الملاحظات
صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 46

الموضوع: سؤال وجوااب

  1. #21 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    إذا صامت المرأة وهي حامل وعليها نزيف
    السؤال : صمت من رمضان الشهر كله ، وأنا غالب ظني أن صيامي غير سليم حيث كان عندي جنين في بطني ومعي نزيف ، وأنا الآن صحتي ضعيفة ولا أستطيع الصيام . فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟

    الجواب :

    الحمد لله

    "إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح ؛ لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئاً ولا يعتبر حيضاً ولا نفاساً ؛ لأن الولد موجود في البطن ، فليس بنفاس ، وليس بحيض ؛ لأن الغالب أن الحامل لا تحيض ، وعلى قول من قال : إن الحامل قد تحيض ، فيشترطون أن يكون الدم مستقيماً على عادته الأولى .

    فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها ومتغير ؛ نزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل هذا كله دم فاسد ، وصومها صحيح ، وليس عليها قضاء الصوم والحمد لله ؛ لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دماً فاسداً مختلاً يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع ، فهو لا يعتبر .

    أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل لم يتغير بل جاء في عادته فهذا قال بعض أهل العلم : إنه حيض ، وان عليها أن تجلس ولا تصوم ، قاله جماعة من العلماء .

    وذهب آخرون من أهل العلم أنه ولو كان على عادته وعلى حاله الأولى لا يعتبر ، وأن الحامل لا تحيض . هذا قول مشهور عن أهل العلم . لكن الغالب أن الحامل إنما يأتيها دم مضطرب متغير نزيف لا يستقر له قرار ، فهذا لا يعتبر عند الجميع ولا يلتفت إليه ، بل صومها صحيح وصلاتها صحيحة .

    وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ، إذا دخل الوقت تتوضأ لكل صلاة وتصلي بطهارتها ولو أن الدم لا يزال يخرج معها ؛ لأنها مبتلاة بهذا الشيء مثل صاحب سلس البول ومثل المستحاضة التي ليست حاملاً سواء بسواء ؛ فهذا الدم الجاري معها دم فاسد لا يضرها .

    لكنها تستنجي بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي على حسب حالها .

    وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما علم النبي بعض الصحابيات عليه الصلاة والسلام ، وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر والعصر غسلاً واحداً والمغرب والعشاء غسلاً واحداً من باب النظافة والنشاط هذا حسن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به بعض النساء المستحاضات" انتهى .

    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

    "فتاوى نور على الدرب" (3/1227) .



    فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
    فتاوى نور على الدرب






    رد مع اقتباس  

  2. #22 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    من هو الضيف الذي يجب إكرامه؟
    السؤال : من هو الضيف الذي يجب إكرامه ؟ هل إذا زارني أحد أصحابي أو جيراني يكون ضيفا؟ ويكون له حق الضيف ؟

    الجواب :

    الحمد لله

    يجب على المضيف أن يكرم ضيفه ، ويقوم بحقه ، ويدل على ذلك :

    ما جاء في الحديث عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزاعِي رضي الله عنه قَالَ : سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ) قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ) رواه البخاري (5673) ومسلم (48) .

    وفي لفظ لمسلم (48) : (الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) .

    قال الخطابي رحمه الله :

    قوله : (جائزته يوم وليلة) سئل مالك بن أنس عنه فقال : يُكرمه ، ويتحفه ، ويخصه ، ويحفظه ، يوماً وليلة ، وثلاثة أيام ضيافة .

    قلت : يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بِر ، وألطاف ، ويقدِّم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته ، ولا يزيد على عادته ، وما كان بعد الثلاث : فهو صدقة ، ومعروف ، إن شاء فعل ، وإن شاء ترك .

    "معالم السنن" (4/238) .

    وقال ابن القيم رحمه الله :

    إن للضيف حقّاً على مَن نزل به ، وهو ثلاث مراتب : حق واجب ، وتمام مستحب ، وصدقة من الصدقات ، فالحق الواجب : يوم وليلة , وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي – وساق الحديث السابق - .

    "زاد المعاد" (3/658) .

