلمين في أي مكان بزكاة الفطر أو المال. ويجب أن يراعى في زكاة الفطر التي ترسل خارج البلاد أن تصل إلى الفقير قبل صلاة العيد. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2- ما هو مقدار نصاب الذهب مقدراً بالجرامات، حيث أن الكتب الفقهية متفاوتة في تقدير ذلك تفاوتاً كبيراً فبعضها من 65 جرام وبعضها الآخر 90 جرام، فما الصواب في ذلك؟ وفقكم الله.
الأخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى هو تقدير نصاب الذهب بتسعين جراماً - 90 جم. والله تعالى أعلم، وفقنا والله وإياك إلى محبته ومرضاته.
3- ما حكم دفع أموال التبرعات التي جمعت لفقراء بلد إسلامي وأهاليه لشخص قد كُلِّفَ بصفته وكيلاً بهذا البلد لصرفها حسب المصارف الشرعية. وبعد أن أُوكل شخص غيره بهذه المهمة أخذ يطالب بحقه في صرف تلك الأموال كما أُوكل إليه سابقاً؟ وهل يجوز للوكيل أن يجتهد في صرف التبرعات بغير ما حدده المتبرع طالما أنها لم تخرج عن مصارفها الشرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،،، فالأموال التي جمعت من أهل الإحسان من أجل ذلك البلد المسلم يجب أن تصرف في فقرائه وتعليم أبنائه العلم الشرعي كما هي نية المتبرع. وحيث أن المتبرع لم يحدد جهة بعينها في ذلك البلد، وإنما تبرع من أجل فقرائه، فإنه لا يجوز حصر هذا التبرع في جهة واحدة. وعلى الوكيل وضع هذه الأموال في وجوهها الحقة، وحسب نية المتبرع، وما دام أن المتبرع قد قصد بتبرعه وصدقته أهل هذا البلد فإنها تصرف فيهم دون تحديد جهة بعينها. وأما إذا حدد له المتبرع جهة ما، أو باباً من أبواب الصدقة كتعليم العلم أو كفالة الأيتام فلا يجوز صرفه إلى غيره لأن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف من عند نفسه بغير إذن موكله، فإن قال متصدق أو محسن لوكيله أنفق هذا المال على الأيتام فلا يجوز للوكيل أن يصرفه في غيرهم، وإذا حدد له يتيماً بعينه وجب عليه أن يوجه المال إليه دون سائر الأيتام وهكذا، وليس للوكيل أن يتصرف من عند نفسه دون الرجوع إلى موكله، وعليه أن يجتهد فيما لم ينص عليه موكله كما جاء في الصحيح عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، هو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن] (البخاري). وفي هذا دليل على أن الوكيل الذي لم تعين له جهة بعينها أن يجتهد في وضع المال فيما يرى فيه الخير كما أن الوكيل له حرية التصرف فيما أوكل إليه بما يصلح شأن المال وله أن يوكل من يشاء ممن تتوفر فيه الأمانة، وله أن يقيل وكيله أو أن يبدله بوكيل آخر بحسب ما تقتضيه الأمانة والمصلحة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4- ما هي أحكام إخراج زكاة التمور؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد،،، فهذه أحكام إخراج زكاة التمور أفردناها بالذكر بعد أن مَنَّ الله سبحانه وتعالى وانتشرت زراعة النخيل، وبلغ محصول بعض الزارعين النصاب الواجب في الزكاة.
وهذه أهم الأحكام:
(1) النصاب: نصاب التمر هو نصاب جميع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وهي خمسة أوسق لقول صلى الله عليه وسلم: [ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] (متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) والوسق: ستون صاعاً، والصاع: نحو 2 كيلو جرام. وبهذا يكون النصاب 600 ستمائة كيلو جرام، فمن بلغ محصوله من التمر خمسة أوسق فما فوق أي ثلاثمائة صاع أي ستمائة كيلو جرام وجب عليه أن يؤدي زكاة تمره.
(2) الخرص: يخرص التمر وهو على النخل في وقت ظهور الثمرة عندما تكون بسراً أو زهواً (خلال)، والخرص هو تقدير محصول النخيل من التمر وهو ما زال على النخل وذلك من خبير بالخرص، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل المزكين الذين يخرصون الزراعات والثمار ثم يرسلهم لأخذ الزكاة وقت الجذاذ والحصاد. وذلك ليستطيع أهل الثمار الأكل منها أو البيع والهبة في وقت نضج الثمار. (الرطب والعنب.) ثم يطالبون بما قيد عليهم وقت الخرص. وعلى الخارص أن يترك شيئاً زيادة على النصاب لما يقع على الأرض ولما يهبه صاحب البستان ونحو ذلك.
