الملاحظات
صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 46

الموضوع: سؤال وجوااب

  1. #31 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن ؟
    السؤال : رهن شخصٌ عندي قطعةً من الأرض لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه السنوات قمت بحرثها وزراعتها فهل الارباح الناتجة عن ذلك تُعد رباً؟

    الجواب :

    الحمد لله

    أولا:

    انتفاع المرتهن بالرهن : إذا كان بغير إذن الراهن فلا يجوز بحال ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/279) .

    ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ) .

    رواه مسلم (2564) .

    ثانيا:

    فإذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع : فإن كان الدين دين قرض لم يجز للمرتهن الانتفاع بالرهن ، وإن أذن الراهن ؛ لأنه قرض جر نفعا فهو ربا .

    قال البيهقي رحمه الله في "السنن الصغرى" (4 / 353) :

    " روينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا . وروينا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم في معناه ، وروي عن عمر ، وأبي بن كعب ، رضي الله عنهما " انتهى .

    ثالثا:

    إذا لم يكن الدين الذي رهنت فيه الأرض قرضا ، كأن يكون ثمن مبيع أو أجرة دار ونحو ذلك ، وأذن مالك الرهن ( المدين ) للمرتهن ( الدائن ) في الانتفاع به : فلا حرج عليه في ذلك .

    جاء في "المدونة" (4/149) :

    " قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُرْتَهِنَ , هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ مَنْفَعَةِ الرَّهْنِ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ مِنْ بَيْعٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ قَرْضٍ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ سَلَفًا جَرَّ مَنْفَعَةً . قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . " انتهى .

    وقال ابن قدامة رحمه الله :

    " ما لَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ , كَالدَّارِ وَالْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ , فَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ بِحَالٍ . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ; لِأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكُ الرَّاهِنِ , فَكَذَلِكَ نَمَاؤُهُ وَمَنَافِعُهُ , فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَخْذُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ , فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الِانْتِفَاعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ , وَكَانَ دَيْنُ الرَّهْنِ مِنْ قَرْضٍ , لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ يُحَصِّلُ قَرْضًا يَجُرُّ مَنْفَعَةً , وَذَلِكَ حَرَامٌ . قَالَ أَحْمَدُ : أَكْرَهُ قَرْضَ , الدُّورِ , وَهُوَ الرِّبَا الْمَحْضُ . يَعْنِي : إذَا كَانَتْ الدَّارُ رَهْنًا فِي قَرْضٍ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُرْتَهِنُ .

    وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِثَمَنِ مَبِيعٍ , أَوْ أَجْرِ دَارٍ , أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ الْقَرْضِ , فَأَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِي الِانْتِفَاعِ , جَازَ ذَلِكَ " انتهى .

    "المغني" (4/250) .

    رابعا :

    يشترط في الانتفاع بالرهن ، على الوجه السابق ، ألا يكون هذا الانتفاع في مقابل تأخير مدة سداد الدين ، فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع بالرهن ، لأنه يكون ـ حينئذ ـ من باب : قرض جر نفعا .

    سئلت اللجنة الدائمة :

    رجل عليه دين لرجل آخر ، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها ؟

    فأجابت اللجنة :

    " إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية ، كالمتاع والعقارات من الأراضي والدور ، وكانت مرهونة في دين غير دين قرض ، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بالزراعة أو الإيجار، إلا بإذن الراهن ؛ لأنه ملكه فكذلك نماؤه من حق الراهن ، فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بهذه الأرض ولم يكن الدين دين قرض ، جاز انتفاع المرتهن بها ولو بغير عوض ، ما لم يكن ذلك في مقابل تأخير مدة وفائه ، فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع به .

    أما إن كانت هذه الأرض المرهونة رهنت في دين قرض ، فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها مطلقا ؛ لكونه قرضا جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم " انتهى .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 176-177)

    خامسا :

    إن كان الانتفاع بالرهن بغير إذن مالكه ، أو كان بإذنه لكن الدين الذي بينهما عبارة عن قرض ، على ما سبق ، أو كانت مقابل تأخير مدة الوفاء بالدين : لم يجز أخذ شيء من غلة هذه الأرض ، أو الانتفاع بشيء من ربحها .

    فإن كان المرتهن ـ الذي في يده الرهن ـ قد قام بحرثها وزراعتها : فإنه يحسب من غلتها وثمرتها : أجرة المثل ، على حرثه وزرعه ، وما بقي من ذلك يرده على مالك الأرض ، أو يخصم من دينه .

