15ـ الاعتقاد أن مَن لبس ملابس الإحرام فقد انعقد إحرامه.
16ـ المسح على جميع جدران الكعبة بقصد التبرك.
17ـ اعتقاد أن الصعود للجبل يوم عرفة عبادة ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يشرع صعود الجبل إجماعًا" .
18ـ التزام الكتيبات التي فيها أدعية معينة لكل شوط.
19ـ تقبيل الركن اليماني، وهذا خطأ، لأن الركن اليماني يستلم باليد فقط ولا يقبل، وإنما يقبل الحجر الأسود، فالحجر الأسود يستلم ويقبل إن أمكن، أو يشار مع الزحمة إليه، والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه عند الزحمة، وبقية الأركان لا تستلم ولا تقبل.
20ـ ومن الأخطاء الخطأ في فهم معنى التعجل في قوله تعالى :" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " . فيظن أن المراد باليومين يوم العيد ويوم بعده وهو اليوم الحادي عشر فينصرف فيه فيقول أنا متعجل وهذا خطأ ، لأن المراد يومان بعد يوم العيد وهو الحادي عشر والثاني عشر ومن تعجل فإنه يسافر في اليوم الثاني عشر
21ـ التزام دعاءٍ معين لكل شوط، كما هو موجود في بعض الكتيبات وهذا لم يثبت .
22ـ دعاء مجموعة من الحجاج خلف قائد لهم بصوت واحد مرتفع . وهو خلاف السنة وفيه أيضاً إيذاء وتشويش على الطائفين .
23ـ يظن بعض الناس أن نصف الليل هو الساعة الثانية عشرة، وهذا خطأ، والصواب أنه نصف مجموع ساعات الليل، ويمكن التوصل إليه (مجموع ساعات الليل ÷ 2 = منتصف الليل). فإذا كانت الشمس تغيب الساعة 6وطلوع الفجر الساعة 4 (المجموع 10ساعات ليلا) فيكون منتصف الليل الساعة 11 ليلا .
24ـ اعتقاد بعض الناس أنهم برميهم الجمار يرمون الشيطان ، وهذا ليس لها اصل صحيح يعتمد عليه ، وإنماالحكمة في مشروعية رمي الجمار ، إقامة ذكر الله عز وجل ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على أثر كل حصاة .
25ـ الاشتغال بالحديث مع الغير أثناء الطواف والمشروع الذكر وقراءة القرآن والدعاء.
26ـ الوقوف بعد الطواف للدعاء ورفع الصوت بذلك جماعياو هذا بدعة لا أصل له فالمعتمر إذا انتهى من طوافه يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك وإلا ففي أي مكان من الحرم ثم يكمل بقية أعمال العمرة .
27ـ الاعتقاد بأن لبس الساعة أو النعلين أو الهميان الذي فيه خياطة محظور شرعا والصواب أن المراد بالمخيط ليس كل ما فيه خياطة بل المراد به (ما خيط أو نسج على قدر البدن كله أوجزء منه)كالقميص أو الفنيلة أو السراويل أو الجوارب ونحو ذلك .
29ـ إنكار الناس في الحرم على من مدّ قدميه باتجاه الكعبة جالسا أومضطجعا والصحيح أنه لا حرج على الإنسان في ذلك.
30ـ المرور بين يدي المصلي وهذا يحصل فيه تساهل من الناس . والراجح أنه لا يجوز لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة ويأثم المار بهذا المرور ويجب على المسلم أن يحذر ما استطاع من أن يمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام أو في غيره [ويستثنى من ذلك الطائفون فهم أحق بالمطاف فلهم المرور بين يدي المصلي هناك للعذر فالطائف أحق بالمطاف من المصلي والمراد بالمرور أن يمر بينه وبين موضع سجوده أو سترته]