(3) مقدار الزكاة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج العشر من الزروع والثمار التي تسقى بالمطر أو العيون. وبنصف العشر مما يسقى بالسواني والآلات كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر] وهو حديث متفق عليه. فكل نخيل يسقى بكلفة ومشقة في استنباط الماء وتشغيل آلة للسقي ففيه نصف العشر (5%) وكل نخيل يسقى بالسماء أو بالعيون التي تجري على وجه الأرض ففيه العشر أي (10%).
(4) وقت إخراج الزكاة: تخرج زكاة التمر وقت الجذاذ (والجذاذ هو قطع التمرة) كما تخرج زكاة الزروع وقت الحاصد لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} وليس في زكاة الزروع والثمار حولان حول. وهل يخرج الزكاة رطباً فيه أقوال لأهل العلم والصحيح إن شاء الله جواز ذلك لأن فيه نفعاً للفقير.
(5) إخراج القيمة: والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز إخراج قيمة الزروع والثمار بالذهب والفضة (أو الأوراق النقدية) لأن الزكاة في أصلها عبادة فيجب أن تؤدى على النحو الذي وجبت فيه، ولا حجة في القول بأن الأصل نفع الفقراء فإن الفقير قد ينتفع بالثمار والزروع أعظم من انتفاعه بالنقود. ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى طاعته ومحبته ومرضاته.
5- فضيلة الشيخ: نحن الاخوة المسؤولون في المسجد في منطقة في احدى الولايات في أمريكا ونحن القائمون على توزيع زكاة الفطر وقد استلمنا الزكاة من الاخوة المسلمون نقدا لنشترى بها طعاما كالارز والمعكرونه والقمح وغيرها ثم نوزعه على المحتاجين. والسؤال هو أنه يوجد لدينا فقط العدد القليل من الفقراء والمؤلفة قلوبهم ويوجد أحد الاخوة ممن يتكلف باخذ النقود وتوصيلها الي المحتاجين في أرض العراق فهل يجوز لنا ذلك. والسؤال الاخر أنه يوجد لدينا فقير محتاج ومريض يعاني في الام في القلب ويرفض أخذ الزكاة طعاما ويريدها نقودا كي يشتري أدوية وغير ذلك من احتياجات فهل يجوز اعطاؤه الزكاة نقدا. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير.
أما ارسال زكاة الفطر الى الفقراء في العراق وغيرها على ان تكون طعاماً فلا بأس بذلك، وأما إعطاء زكاة الفطر نقوداً للمريض المذكور أو غيره فلا، وإنما يعطى من الصدقات أو زكاة المال. والله تعالى أعلم.
6- أرجو توضيح وتفصيل زكاة الذهب المستعمل الواجبة على المرأة مع توضيح نسبة الزكاة وعدد الجرامات؟
كل الذهب حلياً كان أو غيره تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً، والنصاب هو (90) جرام.
7- رجل يقوم بتربية ابن شقيق زوجته منذ ولادته حيث توفيت والدته اثناء ولادته، ورغم ان والده موجود وفي حالة مالية متيسرة ولكنه لا يريد ان يربيه او ينفق عليه، وقد بلغ الطفل عامه الخامس وأوشك على دخول المدرسة. وهو لديه ثلاثة اطفال، وحالته المادية متوسطة وزوجته متعلقة بهذا الطفل ايضاً، ولكن ضيق حالته دفعه لأن يعرض رجوع الطفل إلى والده، ولكنه رفض وقال ارميه في الشارع. والسؤال هل لو قام بتربية هذا الطفل مع أولاده يكون مقصراً في حقهم؟
ليس هذا بتقصير في حق أولاده وهو مأجور إن شاء الله على هذا العمل، ورزق هذا الولد وغيره على الله.
8- هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة؟
الأولى إخراجها طعاماً.
9- هل المدارس الخاصة تعد من عروض التجارة؟ وهل تؤدى زكاتها في رأس المال، أم على الإيرادات السنوية، أم على الأرباح فقط؟
المدارس الخاصة كشأن ما يسمى بالمستغلات مثل تأجير عمارة، أو سيارة أو شركات التنظيف والخدمات، وهذه المستغلات زكاتها والله تعالى أعلم إذا تجمع مال، وحال عليه الحول فيخرج 2.5%، وهذا أفضل، أو أن يخرج من ريعها 5%.
