حكم الجزية
سؤال : نصراني يسأل عن حكم الجزية في الاسلام .
الجواب :
الحمد لله ،
لم يكن الإسلام أول الأديان والملل تعاطياً مع شريعة الجزية، بل هي شريعة معهودة عند أهل الكتاب يعرفونها كما يعرفون أبناؤهم ، فهاهم بنو اسرائيل عندما دخلوا بأمر الرب إلى الارض المقدسة مع نبيهم يشوع أخذوا الجزية من الكنعانيين، فيقول النص في سفر يشوع 16 : 10 : (( فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر. فسكن الكنعانيون في وسط افرايم الى هذا اليوم وكانوا عبيداً تحت الجزية )) وفي سفر القضاة 1 : 1 نجد ان بنو اسرائيل سألوا الرب قائلين : (( من منّا يصعد الى الكنعانيين اولا لمحاربتهم . فقال الرب يهوذا يصعد. هوذا قد دفعت الارض ليده )) و في الأعداد 30 _ 33 نجدهم يضعون الجزية على الكنعانيين . وعلى سكان قطرون وسكان نهلول و سكان بيت شمس و سكان بيت عناة وغيرهم .
ونجد في كتابهم المقدس أيضاً ان نبي الله سليمان عليه السلام كان متسلطاً على جميع الممالك من النهر الى ارض فلسطين والى تخوم مصر. وكانت هذه الممالك تقدم له الجزية وتخضع له كل أيام حياته. ملوك الأول 4 : 21 . فيقول النص كما في ترجمة كتاب الحياة : (( فكانت هذه الممالك تقدم له الجزية وتخضع له كل ايام حياته )) وفي ترجمة الفانديك : (( كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان كل أيام حياته ))
بل ان كتابهم المقدس فيه من الشرائع والاحكام ما هو أشد و أعظم بكثير من حكم الجزية ، فالرب مثلاً يأمر أنبيائه ان يضعوا الناس تحت نظام التسخير والعبودية بخلاف الجزية التي أهون بكثير من هذا النظام فعلى سبيل المثال نجد في سفر التثنية 20 : 10 أن الرب يأمر نبيه موسى قائلاً : (( حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح. فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. ))
ويقول كاتب سفر صموئيل الثاني 8 : 1 كما في ترجمة كتاب الحياة عن نبي الله داود : (( وقهر أيضاً الموآبيين وجعلهم يرقدون على الأرض في صفوف متراصة، وقاسهم بالحبل . فكان يقتل صفين ويستبقي صفاً . فأصبح الموآبيين عبيداً لداود يدفعون له الجزية . )) وفي العدد 14 : (( وكان الرب ينصر داود حيثما توجه ))
لقد كانت الجزية من شرائع التوراة والمسيح عليه السلام لم يذكر كلمة واحدة لإلغائها أو استنكارها . بل ان بولس قد أكد على ضرورة الالتزام بها وذلك في قوله في رسالة رومية 13 : 7 : (( فاعطوا الجميع حقوقهم . الجزية لمن له الجزية . الجباية لمن له الجباية . والخوف لمن له الخوف والاكرام لمن له الاكرام ))
وبالتالي كيف يصح لعاقل من النصارى قرأ كتابه المقدس أن يعيب ويطعن على حكم الجزية ؟! ألا يعلم المبشرون أن طعنهم على هذا الحكم هو في الحقيقة طعن على كتابهم المقدس ؟!
هذا وان الجزية في الإسلام هي ضريبة مالية تفرض على غير المسلمين من المقاتلين ، دون الفقراء والنساء والعبيد والمجانين وغيرهم. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى : (( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )) التوبة : 29
قال الإمام القرطبي : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين , لأنه تعالى قال : " قاتلوا الذين " إلى قوله : " حتى يعطوا الجزية " فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا , لأنه لا مال له , ولأنه تعالى قال : " حتى يعطوا " . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين , وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني . أ هـ الجامع لأحكام القرآن (8/72).
يقول احمد محمد جمال أستاذ التفسير في جامعة أم القرى : " والحقيقة المستنبطة من تاريخ تعامل الخلفاء والأمراء والقادة العسكريين في العصور الإسلامية الأولى هي :
أولاً : أن الجزية هي علامة لإلقاء أعداء الإسلام سلاحهم ، وكفهم عن مقاتلة المسلمين ، ومعارضة الدعوة الإسلامية ، وإفساح المجال أمامها ليدخل فيها من أحب دون إكراه أو إرغام .
ثانياً : أن الجزية تؤخذ في مقابل حماية الدولة الإسلامية لأموال هؤلاء الذميين وأنفسهم ولا أدل على ذلك من رد أبي عبيدة عامر بن الجراح لأهل الشام جزيتهم وخراجهم عندما بلغه أن الروم قد جمعوا للمسلمين ، فهو وجنده لا يستطيعون حماية هؤلاء الذميين . لأنهم سيتفرغون لقتال الروم . وجاء في كتابه لهم : (( إنما رددنا لكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع الروم لنا من الجموع ، و إنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم ، وإنا لا نقدر على ذلك ، وقد رددنا لكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله )) ( كتاب الخراج ، لأبي يوسف ) " ( القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته تأليف احمد محمد جمال - دار إحياء العلوم بيروت )
ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره للآية :
قاتلوا من ذكر عند وجود ما يقتضي وجوب القتال ، كالاعتداء عليكم ، أو على بلادكم أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم ، أو تهديد أمنكم وسلامتكم ، وحرية دعوتكم ، كما فعل الروم ، فكان سبباً لغزوة تبوك ، حتى تأمنوا عدوانهم باعطائكم الجزية في الحالين اللذين قيدت بهما ، فالقيد الأول لهم : وهو أن تكون صادرة عن يد ، أي قدرة وسعة ، فلا يظلمون ولا يرهقون والثاني لكم : وهو الصغار المراد به خضد شوكتهم ، والخضوع لسيادتكم وحكمكم.
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي : هذه الآية لا تقرأ منفصلة عن سائر الآيات الأخرى في القرآن، فإذا وجد في أهل الكتاب من اعتزل المسلمين، فلم يقاتلوهم، ولم يظاهروا عليهم عدوا، وألقوا إليهم السلم، فليس على المسلمين أن يقاتلوهم، وقد قال الله تعالى : في شأن قوم من المشركين : " فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً " (النساء:90). وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "دعوا الحبشة ما ودعوكم " والحبشة نصارى أهل كتاب، كما هو معلوم. ( رواه النسائي في الجهاد في حديث طويل في قصة حفر الخندق. عن أبي سكينة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتمامه: "واتركوا الترك ما تركوكم"، وحسنه الألباني في صحيح النسائي برقم (2976) وحسنه أيضا في صحيح الجامع الصغير (3384) وفي سلسلة (الصحيحة) : (772 ) .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .