الأحكام, الحاسة, الحجب, عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاااااااااته
من أخطائنا في عشر ذي الحجة
أسأل أن يرفع قدركل من يرفع هذا الموضوع أو ينشره وأن يغفر له ، ويوفقه ويسعده في الدارين
محمد بن راشد الغفيلي
تمهيد:
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد:
فنحن في موسم فاضل من مواسم الله (تعالى)، ألا وهــو(عشر ذي الحجة)، فيه من الأعمال والنوافل ما يتقرب بها العبد إلى الله (تعالـى) لـعـلـه أن تصـيـبه نفحة من نفحاته (تعالى)، فيسعد به في الدارين، سعادة يأمن بها من الموت وشدتــه، والقبر وظلمته، والصراط وزلته.
و(عشر ذي الحجة) موسم فيه كثير من العبادات المتنوعة التي يمـتــاز بها عن غيره، قال الحافظ في الفتح: (والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي: الصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، ولايتأتى ذلك في غيره) (1).
لهذا رأيت تنبيه إخواني القراء إلى الأخطاء التي قد تقع من بعضهم في هذا الموسم؛ رغبة في معرفتها وتجنبها والله الموفق.
أولاً: أخطاء عامة:
1- مرور عشر ذي الحجة عند بعض العامة دون أن يعيرها أي اهتمام، وهذا خطأ بيِّن؛ لما لها من الفضل العظيم عند الله (سبحانه وتعالى) عن غيرها من الأيام، فقد صح عنه أنه قال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر).
2- عدم الاكتراث بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فيها:
وهــــذا الخطأ يقع فيه العامة والخاصة إلا من رحم الله (تعالى)، فالواجب على المسلم أن يبدأ بالتكبير حال دخول عشر ذي الحجة، وينتهي بنهاية أيام التشريق، لقوله (تعالى): ((وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)) [الحج: 28].
والأيام المعلومات: العشر، والمعدودات: أيام التشريق، قاله ابن عباس (رضي الله عنهما) (2).
قال الإمام البخاري: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكـبـر الناس بتكبيرهما) (3)، وذلك بشرط ألا يكون التكبير جماعيّاً، ولا تمايل فيه ولا رقص، ولا مصحوباً بموسيقى أو بزيادة أذكار لم ترد في السنة أو بها شركيات، أو يكون به صفات لم ترد عن الرسول.
3- جهر النساء بالتكبير والتهليل، لأنه لم يرد عن أمهات المؤمنين أنهن كبّرن بأصوات ظاهرة ومسموعة للجميع، فالواجب الحذر من مثل هذا الخطأ وغيره.
4- أنه أحدث في هذا الزمن زيادات في صيغ التكبير، وهذا خطأ؛ وأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان: قال: كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر كبيراً، ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما [اخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين ] ـ وهو قول الشافعي ـ وزاد: (ولله الحمد)، وقيل: يكبر ثلاثاً ويزيد: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لــه)، وقيل: يكبر ثنتين، بعدهما: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)، جاء ذلك عن عمر، وعن ابن مسعود بنحوه، وبه قال أحمد وإسحاق(4).
وبهذا نخلص إلى أن هناك صيغتين صحيحتين للتكبير، هما:
ـ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.
ـ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً.
وما ورد في بعض كتب المذاهب مثل المجموع ـ على جلالة قدر مصنفه ـ من زيادات على تلك الصيغة فهي غير صحيحة، أو لعلها وردت في غير العشر الأواخر.
5- صيام أيام التشريق، وهذا منهي عنه، كما ورد عن الرسول؛ لأنها أيام عيد، وهي أيام أكل وشـــــرب، لقوله (5): (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب) (6).
6- صيام يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك في عشر ذي الحجة وعليه قضاء رمضان، وهذا خطأ يجب التنبه إليه؛ لأن القضاء فرض والصيام في العشر سنّة، ولا يجوز أن تقدم السنة على الفرض.
فمن بقي عليه من أيام رمضان وجب صيام ما عليه، ثم يَشْرع بصيام ما أراد من التطوع.
وأما الذين يجـمـعـــون القضاء في العشر مع يومي الاثنين والخميس لينالوا الأجور ـ كما يقولون ـ فإن هذا قـول لا دليل عليه يركن إليه، ولم يقل به أحد من الصحابة فيما نعلم، ولو صح فيه نص مـــــن الآثار لنقل إلينا، والخلط بين العبادات أمره ليس بالهين الذي استهان به أكثر العامة(*).
ثانياً: أخطاء في يوم عرفة:
1- من الأخطاء: عدم صـيـامـه، علماً بأنه من أفضل الأيام في هذه العشر، وهذا خطأ يقع فيه كثير ممن لم يوفق لعمل الخير، فقد ورد عن أبي قتادة الأنصاري (رضي الله عنه) أن رسول الله -صلى الله عليه وسـلـم- سـئـل عن صوم يوم عرفة فقال: (يكفر السنة الماضية والسنة القابلة)(7)، وهذا لمن لم يحج؛ لنهيه عن صوم يوم عرفة بعرفات.
2- قلة الدعاء في يوم عرفة عند أغلب الناس والغفلة عنه عند بعضهم، وهذا خطأ عظيم؛ حيث يُفوِّتُ الشخص على نفسه مزية الدعاء يوم عرفة، فإن الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (خَيْرُ الدّعَاء دعاء يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلتُ أنا والنّبِيّونَ مِنْ قَبْلي: لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَديرٌ) (8).
قال ابن عبد البر: (وفيه من الفقه: أن دعـــــاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، وفي فضل يوم عرفة دليل على أن للأيام بعضها فضلاً على بعض؛ إلا أن ذلك لا يُدْرَكُ إلا بالتوفيق، والذي أدركنا من ذلك التوفيق الصحيح: فضل يوم الجمعة، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة؛ وجـــاء فـي يوم الاثنين ويوم الخميس ما جاء؛ وليس شيء من هذا يدرك بقياس، ولا فيه للنظر مدخـل، وفي الحديث أيضاً: دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، وفيه أيضاً أن أفـضـــــل الـذكـــر: لا إله إلا الله.)(9).
ثالثاً: أخطاء في يوم النحر:
1- عدم الخروج إلى مصلى العيد، بل تجد بعض الناس لا يخرج إلى المصلى، خاصة منهم الشباب، وهذا خطأ؛ لأن هذا اليوم هو من أعظم الأيام، لحديث عبد الله بن قرط (رضي الله عنه) عن النبير قال: (إن أعظم الأيام عند الله (تعالى) يوم النحر، ثم يوم القر)(10)، يعني: اليوم الذي بعده.
2- وإذا مـــــا خرج بعضهم خرج بثياب رثة، بحجة أنه سيحلق ويقص أظافره ويتطيب ويستحم بعد ذبح أضحيته، وهذا خطأ، فينبغي للمسلم أن يتأسى بالرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهيئة حسنة وبألبسة جديدة ذات رائحة زكية، لما ورد عن ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثـيـابــــه فـي الـعـيدين، وقد صح الاغتسال قبل العيد عند بعض السلف من الصحابة والتابعين(11).
3- الأكل قبل صلاة العيد، وهذا مخالف للمشروع، حيث يسن في عيد الأضحى ألا يأكل إلا من أضحيته، لما ورد عن عـبــد الله بن بريدة عن أبيه، قال: كان الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.
قال ابن قيم الجوزية: (وأما في عيد الأضحى، فكان لا يَطْعَمُ حتى يَرجِعَ من المصلى فيأكل من أضحيته)(12).
4- عدم تأدية صلاة العيد في المصلى، بحجة أنها سنة، وهذا حق، لكن لا ينبغي لمسلم تركها وهو قادر عليها، بل هي من شعائر الإسلام فلزم إظهارها من الجميع كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً، ومن تركها بدون عذر فقد أخطأ خطأً عظيماً.
5- التساهل في عدم سماع الخطبة، فينبغي للمسلم أن يستمع للخطبة لما في هذا من الفضل العظيم.
6- التساهل في الذهاب والإياب، وهذا خطأ؛ فكان من سنته أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر.
7- الـتـسـاهــــل بترك تهنئة الناس في العيد، وهذا خطأ؛ فالزيارات وتجمع العوائل مع بعضها، والتهنئة فيما بينهم من الأمور المستحبة شرعاً، كأن يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منّا ومنكم، ونحو ذلك من العبارات التي لا محذور فيها.
8ـ اعتقاد بعض الناس زيارة المقبرة للسلام على والد أو قريب متوفى، وهذا خطأ عـظـيـم، فزيــــارة المقابر في هذا اليوم الفاضل ـ بزعمهم أنهم يعايدون الموتى ـ من البدع المحدثة في الإسلام؛ فإن هذا الصنيع لم يكن يفعله أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهم أسبق الناس إلى كل خير، وقد قال الرسول الله -صلى الله عـلـيـه وسلم-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (13)، أي: مردود عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): قوله: (لا تتخذوا قبري عيداً)(14) قال: (العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائداً، إما لعود السنة أو لعودة الأسبوع أو الشهر ونحـو ذلك)، وعلى هـذا: إذا اعتاد الإنسان أن يزور الـمـقـبرة في يوم العيد من كل سنة بعـد صلاة العيد وقـع في الأمر المنهي عنه(15)؛ حيث جعل الـمقـبرة عيداً يعود إليه كل سنة، فيكون فعله هذا مبتدعاً محدثاً؛ لأن الرسول لم يشرعـه لنا ولا أمـرنــــا بفـعله، فاتخاذه قربة مخالفة له.
والله نسأل للجميع التوفيق والسداد،
===============
الهوامش:
1) فتح الباري، م4، جـ5، ص 137.
2) صحيح البخاري؛ في كتاب العيدين؛ باب فضل العمل في أيام التشريق، وانظر: فتح الباري، جـ5، ص133 وما بعدها.
3) صحيح البخاري، جـ 1، ص 329.
4) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، م4، جـ5، ص 139.
5) انظر: صحيح سنن أبي داود، ح/2113.
6) المرجع السابق، ح/2114.
*) ذكر الكاتب في أصل المقال تنبيهات على أخطاء تقع من المضحي لم نذكرها؛ لأنه سبق للمجلة أن نشرت مقالاً عن أحكام الأضحية في العدد 100؛ وذلك رغبة في الاختصار.
-البيان-
7) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، ح/1162.
8) أخرجه مالك في الموطأ، جـ1، ص 422، ح/246، والترمذي: انظر: صحيح سنن الترمذي، ح/2837.
9) التمهيد، جـ6، ص 41 ـ42.
10) أخرجه أبو داود بإسناد جيد، قاله الألباني في المشكاة، ح/2643.
11) انظر: فتح الباري، م4، جـ5، ص 112، والمغني لابن قدامة، جـ2، ص 370.
12) زاد المعاد، جـ1، ص 441 فصل: في هديه في العيدين.
13) أخرجه مسلم، ح/1718 في كتاب الأقضية.
14) رواه أبو داود بلفظ: (لا تجعلوا)، انظر سنن أبي داود، ح/1796.
15) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، 3/289، والمدخل لابن الحاج، 1/286، وانظر: أحكام الجنائز وبدعها، للألباني، ص 258.
أحكام الأضحية
وتشرع الأضحية في يوم النحر(وهو أول أيام العيد)، وأيام التشريق (ثاني وثالث ورابع أيام العيد)وهو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم ، وقد ثبت عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : (ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) متفق عليه .(الصفحة :هي جانب العنق)
- إذاً ماذا يجب على من أراد أن يضحي ؟
1- إذا دخلت العشر حرم على من أراد أن يضحي أخذَ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته (سواء من ظفر يده أو من رجله) (من بشرته أي : من جلده) حتى يذبح أضحيته ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ص قال : ( إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم ، وفي رواية أخرى لمسلم : ( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ).