10- هل يجوز إنفاق زكاة المال على أخي إذا كنا نعيش في أسرة واحدة تحت سقف واحد؟
لا بأس إن كان هذا الأخ يستحق الزكاة وليس بوارث لك، لكن لا ينبغي لك أن تأكل منها كونكم تعيشون في بيت واحد، ولكن لا بد أن تملكه إياها.
11- هل يجوز إخراج زكاة الذهب في وقت واحد سواء الذي حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول لأننا قمنا بشرائه في أوقات مختلفة؟ وهل يجوز تقديم موعده؟
إذا اشترى الإنسان الذهب والفضة في أوقات مختلفة فحولها واحد منذ بلوغ النصاب
12- هل العقارات المعدة للإيجار عليها زكاة؟
الجواب لا، وإنما الزكاة تكون من ريع الإيجار، وما يتحصل من المال، وأن يحول عليه الحول، وأقصد بالمال النقود.
13- هل يجوز دفع الزكاة لسقي الماء في الصومال حيث يعاني المسلمون هناك من المجاعة؟
الأصل في الزكاة للفقراء والمساكين هو التمليك، أي يجب أن يتملكها الفقير، ولا يجوز أن تكون لملكية مشاعة، فسقي الماء من بئر يعد ملكية مشاعة، ممكن أن يسقى منه الغني والفقير. وعلى كل حال إذا كان ذلك للفقراء فقط وفي مصرف من مصارف الزكاة وكانت ملكية مشاعة للمسلمين فقط. يجوز ذلك من أموال الزكاة. والله أعلم.
14- هل يجوز دفع أموال الزكاة لبناء مبنى إدارة في جامعة إسلامية في بوركينافاسو حيث أن أغلبية الشعب هناك من غير المسلمين؟
لا يجوز تحويل الزكاة إلى بناء، إلا أن يكون شيئاًَ لفقراء المسلمين خاصة، والأفضل هنا أن تعطى من الصدقات.
15- هل يجوز دفع مال الزكاة للفقير نقداً، ويقال له استعن بهذا المال في إطعام نفسك في رمضان؟ بنية إخراج هذا المال كزكاة مال وإفطار صائم؟
لا ينبغي الاشتراط على الفقير كيفية صرف أموال الزكاة، ومادام أنه فقير ويستحق الزكاة فالأمر له. يحولها إلى طعام أو لباس أو غيرهما. أما أن تشترط عليه أن ينفق مال الزكاة الذي تعطي اياه بالوجه الذي تريده أنت، فهذا شرط لا يصح ولا ينبغي لك هذا. فالزكاة يملّكها الفقير والمسكين كما قال الله عز وجل: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}، أما أن تتحايل بأن تعطي زكاتك للفقير في شهر رمضان حتى ينفقها بالشرط الذي ذكرته فهذا أمر غير صحيح.
16- لي مال في بنك لم أخرج زكاته منذ 10 سنوات كيف أؤدي زكاته مع العلم أني لا أعرف إن كان يبلغ النصاب في تلك المدة أم لا؟
أخرج زكاته الآن لهذا العام. ثم تصدق ما استطعت.
17- هل تجب الزكاة على العقار عند شرائه؟
الزكاة لا تجب على شيء من الشراء، فإن اشتريت سيارة أو بيت لمسكنك فلا تجب عليه الزكاة، إنما الزكاة على المال الذي حال عليه الحول.
18- في بعض الدول تطالب السلطة ممن يشتري عقاراً أو سيارة أن يدفع ضريبة، فهل لي أن أخصم قيمة الضريبة من زكاة مالي الذي حال عليه الحول؟
ما يدفع مكساً لا يجوز احتسابه من الزكاة. وهذه الضرائب والمكوس إنما هي شر وإثم، ولا إثم على من أجبر عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي رجمت: [لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لكفته]. فالمكوس من السحت. لأنه لا يجوز أخذ مال مسلم إلا بطيب نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
19- امرأة صالحة ملتزمة توفيت فقامت صديقاتها بجمع مال فيما بينهن، وبنين لها مسجداً، فهل عملهن هذا يعد صدقة للمتوفية علماً أنها لم توصي بذلك؟
التصدق على الميت نافع إن شاء الله، سواء بقضاء دينه، أو بصدقة يرجى الأجر من ورائها، وإن كن يقصدن ببناء المسجد لله فهذا لا بأس به إن شاء الله، أما إن كان المسجد على قبرها فهذا لا يجوز.