الدرس, السالكين, السادس, شرح, كتاب
الدرس السادس من شرح كتاب منهج السالكين
قال المؤلف رحمه الله :
بَابُ اَلاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ
لا زال المصنف يستطرد في مسائل الطهارة لتعلقها بالصلاة
قال الشيخ رحمه الله :
يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلاءَ : أَنْ يَقْدَمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى , وَيَقُول : بِسْمِ اَللَّهِ , اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .
الشرح :
تقديم اليسرى في دخول الخلاء لم يثبت فيه حديث – فيما أعلم – .
ومثله تقديم اليمنى عند الخروج منه .
وتقديم اليمنى عند الدخول للمسجد ، واليسرى عند الخروج منه .
ولكن هذا من باب التيمن ، وتقديم اليمين فيما يُستحب له تقديم اليمين ، وتقديم اليسار في ضد ذلك .
وقد ثبت فعل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .
قال الشيخ رحمه الله :
وإذا خرج منه قال : غُفْرَانَكَ .
الشرح :
سيأتي الكلام على ذلك كله في شرح أحاديث عمدة الأحكام تحت الحديث 13
وسبب قول : " غفرانك "
قال الشيخ رحمه الله :
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اَلأَذَى وَعَافَانِي .
وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى , وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى .
الشرح :
هذه الأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله ضعيفة .
وإذا فعلها المسلم أو المسلمة فلا يعتقد نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ، بل ربما يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ، وينصب اليمنى حال قضاء الحاجة من ناحية طبية .
قال الشيخ رحمه الله :
ويستتر بحائط أو غيره
ويُبعد إن كان في الفضاء
ولا يحل له أن يقضي حاجته في :
1 – طريق
2 – أو محل جلوس الناس
3 – أو تحت الأشجار
4 – أو في محل يؤذي به الناس
وَلا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ .
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَتَيْتُمُ اَلْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ , وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا , وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
الشرح :
سيأتي الكلام على ذلك كله في شرح أحاديث عمدة الأحكام ، فلا نُطيل ون‘ُيد القول هنا .
قال الشيخ رحمه الله :
فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ
اِسْتَجْمَرَ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا , تُنَقِّي اَلْمَحَلَّ .
ثم استنجى بالماء
الشرح :
الجمع بين الحجارة والماء ليس له أصل في السنة ، بل هو نوع من الغلو ، ثم إنه يفتح باب وسواس على الإنسان
قال الشيخ رحمه الله :
ويكفي الاقتصار على أحدهما
بل الاقتصار على أحدهما هو المتعـيّن ، إلا إذا انتشرت النجاسة على البدن فيجب حينئذ أن يُزال الخبث .
قال الشيخ رحمه الله :
ولا يستجمر :
بالروث والعظام ، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
الشرح :
إذا استجمر - يعني تمسّح بالحجارة - فلا يتمسّح بالروث ، وهو مخلّفات الدواب ، ولا بالعظام ؛ لأنها طعام إخواننا من الجن .
روى مسلم عن عامر قال : سألت علقمة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟
قال : فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود ، فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟
قال : لا ، ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب ، فقلنا : استطير أو اغتيل . قال : فبِتنا بشرِّ ليلة بات بها قوم ، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء . قال : فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك ، فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم ، فقال : أتاني داعي الجن فذهبت معه ، فقرأت عليهم القرآن .قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم ، وسألوه الزاد ، فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما ، وكل بعرة علف لدوابكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تستنجوا بهما ، فإنهما طعام إخوانكم .
ولذلك من السنة إذا أراد الإنسان أن يُلقي عظما أو بقية طعام في برّيّـة أن يقول : بسم الله ، ليكون طعاما لمسلمي الجن فقط .
قال الشيخ رحمه الله :
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَهُ حُرْمَةٌ .
الشرح :
أي لا يستجمر بكل ما له حُرمة من ورق محترم يشتمل على علم أو ذكر لله عز وجل .
ولا بالأوراق المالية
ولا بأموال الناس أو حاجاتهم
بل الواجب رفع الأوراق المحترمة التي فيها ذكر الله عز وجل
وسبق بيان ذلك هنا :
رفــعـتَ اســمــنا
والله تعالى أعلى وأعلم .
hg]vs hgsh]s lk avp ;jhf lki[ hgshg;dk