    وينظر : جواب السؤال : (105457) .



    والله تعالى أعلم .






    رد مع اقتباس  

  2. #32 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    هددته بالانتحار إن لم يطلقها فطلقها لذلك ، هل يعد مكرها ؟
    السؤال: دار شجار بيني وبين زوجي في إحدى الليالي، ثم أصبحنا اليوم الثاني وما زلت متوترة من شجار الليلة السابقة فبدأت الشجار من جديد وكنتيجة للضغط النفسي والتوتر الذي كنت فيه طلبت منه أن يطلقني مهددة إياه بأن أنتحر فقال لي لن أطلقك، لأنه يحبني، فأصرّيت ووضعت السكين أمامي، وقد سبق وأن مريت بحالة مشابهة وجرحت نفسي وأُسعفت إلى المستشفى منذ أربع سنوات، فخاف زوجي أن أكرر نفس ما فعلته في السابق فتلفظ بلفظ الطلاق ثلاث مرات مكرها وغضباناً. ولا أدري إن كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا؟ وهل صحيح أن هناك حديث يفيد أن الطلاق لا يقع حين الغضب؟ فإذا كان ذلك صحيحاً فإن هذا يعني أن زواجنا ما زال قائماً وأن الطلاق لا يقع لأنه ما قال الذي قال إلا مكرهاً غير قاصد، أرجوا التوضيح.

    الجواب :

    الحمد لله

    أولا :

    روى ابن ماجة (2043) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) .

    صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

    وقال الحافظ في الفتح (5/161) :

    " وَهُوَ حَدِيث جَلِيل , قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ نِصْف الْإِسْلَام , لِأَنَّ الْفِعْل إِمَّا عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ أَوْ لَا , الثَّانِي مَا يَقَعُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ ، فَهَذَا الْقِسْم مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقٍ وَإِنَّمَا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ الْإِثْم أَوْ الْحُكْم أَوْ هُمَا مَعًا ؟ وَظَاهِر الْحَدِيث الْأَخِير , وَمَا خَرَجَ عَنْهُ كَالْقَتْلِ فَلَهُ دَلِيل مُنْفَصِل " انتهى .

    وقال الشاطبي رحمه الله :

    " فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية ، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها " انتهى .

    "الموافقات" (3 / 9) .

    ثانيا:

    روى البيهقي في "السنن الكبرى" (15499) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلاَقٌ " وصححه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/38)

    وهو المروى عن علي وابن الزبير وابن عمر وغيرهم من السلف رضي الله عنهم .

    راجع : "مصنف ابن أبي شيبة" (5/48-49) ، "سنن البيهقي" (7/357-359) ، "مصنف عبد الرزاق" (6/407-411) .

    وقد ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ إِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ شَدِيدًا ، كَالْقَتْل ، وَالْقَطْعِ ، وَالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ ) وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) وَلأَِنَّهُ مُنْعَدِمُ الإِْرَادَةِ وَالْقَصْدِ ، فَكَانَ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ ، فَإِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ ضَعِيفًا ، أَوْ ثَبَتَ عَدَمُ تَأَثُّرِ الْمُكْرَهِ بِهِ ، وَقَعَ طَلاَقُهُ لِوُجُودِ الاِخْتِيَارِ " .

    "الموسوعة الفقهية" (29 / 17-18) ، وينظر : أيضا : "الموسوعة الفقهية" (22 / 231) .

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

    " وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ ، وَالْإِكْرَاهُ يَحْصُلُ إمَّا بِالتَّهْدِيدِ أَوْ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَضُرُّهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ بِلَا تَهْدِيدٍ .

    وكَوْنُهُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ تَحَقُّقَ تَهْدِيدِهِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ، بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَى الطَّرَفَانِ لَكَانَ إكْرَاهًا . وَأَمَّا إنْ خَافَ وُقُوعَ التَّهْدِيدِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُهُ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ . وَلَوْ أَرَادَ لِلْكُرْهِ وَإِيقَاعِ الطَّلَاقِ وَتَكَلَّمَ بِهِ وَقَعَ " انتهى .

    "الفتاوى الكبرى" (5 / 489-490) .

    وسئلت اللجنة الدائمة :

    كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم ، فأخذت بحلقه بحضرة نسيبها وأختها وطالبته بطلاقها ، فطلقها مكرها على ذلك بقوله لها : طالقة طالقة ؟

    فأجابت اللجنة : " ذكر السائل : أنه طلق زوجته مكرها ، وذلك حينما أخذت بحلقه ، فإذا غلب على ظنه أنها جادة وخشي أن تفتك به أو تلحق به أذى يجحف به ، لا يستطيع رده إلا بإجابتها إلى ما طلبت ، وذلك بتطليقه إياها - فهذا يعتبر طلاق إكراه .

    أما إذا كان فعلها معه لا يصل إلى حد الإكراه ، حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى ، ومع ذلك استجاب لها وطلقها - فطلاقه واقع " انتهى ملخصا .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 42-43) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    " إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادةً حقيقية وكتبه بيده أو نطقه بلسانه مريداً له غير ملجأ إليه ولا مغلقٍ عليه ولا مكره ، فهذا الذي يقع طلاقه " انتهى .

    "فتاوى نور على الدرب" (10/359)



    ثالثا :

    ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا جاز للمكره أن يفعل شيئا ، أو يقول قولا ، حفاظا على دمه أو ماله أو عرضه ، جاز له فعل ذلك ـ أيضا ـ أو قوله ، حفاظا على دم أخيه ، أو ماله ، أو عرضه .

    قال الإمام البخاري رحمه الله :

    " باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ . وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ ، أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِى الإِسْلاَمِ . وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ » .

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

    " قال بن بطال ما ملخصه : مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئا من المعاصي ، أو يقر على نفسه بدين ليس عليه ، أو يهب شيئا لغيره بغير طيب نفس منه ، أو يحل عقدا كالطلاق والعتاق بغير اختياره ، أنه يفعل جميع ما هدد به لينجو أبوه من القتل ، وكذا أخوه المسلم من الظلم " . انتهى . "فتح الباري" (12/339) .



    وعلى ذلك : فإذا كان الزوج يرى الجد من الزوجة في التهديد بقتل نفسها ، وخاصة أنه سبق منها ما يدل على أنها من الممكن أن تضر بنفسها ، أو تنفذ ما تقول ، فطلقها خشية أن تنفذ وعيدها ، وهو ـ مع ذلك ـ لم يقصد إيقاع الطلاق: فالراجح أن ما حصل من زوجته هو نوع من الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    " إذا أكره الإنسان على فعل محرم ، فهل يترتب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة ؟

    الجواب : لا يترتب ، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النحل/106 . فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي ، فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه من باب أولى .

    ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها ، وقالت : إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها ، وهي قادرة على أن تنفذ هذا، السكين بيدها ، فطلق ، هل يقع الطلاق أو لا ؟

    لا يقع الطلاق لأنه مكره .

    كيف كان مكرهاً ؟

    لأنها تريد أن تقتل نفسها ، وهي قادرة على أن تنفذ ، وهذا من أشد ما يكون من الإكراه ، لذلك نقول : لا يقع الطلاق ، وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره " انتهى باختصار .

    "دروس وفتاوى الحرم المدني" (ص/ 134)

    وسئل أيضا رحمه الله :

    رجل تلبس بزوجته جنية تهدده بقتلها إن لم يطلقها ، فيضطر أن يتلفظ بالطلاق أحياناً ، فهل يقع ؟

    فأجاب : " طلاقه طلاق مكره ، فلا يقع " انتهى .

    "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص/ 114) .



    والخلاصة : أن طلاق المرأة المذكور في السؤال لا يقع عليها ، لأن زوجها مكره عليه ، غير مريد له .



    والله تعالى أعلم .

    يراجع جواب السؤال رقم : (99645) .





    رد مع اقتباس  

  3. #33 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    أعطاه والده شقة ليستفيد من إيجارها فهل له الانتفاع بالإيجار بعد وفاته
    السؤال: لقد توفي والدي رحمة الله وكان رحمة الله قد اعطاني احدى الشقق في عمارته لأستفيد من اجارها فهل استمر في اخذ ريع الشقة بعد وفاته أم أن ريعها يصبح للورثة ، علما بأنه أوصى وكيلة بأن استفيد من هذه الشقة حتى نهاية هذا العام ؟

    الجواب :

    الحمد لله

    إذا كان الوالد قد أعطاك الشقة لتستفيد من إيجارها ، فلا بد أن يكون قد أعطى جميع إخوتك مثل ما أعطاك ، أو ما كان في مقداره وقيمته ، وإلا وقع في الظلم ؛ لوجوب العدل في العطية بين الأولاد .

    فقد روى البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ (وهي أم النعمان) لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ لَا . قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ .



    وَقد ذَهَبَ فُقهَاءُ الْحَنَابِلَةُ ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَطَاوُسٍ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِلَى وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ فِي الْهِبَةِ . فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِعَطِيَّةٍ ، أَوْ فَاضَل بَيْنَهُمْ فِيهَا أَثِمَ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا رَدُّ مَا فَضَّل بِهِ الْبَعْضَ ، وَإِمَّا إِتْمَامُ نَصِيبِ الآْخَرِ .

    راجع : "الموسوعة الفقهية" (11 / 359)



    فإذا كان قد أعطاهم مثل ما أعطاك فذاك ، وإلا : فالواجب ترضيتهم ، وطلب مسامحتهم والدهم ؛ لأنه ظلمهم بإعطائك دونهم .



    ولا يجوز لك أن تستمر في أخذ ريع الشقة بعد وفاته ، والواجب ردها أو إيجارها ليقسم مع بقية الميراث بين الورثة ، إلا إذا تراضيتم على شيء ، أو أذن الورثة لك بأخذ ريعها ، فلا بأس حينئذ بما تراضيتم عليه ، بشرط مراعاة نصيب القصّر إن وجدوا .

    سئل ابن عثيمين رحمه الله :

    إذا تراضى ورثة الميت من زوجات وأولاد على أن لكل منهم ما تحت يده من أثاث وأوانٍ ونحوها ، فما حكم ذلك ؟ وإذا كان في الورثة قُصَّر فما الحكم ؟

    فأجاب : " لهم أن يتراضوا على ذلك ، بعد إخراج الوصية , وأما القُصَّر فعلى وليهم أن يأخذ لهم بجانب الاحتياط ، ولا يتبرع نيابة عنهم " انتهى .

    "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص / 108)



    أما قولك : بأن والدك أوصى وكيله بأن تستفيد من هذه الشقة حتى نهاية العام :

    فقد ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا لِلْمُوصِي عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ آخَرُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

    وَلأَِنَّ فِي إِيثَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الآْخَرِينَ ضَرَرًا يُؤَدِّي إِلَى الشِّقَاقِ وَالنِّزَاعِ ، وَقَطْعِ الرَّحِمِ وَإِثَارَةِ الْبَغْضَاءِ وَالْحَسَدِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ .

    وَمَعْنَى الأَْحَادِيثِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لاَ تَنْفُذُ مَهْمَا كَانَ مِقْدَارُ الْمُوصَى بِهِ ، إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ

    فَإِنْ أَجَازَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ : فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ ، إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ .

    "الموسوعة الفقهية" (43 / 246-247)



    وعلى ذلك : فلا تصح الوصية لك بذلك إلا أن يجيز الورثة ، فإن أجازوا وكان فيهم قُصّر فالواجب على وليهم أن يستخلص لهم حقهم الشرعي من الميراث ، فلا يجيز كما أجازوا .

    وإن لم يجيزوا رُدّت للقسم .



    راجع جواب السؤال : (119655) .






    رد مع اقتباس  

  4. #34 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    هل يلزم الزوجة والابن دفع إيجار المنزل للورثة بعد وفاة الأب
    السؤال: تسكن والدتي في عمارة والدي وقد توفي والدي وله زوجة أخرى تسكن في مكان آخر فهل يلزم والدتي دفع قيمة إيجار لبقية الورثة ؟ وهل يلزم أخي والذي يسكن في نفس لعمارة دفع إيجار للورثة وهو لم يكن يدفع في السابق ؟

    الجواب :

    الحمد لله

    التركة هي جميع ما تركه الميت من مال – بعد تجهيزه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته – فيدخل فيها المنزل الذي كان يعيش فيه مع زوجاته وأولاده ، وغيره من المنازل أو الأراضي أو النقود التي مات وهي في ملكه .

    ويقسم كما أمر الله تعالى ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه ِ) رواه البخاري (2398) ومسلم (1619) . والمال يشمل جميع ما ذكرنا .



    وأما انتفاع الزوجة بالشقة التي تسكنها في عمارة الوالد فقد كان انتفاعا مؤقتا بحياة الوالد ، لأنها من جملة نفقتها الواجبة عليه . وهكذا الحال في شقة الابن التي يسكنها ، إنما كان سكنه له انتفاعا مؤقتا بحياة أبيه ؛ فلما مات صاحب المال : وجب توزيع جميعه بحسب القسمة الشرعية ، إما بأن يقسم عين المال ( العمارة وغيرها من التركة ) ، كل حسب نصيبه ، أو تبقى العمارة على حالها ، ملكا لجميع الورثة ، إن رأوا ذلك ، ويدفع كل من الزوجة والابن إيجار شقتيهما ، ثم يضم إلى باقي ريع العمارة ، ويوزع على الورثة جميعا ، بمن فيهم الزوجة التي تسكن في العمارة والولد .

    ولا يلزمهما أن يدفعا شيئا مقابل المدة التي سكناها قبل وفاة الوالد .



    وللاستزادة : راجع جواب السؤال : (113881) ، (136043) .

    وينظر للفرق بين النفقة والعطية جواب السؤال : (119655) .



    والله تعالى أعلم .






    رد مع اقتباس  

  5. #35 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جداًّ مع صعوبته عليهم؟
    السؤال : في منطقة الصحراء الكبرى ، قد يحل شهر رمضان على الناس في فصل الصيف ويصعب عليهم الصيام ، وقد يكون عليهم مستحيلاً ويستمر ذلك لعدة سنوات ، كيف يصوم هؤلاء ؟

    الجواب :

    الحمد لله

    "إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم مكلف مقيم صحيح أن يصومه ، قال تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185.

    فيجب الصيام ولو كان الوقت حاراً ؛ لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، ومن صام ثم أصيب بعطش شديد خشي معه الهلاك فإنه يفطر بتناول ما يبقي على حياته ، ثم يمسك ويقضي هذا اليوم في وقت آخر . والله أعلم .

    وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ بكر أبو زيد .

    "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/145) .





    "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/145)





    رد مع اقتباس  

  6. #36 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    من هو الصائم الذي يثاب المسلم بتفطيره؟
    السؤال : هل الصائم الذي حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تفطيره هو الصائم الفقير أو الغريب في البلد أو الذي نقوم بدعوته للإفطار لدينا في المنزل كالضيف من الأهل والأقارب ، وهل يحصل الأجر لنا بتقديم الإفطار للصائمين الذين ندعوهم دعوة خاصة في رمضان؟

    الجواب :

    الحمد لله

    "ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا) رواه الترمذي (807) .

    والمراد بالصائم هنا : أي صائم من المسلمين ، لا سيما من يستحق الصدقة عليه بالفطر ؛ كالفقير والمسكين وابن السبيل ، وهذا المعنى مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا) رواه البخاري (2843) .

    وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الشيخ صالح الفوزان الشيخ بكر أبو زيد

    "فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/33) .

    ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم (50047) و (118145) .

    والله أعلم





    رد مع اقتباس  

  7. #37 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    لا يجوز الإفطار بسبب لعب كرة القدم أو غيرها من الألعاب
    السؤال : هل يجوز ترك الصوم يوماً واحداً بسبب كرة القدم؟

    الجواب :

    الحمد لله

    "لا يجوز الإفطار في نهار رمضان لأجل الأعمال الرياضية من كرة القدم أو غيرها ؛ لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية المبيحة للإفطار .

    وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الشيخ صالح الفوزان الشيخ بكر أبو زيد .

    "فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/139) .







    رد مع اقتباس  

  8. #38 رد: سؤال وجوااب 
    أوهــــــامَ غير متواجد حالياً § أنسانه متواضعه §
    المشاركات
    58,525
    الله يعطيك العافيه على مجهودك الطيب
    جزاك الله كل خير







    رد مع اقتباس  

  9. #39 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    151
    اوهااام

    شكرا على متابعتك المستمره





    رد مع اقتباس  

  10. #40 رد: سؤال وجوااب 
    المشاركات
    1,217
    الله يجزاك خير ع الطرح الرائع
    ويجعله في موازين حسناتك






    رد مع اقتباس  

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. ஜೋاصعب سؤال اللي جوابه للأسف مثله سؤال ؟!ೋஜ
    بواسطة شوق السنين في المنتدى محبرة شاعر - شعر - قصائد - POEMS
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 03-Nov-2008, 01:48 AM
  2. سوال جوع
    بواسطة بو متعب في المنتدى مطبخ عالم حواء- طبخ - Cooking Food
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-Mar-2007, 03:50 PM
  3. ((فيديو))سؤال تعتع نايف ياخذه من سؤال كفشهاااااا
    بواسطة البرنس العربي في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-Jul-2006, 04:01 AM
المفضلات
المفضلات
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •