زكاة مال المرتد
السؤال: رجل مسلم ارتد عن الإسلام ، فهل عليه زكاة في ماله علماً بأن له أموالاً كثيرة ، ويعمل في التجارة ؟
الجواب :
الحمد لله :
من شروط وجوب الزكاة : الإسلام ، فلا تجب الزكاة على كافر ؛ لقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) التوبة/103، وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه لليمن: ( أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ [يعني : على المسلمين] صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) رواه البخاري (1395) ، ومسلم (19) .
قال النووي رحمه الله : "لا تجب الزكاة على الكافر الأصلي , سواء كان حربياً أو ذمياً , فلا يطالب بها في كفره , وإن أسلم لم يطالب بها في مدة الكفر" انتهى من "المجموع" (5/299) ، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء في الكافر الأصلي .
ينظر "الموسوعة الفقهية" (23/233) .
أما المرتد ، ففيه تفصيل :
ما وجب عليه من الزكاة في إسلامه , وذلك إذا ارتد بعد تمام الحول على النصاب لا يسقط في قول الشافعية والحنابلة ؛ لأنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدَّيْن .
وأما إذا ارتد قبل تمام الحول على النصاب ، فلا تجب عليه الزكاة ، وكذلك لا تجب عليه في السنوات التي بقي فيها مرتداً ، فلو عاد للإسلام لم يلزمه إخراج الزكاة عما مضي من سنوات.
ينظر : الموسوعة الفقهية" (23/233) ، و"المجموع" للنووي (5/300) ، ودقائق أولي النهى" (1/388) .
جاء في "دقائق أولي النهى" (1/388) : " ولا تجب زكاة على كافر ولو كان الكافر مرتداً ؛ لأنه كافر فأشبه الأصلي ، فإن أسلم لم تؤخذ منه لزمن ردته ؛ لعموم قوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38 . وقوله صلى الله عليه وسلم : (الإسلام يجب ما قبله)" . انتهى
والله أعلم