    وقال ابن قدامة رحمه الله :

    "والواجب يوم ليلة ، والكمال ثلاثة أيام ؛ لما روى أبو شريح الخزاعي - وساق الحديث -" انتهى.

    "المغني" (11/91) .

    والضيف الذي يجب إكرامه ، وله حق على المضيف ، هو الضيف المسافر ، وهو القادم من بلد آخر .

    فيجب على من ينزل عليه أن يطعمه ويكرمه ، فإن لم يفعل فلهه حق في ماله ، وهذا لا ينطبق على الزائر من البلد نفسه ، وليس قادماً من السفر ، فهذا يمكن أن تقول له : "ارجع" ، كما قال تعالى : (وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) النور/28 .

    ومما يدل على ما قلناه : ما يوجد في بعض الأحاديث من التصريح بذلك ، وأن الحق للضيف إنما هو للمسافر ، وليس للمقيم ، ومنه :

    عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّك تَبْعَثُنَا فَنَمُرُّ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَنَا [أي لا يقدموا لنا حق الضيف] ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (إِنْ أَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ) رواه البخاري (2329) ومسلم (1727) .

    وقد اختلف العلماء في حكم الضيافة ، وعلى من تجب ، ففي "الموسوعة الفقهية" (28/316 ، 317) :

    "وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الضيافة سنَّة ، ومدتها ثلاثة أيام ، وهو رواية عن أحمد .

    والرواية الأخرى عن أحمد - وهي المذهب - أنها واجبة ، ومدتها يوم ليلة ، والكمال ثلاثة أيام . وبهذا يقول الليث بن سعد .

    ويرى المالكية وجوب الضيافة في حالة المجتاز الذي ليس عنده ما يبلغه ويخاف الهلاك .

    والضيافة على أهل القرى والحضر ، إلا ما جاء عن الإمام مالك ، والإمام أحمد - في رواية - أنه ليس على أهل الحضر ضيافة ، وقال سحنون : الضيافة على أهل القرى ، وأما أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم الحضر وجد نزلاً - وهو الفندق - فيتأكد الندب إليها ولا يتعين على أهل الحضر تعينها . انتهى

    والراجح – والله أعلم – أن ضيافة المسافر المجتاز – لا المقيم - واجبة ، وأن وجوبها على أهل القرى ، والأمصار ، دون تفريق .

    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح قول الحجاوي رحمه الله : "وَتَجِبُ ضِيَافَةُ المُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ فِي الْقُرَى يَوْماً وَلَيْلَةً" .

    قال : قوله : " وتجب ضيافة المسلم " : " تجب " هذا بيان حكم الضيافة ، والضيافة أن يَتلقَّى الإنسان مَن قدم إليه ، فيكرمه ، وينزله بيته ، ويقدم له الأكل ، وهي من محاسن الدين الإسلامي ، وقد سبقنا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، كما قال الله تعالى : ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ) الذاريات/ 24 ، أي : الذين أكرمهم إبراهيم ، ولا يمتنع أن يقال : والذين أكرمهم الله عزّ وجل بكونهم ملائكة .

    فحكم الضيافة واجب ، وإكرام الضيف - أيضاً – واجب ، وهو أمر زائد على مطلق الضيافة ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) ، أي : من كان يؤمن إيماناً كاملاً : فليكرم ضيفه .

    . .

    قوله : " المجتاز به " يعني : الذي مرَّ بك وهو مسافر ، وأما المقيم : فإنه ليس له حق ضيافة ، ولو كان المقيم له حق الضيافة : لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب ! فلا بد أن يكون مجتازاً ، أي : مسافراً ومارّاً ، حتى لو كان مسافراً مقيماً يومين ، أو ثلاثة ، أو أكثر : فلا حق له في ذلك ، بل لا بد أن يكون مجتازاً .

    قوله : " في القرى " دون الأمصار ، والقرى : البلاد الصغيرة ، والأمصار : البلاد الكبيرة ، قالوا : لأن القرى هي مظنة الحاجة ، والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم ، وفنادق ، وأشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة ، وهذا - أيضاً - خلاف القول الصحيح ؛ لأن الحديث عامّ ، وكم من إنسان يأتي إلى الأمصار وفيها الفنادق ، وفيها المطاعم ، وفيها كل شيء ، لكن يكرهها ويربأ بنفسه أن يذهب إليها ، فينزل ضيفاً على صديق ، أو على إنسان معروف ، فلو نزل بك ضيف - ولو في الأمصار - : فالصحيح : الوجوب .

    "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (15/48 – 51) باختصار .

    وأما الزائر من البلد نفسه فلا شك أن إطعامه وإكرامه يدخل في عموم الأمر بإطعام الطعام والإحسان إلى الناس ، ولكنه ليس هو الضيف الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه ، وجعل له حقاً في مال المضيف .

    والله أعلم






    رد مع اقتباس  

  3. #23 رد: سؤال وجوااب 
    أوهــــــامَ غير متواجد حالياً § أنسانه متواضعه §
    المشاركات
    58,525
    الله يجزاك كل خير على الطرح الطيبًَ
    بارك الله فى أمثالكًَ أخي الكريمًَ
    في أنتظار جديدكًَ

    .





    رد مع اقتباس  

  4. #24 رد: سؤال وجوااب 


    تحياتي






    رد مع اقتباس  

  5. #25 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    2,085
    مشكوووووورة والله يعطيك الف عافيه





    رد مع اقتباس  

  6. #26 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    اوهام

    مشكوره على مرورك

    تقبلي اعذب تحياتي

    طيفك وهم






    رد مع اقتباس  

  7. #27 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    مجدولين

    يعطيك العافيه يارب

    تقبل اعذب تحياااااااااتي

    طيفك وهم






    رد مع اقتباس  

  8. #28 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    الله يعافيك غواص المدينه

    تقبل اعذب تحيااتي

    طيفك وهم






    رد مع اقتباس  

  9. #29 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    هل يجوز للوالد أن يبيع عقاره لأحد أبنائه دون الآخرين ؟
    السؤال: يبلغ أبي من العمر 81 عاما ، ووضعه المادي جيد ، وقد قام ببيع عقارين لأخي بسعر زهيد جدا ، بذريعة أنه بحاجة لهذا المال ، وأنا أرى أن هذا ليس بعدل ، فهل يعطيني الإسلام حق الاعتراض ، وقد قال أخي إنه لو لم يقبل هذا العرض الرائع فإن أبانا كان سيبيع العقار لواحد آخر من خارج الأسرة ؟

    الجواب :

    الحمد لله

    أولا :

    إذا كان الوالد قد قصد من بيعه هذا العقار لأحد أبنائه دون الآخرين بسعر زهيد جدا تفضيل هذا الابن على إخوانه ، وتخصيصه بشيء من ملكه بصورة عقد بيع وشراء : فهذه حيلة محرمة على الإثم والعدوان ، لا يجوز للمسلم المقبل على الله - وقد بلغ الثمانين سنة - أن يقدم عليها ، ولا أن يتعامل بها ، فيوقع بين أبنائه الشحناء والبغضاء ، ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : ( َاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) رواه البخاري (2398) ومسلم (3055)

    أما إذا كان والدك لم يقصد هذه الحيلة ، وإنما أراد فعلا بيع هذا العقار لأي مشتر كما يزعم أخوك ، لحاجته العاجلة إلى المال ، فينبغي عليه أن يبيعه بثمن مثله ، ولا بأس أن يتسامح مع ابنه في الشيء اليسير ، الذي جرت عادة الناس في التسامح بمثله .

    فإذا كان الراغب في شرائه أكثر من واحد ، وكلهم يرغب في شراء بثمن مثله : أقرع بينهم ، ومن خرجت القرعة عليه ، كان الحق له في شراء البيت ، ليبعد عن شبهة المحاباة لأحد أبنائه في العطية ، وتسلم صدور أبنائه عليه وعلى بعضهم البعض من الشحناء والتباغض والتدابر والتحاسد .

    ثانيا :

    إذا كان الوالد قد خالف فحابى بعض أبنائه ، ولم يرض الباقون : كان من حقهم أن يعترضوا على ذلك البيع ، ويطلبوا منه رد هذا البيع ، وبإمكانهم أن يعرضوا عليه مساعدته بالمال الذي يحتاجه على سبيل القرض ، إن كان حقا في حاجة إلى مال ، أو يطلبوا منه العدل بينهم في العطية ، إما بأن يمنحهم من العقار مثل ما أعطاه ، وإما بأن يقسم عليهم من ماله مقدار الفرق بين الثمن الذي اشترى به هذا الولد ، وثمن المثل لهذا العقار الذي اشتراه .



    ثالثا :

    نذكركم جميعا ، معشر الإخوان ، بأن ما بينكم من الرحم أجل وأعظم من المشاحة والتشاجر على هذا الحطام من حطام الدنيا ، وما حصل بنيكم من خلاف : فاجتهدوا في أن تزيلوا أسبابه بالتي هي أحسن ، واجعلوا صلة ما بينكم من الرحم مقدمة على كل شيء .



    سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال الآتي :

    " أنا رجل قدر الله عليّ بمرض في رجلي اليمنى ، إلى أن قرر الأطباء بترها ، مما جعلني عاجزًا عن العمل ، وأنا أعول أسرة كبيرة ، ولي إخوة ثلاثة ، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة ، ولعجزي عن شراء شيء منها ؛ فلم أحصل على شيء ؛ فهل فعل والدي هذا صحيح ؛ أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع ؟

    فأجاب :

    إذا كان قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ، ليس فيه احتيال ولا تَلْجِئَة ، وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ، ولم يترك لهم شيئًا منه ، بل استوفى الثمن منهم ؛ فلا حرج عليه في ذلك ، وليس لك حق الاعتراض ؛ لأن هذا ليس فيه محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك .

    أما إذا كان خلاف ذلك ؛ بأن كان بيع حيلة ، قد تسامح معهم فيه ، وحاباهم به ؛ فهذا لا يجوز ؛ لأنه جور ، ويجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة والعطية ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم ، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض ." انتهى.

    " مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 2 / 594 ، 595 ) .

    وانظر جواب السؤال رقم : (114659) ، (119655)

    والله أعلم .






    رد مع اقتباس  

  10. #30 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    زكاة المعاش المقبوض بأثر رجعي
    السؤال: أنا فتاة عزباء أعيش مع 3 إخوة ذكور و أمي حفظها الله. أبي رحمه الله كان ( ضابط سامي ) بالجيش و توفي سنة 2001 ، و بعد وفاته قام زملاء وأصدقاء أبي بتسوية أمور المعاش ورأس مال الوفاة (capital du décé) ، وأيضا التركة، وحسب قوانين بلدنا فقد قسم رأس مال الوفاة علينا بحسب الفروض الواجبة ، لأمي الثمن والباقي قسم علي وعلى إخوتي للذكر مثل حظ الأنثيين ، علما أن والدي أبي متوفيان قبله . وصرف معاش لأمي تقبضه كل شهر و الحمد لله ، و مؤخرا علمت أنه لي الحق في معاش يصرف لي ، لكوني أنثى وعزباء وبدون مهنة ( حاليا أنا متربصة للمحاماة ، وليس لي أي دخل ) ، وقيل لي : إذا سويت الأمور اللازمة لقبض هذا الراتب شهريا فإنه يرجع بأثر رجعي منذ وفاة أبي (سنة 2001) ، و بالتالي : أولا سأقبض ما فاتني من كسب منذ 2001 ، ثم أبدأ باستلام المعاش كل شهر . السؤال: 1- ما حكم رأس مال الوفاة ؟ 2- ما حكم المعاش الذي صرف لأمي ؟ 3- ما حكم المعاش الذي سيصرف لي؟ أحلال أم حرام ؟ 4- إذا كان حلالا : هل تجب علي الزكاة فيه عند قبضي لما فاتني من كسب (وهو مبلغ كبير) وكيف أقدر زكاته ؟

    الجواب :

    الحمد لله

    أولا :

    بالنسبة لرأس مال الوفاة ، حسبما ورد في السؤال : فلا حرج في صرفه لمستحقه ، وهو معونة مالية من الدولة ، تمنح لمستحقيها حسب الشروط التي تضعها لذلك . ومثلها منح الشيخوخة والعجز ومعاش التقاعد والبطالة ونحو ذلك مما تصرفه الدولة لذوي الحاجات .

    وهكذا الأمر بالنسبة للمعاش الذي تصرفه الوالدة ، وكذا المعاش الذي ستصرفينه – إن شاء الله - لا حرج على المنتفع به ، ما دام قد استوفى شروطه .

    سئلت اللجنة الدائمة :

    " كنت متطوعا بالقوات المسلحة المصرية، في الفترة من سبتمبر عام 1967م إلى يناير عام 1981م، ومكثت بها ثلاثة عشر عاما تقريبا، وكانوا يقتطعون جزءا من مرتب كل شهر للتأمينات والمعاشات ، وهذا الأمر إجباري ، وبعد أن من الله علي بفهم الإسلام قمت بتقديم استقالتي وقبلت بفضل الله عز وجل، ولكن أعطوني معاشا شهريا قدره 540 ر56 كل شهر، وقد ذكر لي بعض الإخوة أن هذا المعاش ربا ، ويجب علي ترك هذا المعاش ، فهل هذا الحكم صحيح أم لا ، وما هو الحكم الشرعي الصحيح في هذا المعاش ؟"

    فأجابت :

    " إذا كان الواقع كذلك : جاز لك أخذ معاش التقاعد ؛ لأنه مكافأة على الخدمة التي قمت بها مدة العمل في الحكومة " . انتهى. " فتاوى اللجنة الدائمة" (23/473) .

    ثانيا :

    عند قبضك المعاش بأثر رجعي ، فالأحوط لك أن تخرجي منه زكاة سنة واحدة ، لأنك لم تتمكني من قبضه ، ولم يتحقق ملكك له قبل قبضه .

    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    هل في مال التقاعد الذي عند الدولة زكاة ؟

    فأجاب :

    " التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس فيه زكاة ، وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة ، فهو كالدين الذي على المعسر ، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه ، لكن إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة لسنة واحدة " انتهى .

    "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 1589) .

    وأما عن كيفية الحساب فهي بواقع (2,5%) من عموم المبلغ الذي تتسلمينه .

    ثالثا :

    من الواجب الانتباه إلى أن لا بد فيها من تحري الحق ، وعدم تعدي حدود الله ، وهي تحتاج إلى معرفة بشرع الله ، وتفق واسع في دينه ، حتى لا يقع صاحبها في الدفاع عن الباطل ، أو مخاصمة الحق ، من حيث لا يدري ، وإن كان المعهود من حال هذه المهنة أنها تدخلها كثير من المحاذير.

    وينظر جواب السؤال رقم : (75613) ، (112144) .

    وأما بالنسبة للمرأة المسلمة : فإن طبيعة هذه المهنة تنافيها كثيرا ؛ فهي تستوجب مخالطة الرجال بكثرة ، وربما كثر فيها السفر والانتقالات ، إلى غير ذلك مما هو معلوم من حالها ، وإن كان خطرها العقدي ، في وقوع صاحبها في مخالفة شرع الله من حيث يعلم أو لا يعلم ، هو أشد ذلك خطرا .

    فالنصيحة للمرأة المسلمة أن تبحث عن عمل هو أنسب لطبيعتها ، متى احتاجت إلى ذلك .

    بل النصيحة لكل مسلم : ألا يقدم على تلك المهنة إلا بعد معرفة ما يلزمه من حكم الله في ذلك ، والأدب الشرعي الواجب عليه في الاشتغال بها .

    يراجع جواب السؤال رقم (97442) .



    والله تعالى أعلم .






    رد مع اقتباس  

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. ஜೋاصعب سؤال اللي جوابه للأسف مثله سؤال ؟!ೋஜ
    بواسطة شوق السنين في المنتدى محبرة شاعر - شعر - قصائد - POEMS
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 03-Nov-2008, 01:48 AM
  2. سوال جوع
    بواسطة بو متعب في المنتدى مطبخ عالم حواء- طبخ - Cooking Food
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-Mar-2007, 03:50 PM
  3. ((فيديو))سؤال تعتع نايف ياخذه من سؤال كفشهاااااا
    بواسطة البرنس العربي في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-Jul-2006, 04:01 AM
المفضلات
المفضلات
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •