الله ينفع فيك ويبارك جهدك
| |
شرح منهج السالكين – 11
قال الشيخ رحمه الله :
بَابُ صِفَةِ اَلْوُضُوءِ
الشَّرح :
لما فَرَغ الشيخ رحمه الله من باب إزالة النجاسة ، وبيّن الأشياء النجسة ، عقد باب " صِفة الوضوء " ، وذلك أن المتوضِّئ يحتاج إلى إزالة الخبث قبل رفع الْحَدَث .
فلو قضى الإنسان حاجته فإنه يجب عليه إزالة الخبث قبل الوضوء .
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا علاقة بين الوضوء والاستنجاء ، أي لا يلزم من أراد الوضوء أن يستنجي .
فلا يُفهم من القول بوجوب إزالة الخبث أنه يجب على من أراد الوضوء أن يستعمل الماء ، وهو الاستنجاء .
فلو كان استعمل الأحجار أو المناديل في الاستنجاء والاستجمار ، لم يلزمه أن يغسل الْمَحَلّ عند الوضوء .
والصحيح أن استعمال الحجارة في إزالة الْخَبَث يُطلق عليه " استنجاء " .
قال الإمام البخاري رحمه الله : باب الاستنجاء بالحجارة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء ، والدلالة على ذلك من قوله استنفض ، فإن معناه استنجى . اهـ .
وقول الشيخ رحمه الله : صِفة الوضوء : أي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو الوضوء الشرعي الذي يرفع الْحَدَث وتصحّ به الصلاة .
قال الشيخ رحمه الله :
وَهُوَ :
أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ , أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلاةِ وَنَحْوِهَا .
وَالـنِّـيَّـةُ : شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا اَلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
الشَّرح :
أي أن ينوي بوضوئه رفع الْحَدَث ، فإن ابتدأ غسل أعضائه حتى انتصف في الوضوء فإنه لا يصحّ ، لأنه فقد النية في ابتداء العمل .
والنية محلها القلب فلا يحتاج إلى القول بنفسه ، ولا يجوز له أن يتلفّظ بالنيّـة .
وإن توضأ عند حضور الصلاة ، ونوى استباحة الصلاة ، فإنه يكفيه عن نية رفع الحدث .
وإن توضأ بنية رفع الحدث فإنه يكون مُتطهِّراً ما لم يُحدِث ، فيجوز له أن يعمل الأعمال الكثيرة التي تتطلّب الطهارة من الحدث ، كالصلوات الخمس ، وما يُشرع له الوضوء كالطواف وقراءة القرآن .
ولقائل أن يقول : من أين اشترطتم النية ولم تَرِد في آية المائدة ، ولا في صِفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ؟
فالجواب : أن الآية تضمّنت النية في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) فالقيام وقصد الصلاة نيّـة .
وأما من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيرهما فإنما وَصَفُوا الفعل دون القول ، ولذلك لم يَرِد في وصفهم لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذِكر البسملة في أول الوضوء ، ولا التشهّد في آخره .
ثم إن الشيخ رحمه الله بيّن أن النيّـة شرط في جميع الأعمال ، وهي على الصحيح ثلاثة أضرب :
1 – أن تكون رُكن في العمل ، وهذا يكون في الحج ، فإن النية رُكن .
2 – شرط صِحّـة ، وهذا في سائر الأعمال ، في الفرائض والوضوء ونحوها .
3 – شرط كمال ، كالنيّـة في الزكاة ، فإنها إذا أُخِذت من صاحبها ، أسقطت الطّلب عنه .
والحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله رواه البخاري ومسلم من حديث عُمر رضي الله عنه ، وهو حديث مشهور ، وسبق شرحه ضمن أحاديث عمدة الأحكام ، وبيان ما يتعلق بالنيّـة .
والصحيح أن النيّـة تدخل في أفعال الـتُّـرُوك ، أي يكون للمسلم نيّـة فيما يأتي وفيما يَذّر .
فإنه إذا نوى ترك السيئة أُجِر عليها ، وكذلك إذا ترك الانتقام ونوى بذلك نيّـة صادقة أُجِر عليها ، وهكذا .
وفرق بين من لا تطرأ عليه المعصية أصلا ، وبين من ينوي وجه الله بِترك المعصية .
وقوله رحمه الله : متفق عليه . يعني أن البخاري ومسلم أخرجا الحديث عن صحابي واحد . فإن اختَلَف الصحابي فإنه لا يُقال فيه : مُتّفق عليه ، وإنما يُقال : رواه البخاري من حديث فلان , ومسلم من حديث فلان .
والله تعالى أعلم .


الله ينفع فيك ويبارك جهدك




حزاك الله خيرا على ماقدمت
الله يجعلة في ميزان حسناتك







الله يعطيك العافيه
على ماقدمت من جهد تشكر عليه
والله يكتبها في موازين حسناتك بأمشيئة الله
لاحرمنا الله مفيدكٍ
دمت بحفظ المولى







//
بارك الله فيك







[align=center][move=up]بارك الله تعالى فيك
والله يعطيك العافية[/move] [/align]
الله يعافيكم
ويحفظكم
ويبارك فيكم
بارك الله فيك وجزاك خيرا ً
تحياتي
| « .::: شكراَ إبليس :::. | الزوجة الصالحة خيرمايكنز » |
| الكلمات الدلالية لهذا الموضوع |