2- هذا النهي مختص بصاحب الأضحية ، أما المضحى عنهم من الزوجة و الأولاد فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم .
3- ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره في العشر متعمداً من غير عذر و هو يريد أن يضحي فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية ، و لا كفارة عليه ، و لكن عليه التوبة إلى الله .
4- وتكون ذبح الأضحية بعد صلاة العيد لقول رسول الله صلى عليه وسلم : (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ) [متفق عليه] ، ووقت الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كُلُّ أيامِ التشريقِ ذَبْحٌ) [رواه أكمد والبيهقي والدارقطني]
5- والسنة أن يشهد المضحي أضحيته .
6- وأن ينحرها بنفسه إن استطاع ، وإن لم يستطع فليوكل من ينحرها عنه ويكبر عليها ويقول : (بسم الله والله أكبر) .
7- وأن يأكل منها شيئاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، كان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته.
8- وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين معه؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلّم لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضاً لأنه أسهل من عناء الأضحية ولم يكن صلى الله عليه وسلّم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب، ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: (مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وفـي بَـيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» فلـمّا كان العام الـمُقْبِل قالوا: يا رسول الله، نَفْعَلُ كما فَعَلْنَا فـي العَام الـمَاضِي؟ قال: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا فـإِنَّ ذَلِكَ العَام كَان بِـالنَّاسِ جَهْدٌ فَـأَرَدْتُ أن تُعينُوا فـيهَا) [متفق عليه]
9- و تجزئ الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ، لقول أبي أيوب رضي الله عنه لما سئل: (كيفَ كانتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله . فقال: كان الرَّجلُ يُضَحِّي بالشَّاةِ عنهُ وعن أهلِ بَيْتِهِ فيأكلُون ويُطْعِمونَ حتى تَبَاهَى الناسُ فصارت كما ترَى) [ أخرجه مالك والترمذي صححه و ابن ماجة وسنده صحيح ]
10- و تجزئ البدنة أوالبقرة عن سبعةٍ وأهلِ بيوتهم ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة " أخرجه مسلم .
11- وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة ، وهو الجذع ؛ لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ( ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن ) [أخرجه النسائي بسند جيد] .
12- وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز مُسنَّة ؛ ( وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنوات ) لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مُسِنَّة ، إلا أن يَعْسر عليكم ، فتذبحوا جَذَعة من الضأن) [أخرجه مسلم] .
13- الأفضل من الأضاحي جنساً : الإبل ، ثم البقر إن ضحى بها كاملة ، ثم الضان ثم المعز ، ثم سبع البدنة ، ثم سبع البقرة.
والأفضل منها صفة : الأسمن الأكثر لحماً الأكمل خلقة الأحسن منظراً .
- أربع لا تجوز في الأضاحي : كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أربع لا تجوز في الأضاحي :
1- العوراء البيّن عورها .
2- والمريضة البيّن مرضها .
3- والعرجاء البيّن ظَلْعُها ( أي: عرجها ) .
4- والكسير( أي: المنكسرة ) ، وفي لفظ: والعجفاء ( أي: المهزولة) التي لا تنقي ( أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها ) .
[ أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح ]
والتكبير نوعان مطلق ومقيد. جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء
فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق.
وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم ".
صيغة التكبير:
أ) الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيراً .
ب) الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
ج) الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد
ولمن أراد الاستزادة فأنصحه بزيادة هذا الرابط:
http://saaid.net/mktarat/hajj/h10.htm
وختامًا أسأل الله بمنه وجوده وكرمه أن يوفقكم للقيام في هذه العشر المباركة بما يرضي الله عزّ وجل،
وأن يستعملكم لطاعته، وأن يوفقكم لمرضاته ، كما أسأل الله تعالى أن يرفع قدر كل من يرفع هذا الموضوع أو ينشره ؛ لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله، هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
lk Ho'hzkh td uav `d hgp[m ,fuq hgHp;hl hgohwm fhgHqpdm